الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 1561 لسنة 57 ق جلسة 3/ 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 24 ص 102

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1  حيازة "تملك المنتفع ثمار الشيء المنتفع به". ريع .  ملكية " أسباب كسب الملكية . الحيازة ".
ثمار الشيء المنتفع حق للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه م 987 مدني .
مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
- 2  إثبات " طرق الإثبات. الإثبات بالقرائن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات . في القرائن".
استنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن و يحق لها الاستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .
- 3  نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام ". نقض " أسباب الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
السبب المتعلق بالنظام العام إثارته لأول أمام مرة محكمة النقض شرطه أن يكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع مثال بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 من المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني.
و لئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانوني .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4548 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعنون على أرض النزاع على نفقتهم وفي جميع الأحوال باستبقائه لها مقابل دفع نفقتها مستحقة الإزالة وبإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 195200 جنيه وقال شرحاً لذلك أنه بموجب عقدي بيع لحق المنفعة مؤرخين 11/4/54, 27/6/59 يحوز قطعة أرض مساحتها عشرة أفدنة وفي خلال شهر نوفمبر سنة 1971 سلبت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة هذه الحيازة وأقامت عليها 24 شاليهاً. فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 2367 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية بطلب استرداد حيازته للأرض. وقضى له بالطلبات وتأييد الحكم بالاستئناف رقم 517 لسنة 32 ق بتاريخ 27/1/1981, وتسلم الأرض دون الشاليهات وأنه باعتباره حائزاً يستحق الثمار عملاً بالمادة 978 من القانون المدني فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر. دفع الطاعنون الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وقصر الطاعن طلباته على الحكم له بمقابل الانتفاع, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 42 ق الإسكندرية. وقصر طلباته على مقابل الانتفاع في الفترة التي كانت الأرض في حيازة الطاعنين. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. وبتاريخ 11/3/1987 قضت المحكمة برفض الدفعين وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وعشرون جنيهاً, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بأنهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن مقابل الانتفاع لا يكون إلا للمالك عملاً بالمادة 802 من القانون المدني وأن المطعون ضده ليس مالكاً للأرض ولا يعدو أن يكون حائزاً لها وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على أن ثمار الشيء المنتفع به يكون من حق المنتفع عملاً بالمادة 987 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه .. لما كان ذلك وكان المطعون ضده مالك لحق الانتفاع بموجب العقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 فإنه يستحق ثمار الأرض موضوع النزاع بقدر مدة انتفاعه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم إذ عّول على أن أرض النزاع هي موضوع العقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 ورتب على ذلك أحقيته في طلب مقابل الانتفاع رغم أن الخبير انتهى في تقريره إلى نتيجة مغايرة لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير الثاني الذي انتهى إلى أن أرض النزاع هي ذاتها الأرض الواردة بالعقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 وأن المطعون ضده كان حائزاً لها منذ تاريخ الشراء حتى سلب الحيازة في ديسمبر سنة 1971 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في مقابل الانتفاع ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له حجية أمام قاضي الموضوع وإذا قضى الحكم المطعون فيه بمقابل الانتفاع تأسيساً على حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة رقم 2367 سنة 1972 مدني كلي إسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في قضائه على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1367 لسنة 1972 مدني كلي إسكندرية باعتبار أن له حجية ملزمة وإنما لتدعيم الأدلة الأخرى التي استند إليها في قضائه كقرينة على حيازة المطعون ضده لأرض النزاع ضمن قرائن أخرى ساقها ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل الانتفاع وهو أجنبي الجنسية لا يجوز له تملك أي ثمار بمصر عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 أو حيازة أرض مملوكة للدولة عملاً بالمادة 970 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان النعي يقوم على سبب يتصل بالنظام العام إلا أن عناصره لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم للقضاء في شأنه التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني ومن ثم فإن النعي القائم على السبب المشار إليه يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق