برئاسة
السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة :
محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد رأفت خفاجي ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفي ومحمد فتحي
الجمهودي وريمون فهيم إسكندر وأحمد محمود مكي ويحيى كمال الدين عارف وإبراهيم محمد
عبده الطويلة ومحمد جمال الدين حامد وأنور رشاد العاصي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1
- 2) إيجار " تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة " . قانون .
1
- تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977
نظير أجرة - نقل عن أجرتها القانونية - بواقع جنية للغرفة من الإسكان الاقتصادي
وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط . نص المادتين 72 ق 49 لسنة 1977 ، 1 من
قرار رئيس مجلس الوراء 110 لسنة 1978 . سريان حكمه على تمليك المساكن التي تقل
أجرة الغرفة فيها عن هذا الحد . علة ذلك
2
- تقرير المشرع تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة متى كانت أجرتها - التي تقل عن
الأجرة القانونية - بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل في الاقتصادي منها وبواقع
جنيه ونصف أو أقل من الأخرى المتوسطة . شرطه . شغلها قبل 9/9/1977 . لا يلزم أن
يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . م72 ق 49 لسنة 1977 ، قرار رئيس
مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرفق به
(3)
حكم " تسبيب الحكم ". دعوى " الدفاع في الدعوى ".
الدفاع
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحا جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
(4)
حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم " " القصور في الأسباب القانونية".
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المسكن للأسباب الواردة بتقرير الخبير . عدم إيراده
أسباباً خاصة لهذه الشروط وقصوره في الإفصاح عن سنده القانوني . لا عيب.
(5)
نقض " المصلحة في الطعن" " ما لا يصلح سبباً للطعن " . إيجار
النعي
الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . عدم صلاحيته سبباً للطعن بطريق النقض .
مثال " في تمليك المساكن ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
- النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة
التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن
أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة ،
وذلك وفقاً للشروط والأوضاع . التي يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء
" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه " فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات
التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسط التي أقامتها
المحافظات وشغلت قبل 1977/9/9 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة
من الأسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً
لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع
الموضحة بالملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار " - يدل على أن المشرع
رأى أن ضآلة أجرة هذه المساكن إلى الحد الذي بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه
أن يجعل تكاليف إدارتها وصيانتها تربو على أجرتها وتمثل عبئاً على موازنة
المحافظات فرأى أن تتخفف من هذه العبء بتمليك هذه المساكن لشاغليها وهو ما يدل من
باب أولى على انصراف حكم النص إلى تمليك المساكن التي تقل أجرة الغرفة فيها عن هذا
الحد .
2
- مفاد نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء المشار إليهما أن المشرع قرر تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية التي تقل
أجرتها عن الأجرة القانونية متى كانت الأجرة بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل
والمتوسطة متى كانت أجرة الغرفة جنيه ونصف أو أقل وذلك على التفصيل السابق بيانه وأن
ما اشترطه بصريح هذين النصين أن تكون هذه المساكن قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ولم
يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده
المشرع في الملحق رقم "1" المرفق بقرار رئيس المجلس الوزراء المشار إليه
من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف العام للمستأجر أو من تلقى حق الإجارة
عنه بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ
المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حق في محافظة أخرى
.
3
- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب
خاصة هو الذي يقدم إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه
.
4
- إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط تمليك المسكن استناداً إلى الوقائع
الواردة بتقرير الخبير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن لم يورد
أسباباً خاصة لهذه الشروط كما لا يبطله القصور في الإفصاح عن سنده القانوني
.
5
- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية
بحتة لا يصلح سبباً للطعن ، وإذ كان يستوى للطاعنين - وقد انتهى الحكم المطعون فيه
صحيحاً إلى توافر شروط تمليك المطعون ضده الأول للمسكن موضوع النزاع أن يجرى
منطوقه بثبوت ملكية لهذا المسكن أو بإلزام الطاعنين بتحرير عقد تمليك له فإن النعي
لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1878 لسنة 1983 مدني قنا
الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للمسكن الشعبي الاقتصادي المبين بالأوراق
والتسليم ذلك إنه استأجره بأجرة شهرية مقدارها بعد التخفيض 3.165 جنيه وتوافرت له
شروط تملكه طبقا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110
لسنة 1978 فأقام الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً
وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1987 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا
الحكم بالاستئناف 174 لسنة 56 ق وبتاريخ 8/2/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على الدائرة المدنية فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدائرة المختصة رأت العدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة من أن نص المادة
الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 قد اشترط لتمليك المساكن
الشعبية أن تكون أجرة الغرفة في الاقتصادي منها جنيها وأن تكون أجرة الغرفة في
المتوسط منها جنيها ونصف فإن نقصت أجرة أي منها عن ذلك لم يجز تمليكها. فقررت
بجلستها المعقودة بتاريخ 16/12/1993 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972. وإذ حددت الهيئة جلسة
لنظره قدمت النيابة مذكرة تمسكت فيها برأيها السابق.
وحيث
إن النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية
والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير
أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة
خمس عشرة سنة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
"وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه
"فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت
بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف
للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقا لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة
1977 المشار إليه وطبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق
لهذا القرار" – يدل على أن المشرع رأى أن ضآلة أجرة هذه المساكن إلى الحد
الذي بينه قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه أن يجعل تكاليف إدارتها وصيانتها تربو
على أجرتها وتمثل عبئا على موازنة المحافظات فرأى أن تتخفف من هذا العبء بتمليك
هذه المساكن لشاغليها وهو ما يدل من باب أولى على انصراف حكم النص إلى تمليك
المساكن التي تقل أجرة الغرفة فيها عن هذا الحد. لما كان ذلك وكانت الأحكام
الصادرة بجلسة 19/1/1984 في الطعن 526 لسنة 53ق، وبجلسة 20/11/1989 في الطعن 442
لسنة 53 ق وبجلسة 24/5/1990 في الطعن 220 لسنة 56 ق قد خالفت هذا النظر وجرى
قضاؤها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء لم يجز تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية
التي تقل أجرة الغرفة فيها عن جنيه واحد ولم يجز تمليك المساكن الشعبية المتوسطة
التي تقل أجرة الغرفة فيها عن جنيه ونصف فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ
بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة
القضائية.
وحيث
إنه عملاً بنص الفقرة ذاتها يتعين على الهيئة أن
تفصل في الطعن المحال إليها.
وحيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب
الثاني منها على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول في تملك
المسكن الشعبي الاقتصادي موضوع النزاع على خلاف نص المادتين 72 من القانون 49 لسنة
1977 والأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 إذ تقل أجرة الغرفة في هذا
المسكن عن جنيه ولم يكن المطعون ضده الأول شاغلاً للمسكن قبل تاريخ 9/9/1977 ولم
يستظهر الحكم ما إذا كان المسكن من النوع الاقتصادي أو المتوسط أو أقيم من غير
استثمارات التعمير وتم حصره بمعرفة المحافظة وسداد المطعون ضده الأول 180 مثل
القيمة الإيجارية، كما أنه استند في قضائه إلى تقرير الخبير في توافر شروط التمليك
في حين أنها مسألة قانونية كان يتعين على المحكمة أن تعرض لها وتقول كلمتها فيها
فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة
الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها أن المشرع قرر تمليك المساكن
الشعبية الاقتصادية التي تقل أجرتها عن الأجرة القانونية متى كانت الأجرة بواقع
جنيه للغرفة الواحدة أو أقل والمتوسطة متى كانت أجرة الغرفة جنيه ونصف أو أقل وذلك
على التفصيل السابق بيانه، وأن ما اشترطه بصريح هذين النصين أن تكون هذه المساكن
قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا
التاريخ، يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس
مجلس الوزراء المشار إليه من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف العام
للمستأجر أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن
يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في
المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة أخرى، لما كان ذلك وكان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم
إليها صريحاً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه، وكان الطرفان قد اتفقت كلمتهما
على أن المطعون ضده الأول كان يستأجر في المبنى ذاته مسكناً مماثلاً مكوناً من
ثلاث غرف وصالة اعتباراً من 1/2/1963 بعقد مؤرخ 16/2/1963 بأجرة مماثلة كان
مقدارها قبل التخفيض خمسة جنيهات ثم خفضت إلى 3.610 جنيه وأن مسكن النزاع كان
مؤجراً لآخر بعقد مؤرخ 1/3/1968 وبتاريخ 26/10/1977 وافق رئيس مجلس المدينة على
طلبهما تبادل المسكنين لاعتبارات صحية وحرر للمطعون ضده الأول عقد إيجار العين محل
النزاع بتاريخ 15/12/1977 واتخذ مجلس المدينة إجراءات تمليكها له، ثم أخطره في
28/6/1978 بوقف خصم الأجرة لاستكماله سداد مقابل التمليك مما مفاده توافر شروط
تمليك المسكن المشار إليها بوجه النعي للمطعون ضده الأول فإن الحكم المطعون فيه إذ
خلص إلى توافر تلك الشروط استناداً إلى الوقائع الواردة بتقرير الخبير فإنه يكون
قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن لم يورد أسباباً خاصة لهذه الشروط كما لا يبطله
القصور في الإفصاح عن سنده القانوني، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث
إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول للمسكن موضوع
النزاع في حين أنه كان يتعين القضاء بإلزام الدولة بتحرير عقد تمليك له مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن النعي الذي لا
يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يصلح سببا للطعن. لما كان ذلك وكان يستوي
للطاعنين – وقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى توافر شروط تمليك المطعون ضده
الأول للمسكن موضوع النزاع أن يجرى منطوقه بثبوت ملكيته لهذا المسكن أو بإلزام
الطاعنين بتحرير عقد تمليك له فإن النعي لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون
غير مقبول.
وحيث
إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق