الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 2092 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 313 ص 894

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 2092 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)ملكيته. تسجيل. شهر عقاري. بيع "نقل الملكية".
الملكية في المواد العقارية. عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م 9 بق 114 لسنة 1946.
 (3)بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "التدخل في الدعوى". "دعوى صحة التعاقد". صلح.
التدخل الاختصامي في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه.
 (4)بيع "تزاحم المشترين". عقد. تسجيل.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 848 سنة 77 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ أول مايو سنة 1969، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت بموجب هذا العقد من المطعون ضدها المذكورة المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره...... - لكنها تخلفت عن تسليمها المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي والتصديق عليه فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم الطرفان عقد صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، وتدخل الطاعنون وطلبوا الحكم برفض الدعوى على سند من أن ذلك المنزل مملوك لهم بالميراث عن مورثتهم المرحومة....... شقيقة المطعون ضدها الأولى وابنة المطعون ضدها الثانية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يضعون اليد على المنزل موضوع النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/ 10/ 1979 برفض طلب الطاعنين موضوعاً وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 73 سنة 31 ق. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم وضعت يدها على المنزل محل النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية واستطال لمدة خمسة عشر سنة، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قدم الطاعنون عقد بيع مؤرخ 28/ 4/ 1969 تضمن شراء مورثتهم نصف المنزل محل النزاع، ادعت المطعون ضدها الثانية تزوير هذا العقد، ندبت المحكمة خبير البصمات وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وإثر سماع أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/ 3/ 1988 في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه ثم حكمت بتاريخ 2 من مايو سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبهم بتملك الجزء الغربي من المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أن وضع يدهم على المنزل المذكور كان على سبيل التسامح، إلا أن ذلك ينفيه عقد البيع الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 عن ذات المقدار وأن من حقهم أن يضيفوا إلى مدة حيازتهم حيازة البائعة لمورثتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد يتغير النية في الحيازة اعتباراً من تاريخ إبرام ذلك العقد ولم يضم مدة حيازة سلف المورثة إلى مدة حيازتهم للعين يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان حساب مدة وضع يد الطاعنين ومورثتهم من قبل للعين محل النزاع اعتباراً من تاريخ العقد الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 لا تكتمل به المدة اللازمة لكسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة حتى رفع الدعوى في سنة 1977، فإن دفاعهم المتعلق بتغيير النية في وضع اليد من تاريخ إبرام ذلك العقد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي فإن هذا النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن من بين ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1969 الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى لا يشمل الجزء الغربي الذي انصرف إليه البيع الصادر لصالح مورثتهم وإنما يقتصر فقط على الجزء الشرقي من المنزل لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على قيامهم بتسجيل العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية لمورثتهم وبالتالي فإن ملكية الجزء المبيع بموجب ذلك العقد لا تكون قد انتقلت إليهم وتظل باقية للمطعون ضدها الثانية - البائعة - وأنه لا يوجد ثمة ما يحول دون أن تقوم بإعادة بيعها، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الصلح المقدم في الدعوى قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل محل النزاع جميعه بما فيه النصف المباع لمورثة الطاعنين وفي وضع يدهم في حين أنه لا يجوز نزع العين من تحت يدهم وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، فإذ ألحق الحكم المطعون فيه هذا الصلح بمحضر الجلسة بالرغم من سبق القضاء برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع الصادر لمورثتهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياًَ مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تدخلوا في دعوى صحة التعاقد المقامة من المطعون ضدها الأولى طالبين رفضها على سند من سبق شراء مورثتهم للجزء الغربي محل النزاع واستلامها للمبيع تنفيذاً لهذا العقد، فإن تدخلهم يعد خصامياً ويتعين معه عدم قبول الصلح بشأن الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 3/ 3/ 1988 برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 الصادر لصالح مورثتهم المرحومة...... وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد استلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، لما كان ذلك وكان عقد الصلح الذي قبله الحكم المطعون فيه قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل المباع للمطعون ضدها الأولى بعد أسبوع من تاريخ التصديق على هذا المحضر وإلا يصير التسليم بالطريق القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلحاق هذا الصلح بمحضر الجلسة وفي مواجهة الطاعنين دون أن بحث مدى أفضلية المطعون ضدها الأولى في تسلم العين محل النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق