1 - رفض
وحيث إنه عن الدفع
بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي فهو في غير محله ومردود عليه بأن قانون الإجراءات
الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال
التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وفي
الجنايات من باب أولى ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في
القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة حيازة السلاح
التي قارفها المتهم تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون
الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان
التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم
الصيغة التي ورد بها النص ، ومن ثم فهو تفتيش قضائي وليس وقائي حتى يتمسك المتهم بضوابط التفتيش
الوقائي وتجاوز الضابط لحدوده من عدمه ومن ثم فلا حاجة للمحكمة إلى بحث ذلك بعدما
انتهت إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير
سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه .
2 - قبول :
وكانت المادة 54 /1 من الدستور قد نصت على أنه : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق "، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، ويعتمد التلبس على مظاهر خارجية تبدو لمأمور الضبط القضائي إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرتها أو برؤية أثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة ، كما أن التلبس بالجريمة والذي يعد سبباً مشروعاً في التفتيش هو الذى ينشأ قبل التفتيش ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولاً ثم يلي ذلك التفتيش ، وكانت المادتان 34 ، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان ، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع – على نحو ما سلف ذكره – لا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، وانما تنم عن قيام الضابط بالقبض على الطاعن لمجرد إبلاغه من مصدره السري ب ..... برغم أن ذلك لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز المخدر ولا تقوم الدلائل الكافية على اتهامه به مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على المتهم وتفتيشه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق