الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 156 لسنة 60 ق جلسة 21 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 260 ص 532

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(260)
الطعن رقم 156 لسنة 60 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه. مثال:
 (2)استئناف "استئناف الحكم".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. دون حاجة لإعادة التمسك بها طالما لم يتنازل عنها.
(3) ارتفاق.
حق الارتفاق. جواز التحرر منه. شرطه. افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. م 1029 مدني.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2 - رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها.
3 - مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم...... سنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الأخير على العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك المنزل المجاور لمنزل الطاعن من الناحية الشرقية ولما أعاد المذكور بناء منزله اعتدى على حقه في المطل إذ أقام المباني على نحو حجب نوافذ منزله المطلة على الناحية الغربية فأقام الدعوى، ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ولما قدم الخبير تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/ 11/ 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم...... سنة 31 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإزالة المباني التي أقامها الطاعن والي تحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق المقرر له على عقار الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء الارتفاق لانعدام الفائدة منه تطبيقاً لحكم المادة 1029 من القانون المدني لما ثبت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون عليه أعاد بناء منزله وفتح به مطلاً على الطريق العام لم يكن موجوداً من قبل بما يغني عن المطل موضوع النزاع غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها. وكان مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الاتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن - في مذكرتي دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 1/ 1988، 29/ 10/ 1988 تمسك بتطبيق حكم المادة 1029 من القانون المدني لانعدام الفائدة من المطل موضوع النزاع على سند من أن المطعون عليه فتح نافذة على الشارع الرئيسي بذات الحجرة التي يطالبه بحق المطل لها، ولم يثبت من الأوراق أنه تخلى عن هذا الدفاع أو تنازل عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول فيه كلمتها، لما كان ما تقدم - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه - قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإزالة المباني التي أقامها الطاعن وتحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق على عقار الطاعن - لم يشر إلى هذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق