تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢١)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد الاقتراح المتعلق بحماية العمال الزراعيين من المرض والعجز والشيخوخة، المدرج في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية التأمين الاجتماعي (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:
أن يوسع كل عضو في منظمة العمل الدولية نطاق قوانينه وأنظمته التي تنشئ أنظمة التأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة وغيرها من المخاطر الاجتماعية المماثلة لتشمل العاملين الزراعيين بشروط تعادل تلك السائدة في حالة العمال في المهن الصناعية والتجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق