الجريدة الرسمية - العدد 2 في 8 يناير سنة 2004
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 2003
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة
في الأمور الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية
وجمهورية جنوب أفريقيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 / 10 / 2001
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛
قـرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا والموقعة في القاهرة بتاريخ 22/10/2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ المحرم سنة ١٤٢١هـ
(الموافق 22 مارس سنة 2003م).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
(المواقق ٣١ مايو سنة ٢٠٠٣م) .
اتفاقـية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا رغبة منهما في مد أقصى أواصر التعاون بينهما في الأمور الجنائية .
قد اتفقتا علي ما يلي :
المادة (١)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "السلطة المركزية":
(أ) بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، المدير العام: العدل وتطوير الدستور.
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي، وزارة العدل.
"السلطات المختصة" تعني أي شخص أو سلطة مسئول عن الشئون المتعلقة بالتحقيقات أو المحاكمات الخاصة بالجرائم.
"الجريمة" تعني:
(أ) بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، أية جريمة مخالفة لقانون الجمهورية المذكورة.
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، أية جريمة مخالفة لقانون الجمهورية المذكورة.
"طلب" يعني طلب مقدما وفق هذه الاتفاقية.
"الدولة المطلوب إليها": تعني الدولة التي قدم إليها طلب، و.
"الدولة الطالبة": تعني الدولة التي قدمت الطلب.
المادة (2)
نطاق التطبيق
1- تمنح الأطراف، طبقاًَ لأحكام هذه الاتفاقية، مساعدة متبادلة في كل الأمور المتعلقة بالتحقيق، المحاكمة، منع الجرائم، وفي الإجراءات القانونية في المواد الجنائية.
2- تتضمن المساعدة المتبادلة:
(أ) تبادل المعلومات والأشياء،
(ب) تحديد مكان أو تعيين الأشخاص، الأشياء، والأماكن,
(جـ) الحصول على الأدلة، تلقي ما أدلي به من شهادات أو إقرارات من الأشخاص،
(د) تنفيذ طلبات البحث والمصادرة،
(هـ) توفير المستندات، الوثائق، ومواد الإثبات،
(و) إعلان المستندات،
(ز) نقل الأشخاص لأداء الشهادة أو المساعدة في التحقيقات،
(س) تنفيذ الأحكام المالية وأحكام التعويضات، و
(ل) إجراءات تحديد، والتحفظ وتجميد عائدات الجريمة.
3- الغرض الوحيد لهذه الاتفاقية هو المساعدة القضائية المتبادلة بين الأطراف، وأحكام هذه الاتفاقية لا تمنح الحق لطرف خاص في الحصول على أي دليل أو استبعاده، أو إعاقة تنفيذ الطلب.
4- تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة وفقاً لها سواء كانت الجرائم المتعلقة بها قد وقعت قبل سريانها من عدمه.
المادة (3)
المساعدات الأخرى
يجوز أن تستمر الأطراف، بما في ذلك سلطاتها المختصة، في منح المساعدة وفقاً لاتفاقيات أو تسويات أو ممارسات أخري، ولا تمس هذه الاتفاقية بالالتزامات السارية بين الأطراف بموجب تلك الاتفاقيات أو التسويات أو الممارسات.
المادة (4)
الطلبات
1- يجوز تبادل الطلبات والردود بشأنها مباشرة بين السلطات المركزية.
2- تقدم الطلبات مكتوبة، وفي حالة الاستعجال وعن سماح القانون الوطني للدولة المطلوب إليها، أو عند سماح الدولة المطلوب إليها بمطلق تقديرها، يمكن تقديم الطلبات شفاهة على أن يتم تأكيدها كتابة خلال عشرة (10) أيام من ذلك.
المادة (5)
محتويات طلبات الأدلة
1- في جميع الحالات، يجب أن تتضمن طلبات المساعدة:
(أ) بيانا يوضح طبيعة الإجراءات الجارية أو طبيعة والغرض من التحقيقات في الدولة الطالبة.
(ب) اسم السلطة المختصة التى تجري التحقيق أو الإجراءات المتعلق بها الطلب.
(جـ) موجزاً بالوقائع المرتبطة بالموضوع والقوانين متضمنة دقائق الجريمة التي قدم من أجلها الطلب.
(د) بيانا بالغرض الذي قدم من أجله الطلب وطبيعة المساعدة المطلوبة.
(هـ) الحاجة إلى السرية، إن كان، وأسباب ذلك، و.
(و) تعيين أية مهلة زمنية يرغب في أن يستجاب للطلب خلالها.
2- يجب أن تتضمن طلبات المساعدة أيضاً المعلومات الآتية:
(أ) شخصية وجنسية وعنوان الشخص أو الأشخاص موضوع الطلب متي كان ذلك ممكناً.
(ب) تفاصيل كل إجراء أو تدبير خاص قد ترغب الدولة الطالبة في إتباعه وأسباب ذلك متي كان ذلك ضرورياً.
(ج) في حالة طلب مستندات، وثائق أو مواد، يتم وصفها أو وصف محتوياتها.
(د) في حالة استعارة مستند قانوني، الشخص أو درجة الأشخاص الذين سيقومون بحفظ المستند القانوني والمكان الذى سيتم نقل المستند القانوني إليه، الفحوص التي ستجرى وتاريخ إعادة المستند القانوني.
(ز) في حالة إحتجاز أشخاص مطلوبين، الشخص أو درجة الأشخاص الذين سيقومون بالحراسة خلال عملية النقل، والمكان الذى سينتقل إليه الشخص المحتجز، وتاريخ عودة ذلك الشخص.
(ح) في حالة تقديم طلبات التحفظ وتجميد متحصلات الجريمة، متي كان ذلك ممكناً:
I - وصف تفصيلي للمتحصلات متضمنا تحديد مكانها.
II - بيان بأساس الاعتقاد بأن الأموال أو الأشياء من متحصلات الجريمة.
III - بيان بوصف الأدلة التي يمكن توفيرها لسير الإجراءات في الدولة المطلوب إليها، و.
3- لا ترفض الدولة المطلوب إليها تنفيذ الطلب لمجرد أنه لا يتضمن كل المعلومات الواردة في الفقرة 1 و2 متي كان بالإمكان تنفيذه طبقاً لقانون الدولة المطلوب إليها.
4- إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية للفصل فيه، يمكن لذلك الطرف طلب إمداده بمعلومات إضافية.
المادة (6)
رفض أو تأجيل المساعدة
1- يجوز رفض المساعدة إذا ارتأت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها القومي أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الأساسية أو لأي سبب ينص عليه قانونها بما في ذلك نظامها المتلق بحقوق الإنسان الأساسية.
2- يجوز رفض المساعدة إذا:
(أ) كان الطلب يتعلق بجريمة لا تعتبر الأفعال والأركان المكونة لها جرماً إذا كانت قد وقعت في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا لم يكن في وسع الدولة الطالبة تقديم مساعدة مماثلة للدولة المطلوب إليها.
(جـ) إذا كانت أحكام المساعدة المطلوبة قد تضر بتحقيق أو إجراء في الدولة المطلوب إليها، أو تضر بسلامة أي شخص أو تفرض عبئاً ثقيلاً على موارد تلك الدولة.
(د) إذا لم يكن الطلب قد تم وفقاً لهذه الاتفاقية.
(هـ) إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قد قدم لغرض محاكمة شخص على أساس عنصره، جنسه، ديانته، جنسيته، أصله العرقي أو أراءه السياسية أو أن وضع ذلك الشخص قد يتضرر لأي من تلك الأسباب أو
(و) إذا كان الفعل يعد جريمة وفقاً للقانون العسكري، دون أن يكون كذلك وفقاً لهذه للقانون الجنائي العادي.
3- يمكن للدولة المطلوب إليها تأجيل المساعدة إذا كان تنفيذ الطلب سيتداخل مع أية إجراءات أو تحقيقات جارية في تلك الدولة.
4- قبل رفض أو تأجيل المساعدة، تقوم الدولة المطلوب إليها، من خلال سلطتها المركزية بالأتي:
(أ) إخطار الدولة الطالبة فوراً بسبب اعتزامها تأجيل أو رفض الطلب، و.
(ب) التشاور مع الدولة الطالبة لتحديد ما إذا كانت المساعدة يمكن أن تمنح وفق بنود وشروط قد تراها الدولة المطلوب إليها ضرورية.
5- عند قبول الدولة الطالبة المساعدة وفقاً للبنود والنصوص الواردة في الفقرة 4(ب)، عليها أن تتقيد بتلك البنود والشروط.
6- إذا رفضت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها تقديم المساعدة أو طلبت تأجيلها فيجب أن تخطر السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب الرفض أو التأجيل حسب الحالة.
المادة (7)
تنفيذ الطلبات
1- يتم تنفيذ الطلب فوراً وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها وعند سماح قانون الدولة المطلوب إليها بذلك، يتم وفقاً للتوجيهات الواردة في الطلب,
2- عند إمكانية تنفيذ الطلب، ولكن بغير الطريقة المبينة فيه، فعلى الدولة المطلوب إليها إخطار الدولة الطالبة بذلك، ويكون لها أن تقرر وتوضح موافقتها على الاستمرار في تنفيذ الطلب برغم ذلك.
3- في حالة الدولة المطلوب إليها، تقوم الدولة الطالبة، بعد استكمال الإجراءات، بإعادة أية مواد سلمت من قبل الدولة المطلوب إليها لاستيفاء الطلب إلى الدولة المطلوب إليها.
المادة (8)
السرية وقيود استخدام
الأدلة والمعلومات
1- تحافظ الدولة المطلوب إليها على سرية الطلب ومحتوياته والمستندات المعززة له وأي فعل اتخذ بناء على الطلب، عدا:
(أ) إلى الحد الضروري لتنفيذ الطلب.
(ب) إذا كان الإفشاء مصرحا به من قبل الدولة الطالبة تماشياً مع نصوص وشروط تلك الدولة، أو
(جـ) إذا اضطرت الدولة المطلوب إليها إلى الإفشاء، بموجب أحكام تشريعاتها.
2- إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بإلتزامات السرية الورادة في الطلب، تقوم الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بذلك والتي تقرر بعد ذلك وتوضح موافقتها على الاستمرار في تنفيذ الطلب برغم ذلك.
3- يمكن للدولة المطلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، طلب إبقاء المعلومات والأدلة المقدمة سرية أو إفشائها أو استخدامها وفق البنود والشروط التي تحددها.
4- لا تلجأ الدولة الطالبة إلى استخدام المعلومات أو الأدلة لأي استخدام أو غرض غير المبين بالطلب المقدم وفقاً له تلك المعلومات أو الأدلة، بدون الموافقة المسبقة للدولة المطلوب إليها.
المادة (9)
الحصول على دليل في الدولة
المطلوب إليها
1- عندما يتعين على شخص، بناء على طلب مساعدة، أن يدلي بشهادة في الدولة المطلوب إليها بمناسبة دعوى في الدولة الطالبة:
(أ) يجوز لأطراف تلك الدعوى أو ممثليهم القانونيين أو ممثلي الدولة الطالبه، وفقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها، حضور استجواب الشخص الذي يدلي بالشهادة، سواء أكان قد تم إرسال الاستجوابات التي سيقوم ذلك الشخص بالإدلاء بشهادته عليها من عدمه.
(ب) يجوز للدولة الطالبة تحديد أيه أسئلة خاصة لتوجيهها لذلك الشخص.
2- يجوز للشخص المطلوب للإدلاء بالشهادة في الدولة المطلوب إليها، بناء على طلب، أن يرفض الإدلاء بالشهادة إذا كان:
(أ) قانون تلك الدولة يسمح أو يلزم ذلك الشخص بالإمتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو.
(ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح أو يلزم ذلك الشخص بالامتناع عن الإدلاء بالشهادة.
3- إذا أدعي شخص بوجود حق أو التزام يمنع من الإدلاء بالشهادة وفقاً لقانون الدولة الطالبة، تعتمد الدولة التي يوجد بها الشخص على شهادة صادرة من السلطة المختصة للدولة الطالبة كدليل على وجود أو عدم وجود هذا الحق أو الالتزام.
4- متى أفادت الشهادة المذكورة في الفقرة (3) بأنه يجوز إلزام الشخص وفق الإجراءات الجنائية للدولة الطالبة بالإدلاء بالشهادة المطلوبة، فإنه يتم سماعها.
المادة (10)
موافقة المسجونين على الإدلاء بالشهادة
أو المساعدة في التحقيقات
1- لأغراض هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي تسمح بها قوانين الطرفين، يجوز نقل الشخص المحتجز في الدولة المطلوب إليها والمطلوب تواجده في الدولة الطالبة بشرط موافقته، وحيث لا تكون الدولة المطلوب إليها أسباب مقبولة لرفض الطلب.
2- للدولة الطالبة السلطة لإبقاء الشخص محتجزاً في جميع الأوقات وعليها واجب مراعاة ذلك، وإعادة الشخص إلى الحجز في الدولة المطلوب إليها عند الانتهاء من الإجراءات التي من أجلها تم النقل إلى الدولة الطالبة أو في أقرب وقت لا يكون تواجد الشخص فيه مطلوباً.
3- تحتسب للشخص المنقول مدة الحجز الموقع عليه في الدولة المطلوب إليها إلى المدة التي قضاها في الحجز في الدولة الطالبة.
4- (أ) في حالة انقضاء العقوبة المفروضة على شخص منقول وفقاً لهذه المادة أثناء وجودة في الدولة الطالبة، يتم إطلاق سراح ذلك الشخص ومعاملته بالتالي كشخص من المشار إليهم في المادة (11).
(ب) تخطر الدولة المطلوب إليها أثناء نقل الشخص، الدولة الطالبة بميعاد انقضاء العقوبة المفروضة عليه.
5- يجوز رفض نقل الشخص المحتجز إذا كان وجوده لازماً لإجراءات جنائية جارية في إقليم الدولة المطلوب إليها.
المادة (11)
إمكانية قيام أشخاص آخرين بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة
في التحقيقات في الدولة الطالبة بشرط موافقتهم
1- يمكن تقديم طلب للمساعدة في تيسير إمكانية قيام شخص بالمساعدة في تحقيق أو المثول كشاهد في إجراءات متعلقة بجريمة ارتكبت في الدولة الطالبة، إلا إذا كان هذا الشخص هو موضوع التحقيق أو متهماً بارتكاب الجريمة.
2- تطلب الدولة المطلوب إليها، إذا ما تأكدت من توافر الترتيبات المناسبة لسلامة الشخص من قبل الدولة الطالبة، من ذلك الشخص الموافقة على المساعدة في التحقيق أو المثول كشاهد في الإجراءات وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتيسير الطلب.
المادة (12)
التواجد الأمن
1- بمراعاة الفقرة (3) من هذه المادة، إذا وجد شخص في الدولة الطالبة بناء على طلب قدم بموجب المادتين (10 و11):
(أ) لا يجوز حجز ذلك الشخص أو محاكمته أو معاقبته أو إخضاعه لأي قيد آخر على حريته الشخصية في الدولة الطالبة بناء على أي فعل أو إدانة أو تقصير سابق على مغادرة ذلك الشخص للدولة المطلوب إليها.
(ب) لا يجوز إلزام ذلك الشخص، دون موافقته، بأن يدلي بشهادة في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق خلاف الإجراءات أو التحقيقات التي يتعلق بها الطلب.
2- يمتنع العمل بالفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له حرية المغادرة ولم يغادر إقليم الدولة الطالبة خلال 20 يوماً متتالية بعد أن يكون قد أخبر أو أبلغ رسمياً بأن حضوره لم يعد لازماً أو إذا قام بعد المغادرة بالعودة بمحض إرادته.
3- الشخص الماثل أمام سلطات الدولة الطالبة بناء على طلب بموجب المادتين (10 و11)، لا يقدم إلى محاكمة بناء على تلك الشهادة مع مراعاة أنه يخضع لقانون تلك الدولة فيما يتعلق بإهانة المحكمة أو شهادة الزور.
4- لا توقع ثمة عقوبة أو إجراء قسري على أي شخص لم تصدر عنه موافقة على نحو ما ورد في المادتين 9 أو 10 بغض النظر عن وجود أي بيان مخالف لذلك في الطلب.
المادة (13)
البحث والضبط
1- تقوم السلطة المختصة التي نفذت طلب البحث والضبط بتوفير المعلومات التي قد تطلب من قبل الدولة الطالبة والتي تتعلق، على سبيل المثال وليس الحصر، بالهوية، الحالة، إكتمال ومآل حيازة المستندات، السجلات أو الأشياء المضبوطة وظروف الضبط.
2- تراعى الدولة الطالبة أية شروط موضوعة من قبل الدولة المطلوب إليها فيما يتعلق بأيه مستندات أو سجلات أو أشياء مضبوطة يمكن تسليمها إلى الدولة الطالبة.
المادة (14)
متحصلات الجريمة
1- تقوم الدولة المطلوب إليها، بناء على طلب، ببذل كل مساعيها لتعيين مكان أية ممتلكات أو اصول لشخص صدر ضده حكم بغرامة أو مصادرة أو حكم بعقوبة مالية أو حكم بتعويض للممتلكات أو بغرامة بدلاً من هذا الحكم أو أي حكم آخر له نفس الآثر، اتخذ أو قد يتخذ من قبل محكمة الدولة الطالبة يتصل بسلوك إجرامي.
2- عندما يتم تعيين مكان الممتلكات أو الأصول وفقاً للفقرة 1، يمكن للدولة المطلوب إليها أن تقوم بالمساعدة أو البدء في إجراءات، وفق ما يسمح به قانونها، لمنع أى تعامل، نقل أو تخلص بشأنها، انتظاراً لصدور قرار نهائي فيما يتعلق بتلك الممتلكات أو الأصول في أي إجراءات أمام محكمة الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها.
3- توفر الدولة المطلوب إليها أقصى قدر ممكن من الفعالية وفق ما يسمح به قانونها - للحكم المذكور بالفقرة (1) الصادر عن محكمة الدولة الطالبة أو تبدأ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالممتلكات أو الأصول التي عثر عليها في الدولة المطلوب إليها.
4- يراعى احترام حقوق الغير حسني النية عند تطبيق هذه المادة.
المادة (15)
إعلان المستندات
1- تبذل الدولة المطلوب إليها أقصى جهودها لتنفيذ إعلان أى مستند مرسل إليها لغرض الإعلان.
2- يتم تقديم طلب الإعلان بالحضور إلى الدولة المطلوب إليها في موعد لا يقل عن تسعين (90) يوماً من التاريخ المطلوب فيه حضور الشخص. وفي حالات الاستعجال، يجوز للدولة المطلوب إليها التجاوز عن مدة الأجل.
3- تقوم الدولة المطلوب إليها بإرسال ما يفيد الإعلان بالشكل الذى تطلبه الدولة الطالبة.
المادة (16)
المستندات الرسمية والعلانية
1- توفر الدولة المطلوب إليها نسخاً من المستندات والسجلات العلانية.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر نسخاً من أي مستند، سجل، أو معلومة في حوزة إدارة أو وكالة حكومية وغير علنية، بذات المدي وطبقاً لنفس الشروط التي تكون متاحة بها وفق قانونها ولسلطاتها القضائية.
المادة (17)
التوثيق
يقبل أي مستند مرسل تعزيزاً لطلب تتلقاه الدولة المطلوب إليها إذا كان هذا المستند قد تم اعتماده كنسخة مطابقة للأصل من قبل رجل قضاء أو أي شخص مخول له صلاحية ذلك وكان هذا المستند موثقاً بإقرار من:
(أ) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية جنوب إفريقيا، وزير العدل لجمهورية مصر العربية, أو
(ب) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية مصر العربية، الوزير المسئول عن العدل لجمهورية جنوب أفريقيا, أو
شخص معين من قبل ذلك الوزير وممهوراً بخاتمه مبيناً الشخص الذي قام بتوقيع المستند، بما في ذلك مركز الشخص أو درجته أو موثقاً بأية طريقة مبينة في قانون الدولة المطلوب إليها.
المادة (18)
التمثيل
وفقاً للمادة (19)، تقوم الدولة المطلوب إليها، طبقاً لقوانينها، بتوفير الترتيبات اللازمة لتمثيل مصالح الدولة الطالبة في أية إجراءات تنشأ عن طلب مساعدة.
المادة (19)
النفقات
1 ـ تتحمل الدولة المطلوب إليها كل النفقات العادية لتنفيذ، طلب المساعدة، على أن تتحمل الدولة الطالبة:
(أ) النفقات المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب إليها، وأية أتعاب، بدلات أو مصروفات تدفع إلى ذلك الشخص عند وجوده في الدولة الطالبة وفقاً لطلب قدم بمقتضى المادتين (10 أو 11)
(ب) النفقات المتعلقة بنقل الموظفين المسئولين عن التحفظ أو الحراسة, و.
(جـ) أتعاب الخبراء.
2 ـ إذا ظهر خلال تنفيذ الطلب أن هناك حاجة إلى مصروفات غير عادية لإتمامه، أو أن الطلب يتضمن أياً من المساعدة المذكورة في المادة (14) من هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف لتحديد البنود والشروط التي يمكن أن يستمر وفقاً لها تنفيذ الطلب.
المادة (20)
التشاور
1 ـ يتشاور الطرفان فوراً، بناء على طلب أي منهما، فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
2 ـ يجوز للطرفين أيضاً تطوير ما قد يرى ضروريا من إجراءات عملية لتيسير تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة (21)
الترجمة
أي مستند يتعلق بالإجراءات الخاصة بتلك الاتفاقية ولا يكون بالإنجليزية ترفق به ترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
المادة (22)
التصديق، السريان وإنهاء العمل بالاتفاقية
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فور تبادل وثائق التصديق.
3- يمكن لأي من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي إلي الدولة الأخرى, من خلال القنوات الدبلوماسية, ويسري إنهاء, العمل بعد ستة أشهر من تاريخ
ذلك الإخطار.
إشهادا على ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومة المفوضين في ذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين قوة إلزامية متساوية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العريية جمهورية جنوب أفريقيا
(التوقيع) (التوقيع)\
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق