تاريخ الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية للجنة القانون الدولي (9 يوليو/تموز 1920)
[ تم سحب الصك - بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في 15 حزيران/يونيه 1920،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بالنظر في إمكانية إعداد قانون دولي للبحارة، وهو البند الرابع في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، والتي يمكن الإشارة إليها باسم توصية مدونات البحارة الوطنية، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
ولكي يتمكن البحارة في العالم، سواء كانوا يعملون على متن سفن تابعة لبلدانهم أو بلدان أجنبية، نتيجة للتدوين الواضح والمنهجي للقانون الوطني في كل بلد، من فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل، ولكي يتم تعزيز وتسهيل مهمة وضع قانون دولي للبحارة، يوصي مؤتمر العمل الدولي بأن يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية بتجسيد جميع قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالبحارة في أنشطتهم كبحارة في قانون للبحارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق