تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة التاسعة لمؤتمر العمل الدولي (23 يونيو/حزيران 1926).
[ تم السحب - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته التاسعة في 7 حزيران/يونيه 1926،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإعادة الأساتذة والمتدربين إلى أوطانهم، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الإعادة إلى الوطن (ربابنة السفن والمتدربون)، 1926، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
ويوصي المؤتمر الحكومات الوطنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير إعادة القباطنة والمتدربين المتعاقدين بشكل قانوني إلى أوطانهم، الذين لا تشملهم شروط اتفاقية إعادة البحارة التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته التاسعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق