الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

قرار وزير الخارجية 14 لسنة 1955 بنشر اتفاقية الحجز التحفظي على السفن البحرية بروكسل 1955

الوقائع المصرية - العدد - في 28 نوفمبر سنة 1955

بعد الاطلاع على القانون رقم 135 الصادر في 9 مارس سنة 1955؛
قرر:

 

مقدمة

المتعاقدون - وقد أدركوا الفائدة التي تعود عليهم من توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية - قد اتفقوا على ما يأتي:


مادة رقم 1 إصدار

تنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 - والمرفق نصها - بالجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24 فبراير سنة 1956.


مادة رقم 1

يقصد بالاصطلاحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الآتي بيانها:
1- الدين البحري: يقصد به الادعاء بحق أو دين مصدره أحد الأسباب التالية:
(أ) الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التصادم أو غيره.
(ب) الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
(ج) مصاريف المساعدة والإنقاذ.
(د) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو باستئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيرها.
(هـ) العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة إيجار أو بوليصة شحن أو غير ذلك.
(و) هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.
(ز) الخسائر المشتركة.
(ح) القروض البحرية.
(ط) سحب السفينة.
(ي) الإرشاد.
(ك) توريد المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها في أي جهة كانت.
(ل) إنشاء السفينة أو إصلاحها أو جهزها ومصاريف التخزين.
(م) أجور الربان والضباط أو أفراد الطاقم.
(ن) المبالغ التي صرفها أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
(س) المنازعة في ملكية السفينة.
(ع) المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة.
(ف) كل رهن بحري أو كل غاروقة (Mortgago)
2- ويقصد "بالحجز" منع السفينة من التحرك بإذن السلطة القضائية المختصة ضمانا لدين بحري ولكنه لا يشمل حجزها تنفيذا لسند دين.
3- ويقصد بكلمة "شخص" كل شخص طبيعي أو معنوي، وشركات الأشخاص وشركات الأموال، وكذلك الدول والمصالح والمنشآت العامة.
4- ويقصد بكلمة "مدعي" الشخص الذي يدعي وجود دين بحري لصالحه.


مادة رقم 2

لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري، ومع ذلك فلا يجوز أن يحمل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أنه توسع أو تضيق في الحقوق والسلطات التي تستمدها الدول والجهات العامة وسلطات المواني من قوانينها الداخلية أو لوائحها بالحجز على السفينة في دائرة اختصاصها أو بحبسها أو بمنعها بأي طريق آخر من الإبحار.


مادة رقم 3

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة والمادة العاشرة يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين.
حتى ولو وقع الحجز على سفينة تتأهب للسفر ولكن لا يجوز الحجز على أية سفينة بسبب دين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (س، ع، ف) من المادة الأولى - فيما عدا السفينة التي يقع عليها الدين.
(2) لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين أن يقوم بالحجز على سفينة أو يطلب تقديم كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة واحدة في دائرة اختصاص دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة وإذا وقع الحجز على سفينة أمام قضاء إحدى هذه الدول أو قدمت كفالة أو ضمان لرفع الحجز أو لتجنبه وجب رفع كل حجز لاحق آخر وقعه المدعي على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه بسبب نفس الدين البحري - وتأمر المحكمة أو أية جهة قضائية أخرى مختصة في هذه الدولة بالإفراج عن السفينة ما لم يثبت المدعي للمحكمة أو لأية سلطة قضائية أخرى مختصة إبراء الضمان أو الكفيل نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق أو وجود سبب صحيح آخر يبرر بقاء الحجز.
(3) تعتبر السفن مملوكة لنفس الشخص إذا كانت جميع حصص الملكية فيها مملوكة لنفس الشخص أو لنفس الأشخاص.
(4) إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه - وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية - ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري.
وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.


مادة رقم 4

لا يجوز الحجز على السفينة إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخرى مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها.


مادة رقم 5

تأمر المحكمة السلطة القضائية المختصة التي توقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها برفع هذا الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمانة كافية إلا في الحالة التي يكون الحجز قد وقع فيها بسبب ديون بحرية من الديون المنصوص عليها سابقا تحت الحرفين (س، ع) ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأذن لوضع اليد باستغلال السفينة إذا قدم ضمانات كافية أو أن ينظم إدارة السفينة أثناء مدة الحجز، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على مقدار الكفالة أو الضمان تحدد المحكمة أو السلطة القضائية المختصة نوعها وقيمتها.
ولا يجوز تأويل طلب رفع الحجز عند تقديم مثل هذا الضمان، على أنه اعتراف بالمسئولية ولا تنازل من جانب مالك السفينة عن حقه في تحديد مسئوليته تحديدا قانونيا.

 

مادة رقم 6

كل منازعة خاصة بمسئولية المدعي عن الأضرار المترتبة على توقيع الحجز على السفينة أو عن مصاريف تقديم كفالة أو ضمان لرفع الحجز عن السفينة أو لمنع توقيعه عليها تتم تصفيتها طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها.
وتخضع قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة وبالحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الرابعة، وبالمسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز، لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها.


مادة رقم 7

1- تختص محاكم الدولة التي توقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى:
وذلك إما لأن هذه المحاكم تكون مختصة بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي توقع الحجز في دائرتها وإما في الحالات المعينة الآتي بيانها:
(أ) إذا كان للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز عمل رئيسي في الدولة التي وقع فيها الحجز.
(ب) إذا كان الدين قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي تتبعها جهة الحجز.
(ج) إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة في خلالها.
(د) إذا كان الدين قد نشأ من تصادم أو عن ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد في مسائل التصادم والموقع عليها في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910.
(هـ) إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال المساعدة والإنقاذ.
(و) إذا كان الدين مضمونا برهن تأمين بحري أو بغاروقة (mortgage) على السفينة المحجوز عليها.
2- إذا كانت المحكمة التي وقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز طبقا للمادة الخامسة يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع. وتحدد المحكمة أو السلطة القضائية التي وقع الحجز في دائرتها الميعاد الذي يجب على المدعي أن يرفع فيه الدعوى أمام المحكمة المختصة.
3- وإذا اتفق الخصوم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى أو اتفقوا على التحكيم في النزاع جاز للمحكمة أن تحدد الميعاد الذي يجب على الحاجز أن يرفع فيه دعواه في الموضوع.
4- وفي الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، جاز للمدعى عليه أن يطلب رفع الحجز أو إعفاء الكفيل.
5- لا تسري نصوص هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة الخاصة بالملاحة في نهر الراين المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1867.


مادة رقم 8

(1) تسري أحكام هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة.
(2) يجوز توقيع الحجز على أية سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة في دولة متعاقدة بسبب أحد الديون المبينة بالمادة الأولى أو بسبب أي دين آخر يجيز توقيع الحجز وفقا لقانون هذه الدولة.
(3) ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن ترفض منح كل مزايا هذه الاتفاقية أو بعض مزاياها لدولة غير متعاقدة لأي شخص ليس له يوم الحجز محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في إحدى الدول المتعاقدة.
(4) ليس من شأن نصوص هذه الاتفاقية أن يترتب عليها تعديل أو تأشير في نصوص القانون الداخلي للدولة متعاقدة فيما يتعلق بتوقيع حجز على سفينة تحمل علم هذه الدولة في دائرة اختصاصها من أي شخص يكون محل إقامته المعتاد أو مركزه الرئيسي في هذه الدولة.
(5) كل شخص غير المدعي الأصلي يتمسك بدين بحري بسبب حلوله محل الدائن أو بسبب حوالة الدين إليه، أو بأي سبب آخر يعتبر فيما يتعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أن له نفس محل الإقامة المعتاد أو المركز الرئيسي الذي للدائن الأصلي.


مادة رقم 9

لا يعتبر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية منشئا لحق في دعوى غير موجودة طبقا للقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة التي عرض عليها النزاع وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ولا تخول الاتفاقية الحالية المدعين أي حق تتبع غير الذي يعطيه لهم هذا القانون الأخير أو الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية إذا كانت نصوص هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق.


مادة رقم 10

يجوز للدول المتعاقدة عند توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها أن تحتفظ لنفسها إما:
(أ‌) بالحق في عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الحجز الذي يوقع على السفينة بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرات (س) و(ع) من المادة الأولى وتطبيق قانونها الوطني على هذا الحجز.
(ب‌) وإما بالحق في عدم تطبيق نصوص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الحجز الذي يوقع في إقليمها بسبب الديون المنصوص عليها في الفقرة (ف) من المادة الأولى.


مادة رقم 11

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدول بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين الذين اتفقوا على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.


مادة رقم 12

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي التابع للقانون البحري. وتتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.


مادة رقم 13

(أ‌) يعمل بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم بتبليغ هذا الإيداع إلى الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.


مادة رقم 14

(أ‌) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها، بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
(ب‌) تسري هذه الاتفاقية على كل دولة موقعة تصادق عليها عقب الإيداع الثاني، بعد ستة شهور من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة تصديقها عليها.


مادة رقم 15

يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وتبلغ الانضمامات إلى وزارة الخارجية البلجيكية التي تخطر بها جميع الدول الموقعة والمنضمة بالطريق الدبلوماسي.
تكون الاتفاقية نافذة في حق الدولة المنضمة بعد ستة شهور من تسلم هذا التبليغ على ألا يكون ذلك قبل تاريخ العمل بها كما حددته المادة 14 (أ).


مادة رقم 16

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب، بعد مضي ثلاث السنوات التالية للعمل بهذه الاتفاقية في حقها، عقد مؤتمر يعهد إليه بالنظر في جميع الاقتراحات التي تؤدي إلى تعديل الاتفاقية.
وتخطر كل دولة متعاقدة ترغب في استعمال هذه الرخصة الحكومية البلجيكية التي تتولى الدعوة إلى عقد المؤتمر في ظرف ستة شهور.


مادة رقم 17

لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بها - ومع ذلك فلا يترتب أثر هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ إعلانه إلى الحكومة البلجيكية التي تخطر به الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسي.


مادة رقم 18

(أ‌) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، بتطبيقها على بعض أو جميع الأقاليم التي تتولى هي فيها مهمة العلاقات الدولية - تسري الاتفاقية على تلك الأقاليم بعد ستة شهور من تاريخ وصول هذا التبليغ إلى وزارة الخارجية البلجيكية على ألا يكون ذلك قبل نفاذ هذه الاتفاقية في حق تلك الدولة.
(ب‌) يجوز لكل دولة متعاقدة ارتبطت بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة أن تخطر وزارة الخارجية البلجيكية في أي وقت بانتهاء تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم.
ويترتب أثر هذا النقض في الميعاد المنصوص عليه في المادة 17.
(ج) تخطر وزارة الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها بكل تبليغ يصلها مما هو منصوص عليه في هذه المادة وذلك بالطريق الدبلوماسي.
تحررت هذه الاتفاقية ببروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية والإنجليزية على أن تكون لكل من اللغتين حجيتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق