الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 491 لسنة 60 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 263 ص 549

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برياسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

---------------

(263)
الطعن رقم 491 لسنة 60 القضائية

 (1)دعوى "نظر الدعوى". "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين المتحدتين موضوعاً وسبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. اعتبار طلبات المستأجر أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
( 2،3 ) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". حكم "تسبيب الحكم".
(2) الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. مناطه. أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على 9/ 9/ 1977 م 46 ق 49 لسنة 1977 عدم امتداد العقد المفروش عند مخالفة المستأجر حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. علة ذلك.
 (3)استقلال المستأجرة العين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة مدة استغلالها واستمرار الإقامة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977. خطأ في القانون.
(4) حكم "عيوب التدليل". ما يعد قصوراً".
انتهاء الحكم المطعون فيه أن للطاعنة مسكناً آخر دون التحقق من كون المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض. خطأ وقصور.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع الماثل أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.
2 - النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أنه (يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد........ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977 وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون والتي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، إذ العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ (......) موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها (المؤجرة) أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق.
4 - أخطأ - الحكم المطعون فيه - عندما عول قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1891 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصورية وصف العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 بأنها مفروشة، وبامتداد هذا العقد بالأجرة القانونية مع رد فروق الأجرة عن المدة السابقة. كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 7112 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بطرد الطاعنة من العين المؤجرة لها مفروشة بالعقد سالف البيان وتسليمها بمنقولاتها مع التعويض من تاريخ انتهاء العقد في 1/ 6/ 1984 حتى تمام الطرد على سند من أنها نبهت عليها بإعلان مؤرخ 5/ 6/ 1984 برغبتها في إنهاء العقد ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض دعوى الطاعنة وبطردها من عين النزاع وإلزامها بتعويض شهري حتى تسليم العين استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق الإسكندرية. كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 204 لسنة 43 ق الإسكندرية للحكم بزيادة التعويض. وبتاريخ 12/ 12/ 1989 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وبزيادة التعويض للمطعون ضدها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه بعدم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش وفقاً لحكم المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أن التأجير لم يكن بقصد السكنى وإنما كان بقصد الاصطياف إذ أنها تقيم بمسكن آخر بمدينة الإسكندرية في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن التأجير بقصد السكنى ولم تحدد الإجارة بفصل الصيف، كما أن المسكن الآخر مملوك لزوجها ولا يحول دون استئجارها عين النزاع وأن يكون لها أكثر من موطن وأن ما أوردته بصحيفة الدعوى هو استئجارها العين بإيجار سنوي يدفع مقدماً في بداية صيف كل عام. وإذ استدل الحكم من ذلك على أن التأجير بقصد الاصطياف مما لا يتحقق به الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة مفروشة بقصد السكنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء. ولما كان النص في المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 19/ 9/ 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يكون التأجير بقصد السكنى وأن تظل الإجارة ممتدة ومتصلة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 9/ 9/ 1977، وغني عن البيان أنه هناك تلازماً بين ما نصت عليه المادة وبين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون التي تحظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضي لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يستمر العقد المفروش إذا خالف المستأجر هذا الحظر وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بعدم امتداد عقد الإيجار إلى أن التأجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذي يتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المستأجر إلى أن يجعل المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه إذا العبرة بالغرض الحقيقي للإيجار وذهب إلى أن الطاعنة استأجرت العين محل النزاع للاصطياف وأنها تقيم في مسكن آخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الإسكندرية وانتهى إلى عدم انطباق نص المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 على واقعة النزاع لأن التأجير لم يكن بقصد السكنى في حين أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 4/ 5/ 1971 موضوع الدعوى ومن أقوال شاهدي المطعون ضدها المؤجرة أن التأجير المفروش بقصد السكنى ويبدأ من 1/ 6/ 1971 حتى 21/ 5/ 1972 وبأجرة سنوية وليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها، واستغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها، وتظل الإقامة مستمرة حكماً باقي أشهر السنة ولو لم تكن مقيمة في المسكن خلال تلك الفترة، إذ أن المصايف والمشاتي لا تستلزم الإقامة الدائمة، كما أن المستأجر طالما استلم العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له استغلالها إن شاء ويلزم بأجرتها، ولا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستأجر كمأوى دائم وثابت طالما في مكنته الإقامة فيه في الوقت الذي يراه مناسباً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التأجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن في تطبيق المادة 46/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، كما أخطأ عندما عول في قضائه على أن للطاعنة مسكناً آخر دون أن يتحقق من أن هذا المسكن خاص بها، وأنها تحتجز معه شقة النزاع دون مقتض مما يعيبه أيضاً بالقصور والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق