تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921).
[تم سحبها بقرار مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بظروف معيشة العمال الزراعيين، المدرجة في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،
وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ظروف المعيشة (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:
أولا
"أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية، لم يفعل ذلك بعد، التدابير القانونية أو غيرها من التدابير لتنظيم ظروف معيشة العمال الزراعيين مع مراعاة الظروف المناخية الخاصة أو غيرها من الظروف التي تؤثر على العمل الزراعي في بلده، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، إن وجدت."
ثانيا
"أن تطبق هذه التدابير على جميع أماكن الإقامة التي يوفرها أصحاب العمل لإيواء عمالهم إما بشكل فردي أو جماعي أو مع عائلاتهم، سواء كان السكن في منازل هؤلاء أصحاب العمل أو في المباني التي يضعونها تحت تصرف العمال."
ثالثا
"أن تتضمن هذه التدابير الأحكام التالية: (أ) ما لم تجعل الظروف المناخية التدفئة غير ضرورية، فيجب أن تحتوي أماكن الإقامة المخصصة لأسر العمال أو مجموعات العمال أو العمال الأفراد على غرف يمكن تدفئتها؛"
(ب) يجب أن توفر أماكن الإقامة المخصصة لمجموعات من العمال سريراً منفصلاً لكل عامل، وتوفر التسهيلات اللازمة لضمان النظافة الشخصية، وتنص على الفصل بين الجنسين؛ وفي حالة الأسر، يجب توفير الترتيبات الكافية للأطفال؛
(ج) لا يجوز استخدام الإسطبلات وحظائر الأبقار والأماكن المفتوحة كمكان للنوم.
رابعا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية الخطوات اللازمة لضمان مراعاة هذه التدابير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق