الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عرف




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.الحكم كاملاً




جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه .الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المطعون ضدها من مسئولية التعويض عن عجز البضاعة في حدود 1% تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صباً وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات أثناء الشحن والتفريغ وأن العرف المدعم بالمستندات قد جرى بذلك. صحيح.الحكم كاملاً




وجود نص تشريعي. أثره. عدم جواز التحدي بالعرف.الحكم كاملاً




جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. من قبيل العلم العام.الحكم كاملاً




المفاضلة بين الجيران المتزاحمون في طلب الشفعة. مناطها. المنفعة التي تعود على ملك الجار أكثر من غيرة من الجيران. عدم انطباق حكم المادة 937/ 2 مدني في شأنهم.الحكم كاملاً




تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا إذا حادت عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




تحريم الفوائد المركبة الاستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري قاعدة عرفية أقرها المشرع.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. وجوب تطبيق هذا العرف. ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.الحكم كاملاً




إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية عرف واجب التطبيق .الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جرى على قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببى النعى عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا على قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه فى تقريره .الحكم كاملاً




النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها. فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف مفاده أنه، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدى بالعرف، إلا إذا لم يوجد نص تشريعى.الحكم كاملاً




عدم خضوع الممثل الأجنبى للقضاء الأقليمى. مؤداه. عدم إلتزامه بأداء الشهادة أمام المحاكم الإقليمية. وجوب معاونته للسلطات الإقليمية طبقا للعرف الدولى. حقه فى إختيار الوسيلة المناسبة للادلاء بمعلوماته.الحكم كاملاً




إعتبار المنحة جزء من الأجر. شرطه. وجوب التقيد بما جرى عليه العرف في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.الحكم كاملاً




التثبت من قيام العرف. من الأمور الموضوعية التي يجب التمسك بها أمام قاضي الموضوع. عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض إلا أن يحيد عن تطبيق عرف ثبت وجوده.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




صيرورة الحساب الجاري بإقفاله - بوفاة العميل - ديناً عادياً, تسري عليه الفوائد القانونية. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا وجدت عادة تقضي بذلك .الحكم كاملاً




نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .الحكم كاملاً




انتقال منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل العقد أم لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. م 458/ 2 مدني.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله، ويصبح الرصيد ديناً عادياً، مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني، تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.تعين العناصر المكونة للضرر. من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للعامل كجزء من أجره. منازعة العامل في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع. وإذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ، وأن العرف جرى على ذلك. لا خطأ.الحكم كاملاً




المكافأة التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. الأصل فيها أنها تبرع. لا تعد جزءاً من الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الاستثناء. أحواله.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




التحقق من قيام العرف المتروك لقاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده. يوجب على المحكمة بيان دليله. مثال في أتعاب المحامي.الحكم كاملاً




لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي. عدم جواز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الرهبنة نظام معترف به من الحكومة. لا أثر له على أهلية وجوب الراهب. اعتبار كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكا للبيعة أخذا بالعرف الكنسى. لا مخالفة فى ذلك لأحكام القانون أو مبادئ النظام العام.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




وجود اتفاق بين الطرفين على دفع الثمن نقدا فى ميعاد معين. لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمنالحكم كاملاً




استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً




استناد القرار المطعون فيه إلى مبادئ العدالة وحدها في تقرير حق عمال مصنع في علاج أفراد عائلاتهم على حساب الشركة أسوة بزملائهم في مصنع آخر مملوك لها يقوم بصناعة مماثلة .الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءاً من أجر العامل وأجرى احتساب مكافأته على هذا الأساس قد استند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود وما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعاً بصفة عامة وعلى أساس نسبة معينة من مرتباتهم وأن هذا الاعتياد أنشأ عرفاً خرج بهذه المنحة من اعتبارها تبرعاً .الحكم كاملاً




لم يورد المشرع في القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال. فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضي إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً




متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر في حدود القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عرف تجارى. اطراحه على أساس ما حصلته المحكمة من أن المعاملة بين الطرفين كانت تجرى على قاعدة متفق عليها بينهما. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً



















































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق