برئاسة السيد المستشار / وليم رزق
بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة
وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
- 1 حيازة "تملك المنتفع ثمار
الشيء المنتفع به". ريع . ملكية "
أسباب كسب الملكية . الحيازة ".
ثمار الشيء المنتفع حق للمنتفع بنسبة
مدة انتفاعه م 987 مدني .
مؤدى نص المادة 987 من القانون
المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
- 2 إثبات " طرق الإثبات.
الإثبات بالقرائن". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل
الإثبات . في القرائن".
استنباط القرائن من سلطة محكمة
الموضوع لها الاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم
لتدعيم الأدلة التي سردتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن و يحق لها الاستناد إلى ما
قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا
كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .
- 3 نظام عام "المسائل
المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام ". نقض " أسباب
الطعن. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
السبب المتعلق بالنظام العام إثارته
لأول أمام مرة محكمة النقض شرطه أن يكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع مثال
بشأن مدى انطباق القانون 15 لسنة 1963 من المطعون ضده ومدى دخول العين في نطاق
الحظر القانوني.
و لئن كان السبب المتعلق بالنظام
العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره
مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى انطباق
القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانوني .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4548
لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعنون
على أرض النزاع على نفقتهم وفي جميع الأحوال باستبقائه لها مقابل دفع نفقتها
مستحقة الإزالة وبإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 195200 جنيه وقال شرحاً لذلك أنه
بموجب عقدي بيع لحق المنفعة مؤرخين 11/4/54, 27/6/59 يحوز قطعة أرض مساحتها عشرة
أفدنة وفي خلال شهر نوفمبر سنة 1971 سلبت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة هذه
الحيازة وأقامت عليها 24 شاليهاً. فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 2367 لسنة 1972
مدني كلي الإسكندرية بطلب استرداد حيازته للأرض. وقضى له بالطلبات وتأييد الحكم
بالاستئناف رقم 517 لسنة 32 ق بتاريخ 27/1/1981, وتسلم الأرض دون الشاليهات وأنه
باعتباره حائزاً يستحق الثمار عملاً بالمادة 978 من القانون المدني فقد أقام دعواه
بالطلبات سالفة الذكر. دفع الطاعنون الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة
وقصر الطاعن طلباته على الحكم له بمقابل الانتفاع, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 42 ق الإسكندرية. وقصر طلباته على مقابل الانتفاع في
الفترة التي كانت الأرض في حيازة الطاعنين. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة. وبتاريخ 11/3/1987 قضت المحكمة برفض الدفعين
وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده مبلغ ثلاثة عشر
ألف وسبعمائة وعشرون جنيهاً, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول
من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
وفي بيان ذلك يقولون بأنهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
تأسيساً على أن مقابل الانتفاع لا يكون إلا للمالك عملاً بالمادة 802 من القانون
المدني وأن المطعون ضده ليس مالكاً للأرض ولا يعدو أن يكون حائزاً لها وإذ قضى
الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على أن ثمار الشيء المنتفع به يكون من حق
المنتفع عملاً بالمادة 987 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 987 من
القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه .. لما
كان ذلك وكان المطعون ضده مالك لحق الانتفاع بموجب العقدين المؤرخين 11/4/1954,
27/6/1959 فإنه يستحق ثمار الأرض موضوع النزاع بقدر مدة انتفاعه وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي
بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون
أن الحكم إذ عّول على أن أرض النزاع هي موضوع العقدين المؤرخين 11/4/1954,
27/6/1959 ورتب على ذلك أحقيته في طلب مقابل الانتفاع رغم أن الخبير انتهى في
تقريره إلى نتيجة مغايرة لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد
عول على تقرير الخبير الثاني الذي انتهى إلى أن أرض النزاع هي ذاتها الأرض الواردة
بالعقدين المؤرخين 11/4/1954, 27/6/1959 وأن المطعون ضده كان حائزاً لها منذ تاريخ
الشراء حتى سلب الحيازة في ديسمبر سنة 1971 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في
مقابل الانتفاع ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون
بأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له حجية أمام قاضي الموضوع وإذا قضى الحكم
المطعون فيه بمقابل الانتفاع تأسيساً على حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد
الحيازة رقم 2367 سنة 1972 مدني كلي إسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد
إلى ما قضى به في دعوى أخرى ولو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم
إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه لم يعوّل في قضائه على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1367 لسنة 1972 مدني كلي
إسكندرية باعتبار أن له حجية ملزمة وإنما لتدعيم الأدلة الأخرى التي استند إليها
في قضائه كقرينة على حيازة المطعون ضده لأرض النزاع ضمن قرائن أخرى ساقها ومن ثم
فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك
يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل الانتفاع وهو أجنبي
الجنسية لا يجوز له تملك أي ثمار بمصر عملاً بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 أو
حيازة أرض مملوكة للدولة عملاً بالمادة 970 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان السبب
المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن
تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان النعي يقوم على سبب يتصل
بالنظام العام إلا أن عناصره لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر
يستلزم للقضاء في شأنه التحقق من مدى انطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون
ضده ومدى دخول العين في نطاق الحظر القانوني ومن ثم فإن النعي القائم على السبب
المشار إليه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق