الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 فبراير 2024

الطعن 2368 لسنة 57 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 107 ص 633

جلسة 27 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

---------------

(107)
الطعن رقم 2368 لسنة 57 القضائية

عقد "فسخ العقد" "الشرط الصريح الفاسخ". بيع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضدها عن ذلك الشرط استناداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول من الثمن وإلى قبولها الوفاء بالأقساط اللاحقة. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. قصور.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول وتراخيها في دفع دعوى الفسخ وقبوله الوفاء بالأقساط اللاحقة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى 4866 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد بيع الأرض المؤرخ 21/ 3/ 1982 مفسوخاً واعتبار وضع يد الطاعن عليها وضع يد مستأجر بالقيمة الإيجارية التي تحددها، وقالت شرحاً لدعوها أنها بموجب ذلك العقد باعت الطاعن تلك القطعة لقاء ثمن 22100 جنيه، دفع منه الربع والتزم بدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في مستهل يناير التالي لاعتماد البيع، ثم وافق مجلس الإدارة بجلسة 29/ 12/ 1982 على أن يتم تحصيل القسط الأول بعد مرور سنة من تاريخ اعتماد البيع، ولكنه لم يسدد القسطين الأولين المستحقين عن عامي 1983، 1984 بالرغم من إنذارها إياه، ولما كان العقد قد افسخ بذلك طبقاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فيه فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1984 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 49 سنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 4/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قرر بتاريخ 29/ 12/ 1982 تأجيل الوفاء بالقسط الأول لمدة سنة وأن الشركة تراخت في رفع دعوى الفسخ، وأنه سدد الأقساط المستحقة عليه وقد ثبت ذلك بالكشوف المقدمة من الشركة ذاتها مما مؤداه نزولها عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ وانتفاء موجب الفسخ القضائي كذلك، وإذ التفت الحكم عن مواجهة هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب تستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول وتراخيها في رفع دعوى الفسخ وقبوله الوفاء بالأقساط اللاحقة، وكان الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض بهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير بمواجهته وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق