الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

الطعن 81 لسنة 19 ق جلسة 4 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 43 ص 224

جلسة 4 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

--------------------

(43)
القضية رقم 81 سنة 19 القضائية

بيع. 

الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه. ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار. حسن نية المشتري. تحديد بقاعدة "واضع اليد حسن النية يتملك الثمار". لا محل له بالنسبة للثمار التي جنيت بعد رفعه دعوى الفسخ لاستحقاق العين المبيعة للغير. مطالبة البائع المشتري بمقابل ثمار المبيع من تاريخ البيع. حكم. قضاؤه بأحقية المشتري في ثمار المبيع. استناده إلى حسن نية المشتري وحقه في الحبس. خطأ.

-------------------
إنه وإن كان للمشتري حق في حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن التزامه بتسلم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ. وإذا صح للمشتري التحدي بقاعدة "واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة" في تملك الثمار التي استولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدي لا يكون له محل بالنسبة للثمار التي جنيت بعد رفعها من جانبه واستناده في طلب الفسخ إلى استحقاق العين المبيعة ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في حبسها، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع، وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتري ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك.
وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً وقضى بفسخ البيع وإلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذي سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع وكان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن في ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن وإن كان على حق في مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن "واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة" وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفي مبلغ الثمن، وهو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه وإن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار استناداً إلى حسن نيتهن وحقهن في حبس العين المبيعة.


الوقائع

في يوم 31 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 20 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 338 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهن بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهن بالطعن وصورتين طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهن دفاعاً. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه بتاريخ 12 من إبريل سنة 1937 باع الطاعن إلى السيدتين أمينة وزينب أحمد خليل المطعون عليهما الأوليين نصف قطعة أرض مقام عليها مباني منزل مضافاً إليها نصف الحارة بثمن قدره 280 قرشاً للمتر دفع منه 75 جنيهاً والباقي قسط على آجال ثم باع النصف الآخر المقام عليه المباني المذكورة مضافاً إليه نصف الحارة إلى السيدة صفية عبده المطعون عليها الثالثة بنفس السعر ودفعت من الثمن 25 جنيهاً والباقي قسط على آجال، ثم أقامت أمينة أحمد خليل وزينب أحمد خليل الدعوى رقم 1581 سنة 1940 بلبيس وطلبتا إلزام الطاعن بأن يدفع إليهما مبلغ 113 جنيهاً مقدار الثمن المدفوع منهما والفوائد بواقع 5% سنوياً ابتداء من الطلب الرسمي الحاصل في 6 من إبريل سنة 1940 لغاية الوفاء و20 جنيهاً على سبيل التعويض استناداً إلى أن الطاعن باع العين لآخرين سجلوا عقدهم، فحكمت المحكمة في 28 من مايو سنة 1940 بإلزام الطاعن بأن يدفع إليهما 113 جنيهاً وفوائدها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 6 من إبريل سنة 1940 حتى الوفاء و20 جنيهاً على سبيل التعويض، ثم أقامت صفية عبده الدعوى رقم 2331 سنة 1945 مدني الأزبكية بصحيفة أعلنتها في 23 من إبريل سنة 1945 إلى الطاعن وآخرين وطلبت أصلياً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 12 من إبريل سنة 1937 واحتياطياً بفسخه وبإلزام الطاعن بأن يدفع إليها 58 جنيهاً مقدار ما دفعته من أصل الثمن و20 جنيهاً على سبيل التعويض، فقضت المحكمة في 8 من يناير سنة 1946 بفسخ عقد البيع وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها الأخيرة 78 جنيهاً والمصروفات. ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 409 سنة 1945 مدني كلي مصر على المطعون عليهن زينب وأمينة وصفية وطلب الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه متضامنات مبلغ 456 جنيهاً قيمة انتفاعهن بالأرض مشتراهن بواقع 4 جنيهات شهرياً ابتداء من أول إبريل سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة 1946 وحكم ابتدائياً برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 20 من فبراير سنة 1949 بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المطعون عليهما الأولى والثانية وبإلزامهما بأن تدفعا بطريق التضامن إلى الطاعن 23 جنيهاً مقابل ريع نصف قطعة الأرض موضوع النزاع عن المدة من 23 من مارس سنة 1947 إلى 20 من فبراير سنة 1949 وثانياً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للمطعون عليها الثالثة، فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتملك المطعون عليهن ثمار المبيع استناداً إلى القول بأن للبائع قانوناً حق حبس العين حتى يوفي باقي الثمن وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمار العين في فترة حبس العين كذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له يكون له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر عنها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بالثمار - إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حق البائع في الحبس منشؤه أنه مالك للعين المبيعة وأنه التزم بتسليمها مقابل التزامات المشتري. فإذا امتنع المشتري عن الوفاء بالتزامه حق للبائع أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه وليس هذا حال المشتري الذي فسخ عقده إذ ينقلب حق ملكيته إلى مبلغ من المال فلا يكون له حق في حبس العين - ولو سلم جدلاً وكان له هذا الحق - فإنه وقد تقرر بالفسخ إعادة الملكية للبائع فإن أحسن فرض للمشتري هو اعتباره مرتهناً لا يحق له أن يستغل من العين أكثر من الفوائد المسموح بها قانوناً ومتى كان قد حكم له فعلاً بالتعويض فإنه لا يجوز له الجمع بين التعويض وبين مقابل الانتفاع الذي هو من حق المالك البائع أصلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون عليهن الثلاث في ثمار العين موضوع العقد على "أن المستأنف (الطاعن) وإن كان على حق في مطالبة المستأنف عليهن الثلاث (المطعون عليهن) بريع قطعة الأرض من تاريخ البيع الصادر منه في إبريل سنة 1937 غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن واضع اليد بحسن نية يمتلك الثمرة وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفي مبلغ الثمن - وهو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين المبيعة في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له - له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه - وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها".
ومن حيث إنه وإن كان الحكم قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمشتريات حتى يوفي إليهن ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من تملك المشتريات اللائي حكم بفسخ عقدهن للثمار استناداً إلى حسن نيتهن وحقهن في حبس العين المبيعة، ذلك أن حق المطعون عليهن في حبس العين مستمد من أن التزامهن بتسليمها بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع (الطاعن) برد ما دفعنه إليه من الثمن، فما دام أنه لم يقم هو بالتزامه بالرد كان لهن أن يمتنع عن التسليم وأن يحبسن العين ولكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملكهن ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ وإذا صح لهن التحدي بقاعدة "واضع اليد حسن النية يمتلك الثمرة" في تملك الثمار التي استولين عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدي لا يكون له محل بالنسبة إلى الثمار التي جنيت بعد رفعها من جانبهن واستنادهن في طلب الفسخ إلى استحقاق العين المبيعة للغير ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق لهن في حبسها لأن هذا الحق إنما قرر لهن ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليهن نتيجة فسخ البيع وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتريات ثمار البيع بل يجب عليهن تقديم حساب عنها للمالك ومن ثم يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق