الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

التوصية رقم 15: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعليم المهني (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٢ نوفمبر ١٩٢١)

[تم سحبها بقرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]


المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطوير التعليم الزراعي الفني، المدرجة في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية التعليم المهني (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
أن يسعى كل عضو في منظمة العمل الدولية إلى تطوير التعليم الزراعي المهني وخاصة إلى جعل هذا التعليم متاحاً للعاملين الزراعيين بنفس الشروط المتاحة للأشخاص الآخرين العاملين في الزراعة.

ثانيا
"أن يرسل كل عضو في منظمة العمل الدولية تقريراً إلى مكتب العمل الدولي على فترات منتظمة يتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات الكاملة عن تطبيق القوانين، والمبالغ المنفقة، والتدابير المتخذة من أجل تطوير التعليم الزراعي المهني."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق