الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 821 لسنة 58 ق جلسة 26 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 145 ص 878

جلسة 26 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وكمال مراد.

----------------

(145)
الطعن رقم 821 لسنة 58 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" إثبات "شهادة الشهود".
شهادة الشاهد الشريك في الملكية - ضد مستأجر العين. عدم قبولها - اقتضاء المغايرة بين شخص الخصم وشخص الشاهد - علة ذلك اختلاف الشهادة عن الإقرار - واليمين الحاسمة والمتممة.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". إدارة المال الشائع. وكالة.
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.

----------------
1 - مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى - سائر صلات المودة، وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يشهد به - وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة - أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغلها ومن ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه وبطريق الزوم - إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركات في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها.
2 - الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم وتنفذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه - ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون - شاهداً لنفسه في النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 19774 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وأخرى بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 الصادر من مورثته إلى ...... عن شقة النزاع والذي امتد بعد وفاته إلى زوجته وابنته التي تزوجت وأقامت مع زوجها في مسكن آخر ثم توفيت الزوجة ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة فانتهى بذلك عقد الإيجار، كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يحرر له عقد إيجار عن شقة النزاع تأسيساً على أنه كان يقيم مع خاله المستأجر الأصلي مدة تزيد على خمس سنوات واستمرت إقامته بعد وفاته مع زوجة خاله إلى أن توفيت، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود حكمت في 27/ 2/ 1984 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن عن شقة النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3271 سنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1985 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 والتسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه على سند من أقوال شاهد المطعون ضده المدعو........ وترجيحها على أقوال شهوده رغم أنه شريك للمطعون ضده في ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع فيكون ذا مصلحة في الدعوى تمنع من قبول شهادته في الدعوى الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سبباً لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته - ومن باب أولى سائر صلات المودة وما شابها إلا أن الشهادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف عن الإقرار واليمين الحاسمة وكذلك اليمين المتممة - في أنها تقتضي المغايرة بين شخص الخصم وشخص من يستشهد به، وذلك التزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يدخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلي به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها، وإذ كانت تلك الخشية هي المدار في رد الشهادة أو قبولها وهي محققة بيقين في شهادة الشريك في ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع تنتهي إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المؤجرة إذ من شأن هذا القضاء أن يحقق مصلحة الشريكين معاً وهي تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار المحملة به وخلوصها من شاغليها ومن ثم يكون الشريك الشاهدة قد شهد لنفسه - وبطريق اللزوم - أفاد شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح جميع الشركاء في ملكية العقار سواء من اختصم منهم في الدعوى أو من لم يختص فيها باعتبار أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة يتسع له حق تأجيره وحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذي يتولى عملاً من تلك الأعمال - دون اعتراض من الباقين عنهم وتنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه، ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك في الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذي باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها في صدد دعوى الإخلاء التي يرفعها الشريك الآخر، فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه يكون شاهداً لنفسه في البعض، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من شهادة الشاهد........ شريك المطعون ضده في ملكية العقار الذي تقع به شقة النزاع دليلاً وحيداً لقضائه برفض دعوى الطاعن وإجابة المطعون ضده إلى طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1947 - ورغم فساد هذا الدليل - فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق