المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ٥ / ۲۰۰۸
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 336 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا
الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 رمضان سنة 1428هـ
( الموافق 3 أكتوبر سنة 2007م ) .
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ذي القعدة سنة 1428هـ
( الموافق 25 نوفمبر سنة 2007م ) .
اتفاقية
بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية أرمينيا
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" إدراكًا لروابط الصداقة والتعاون القائمة بين "الطرفين" .
ورغبة منهما فى تقوية الأساس القانونى لتبادل المساعدة القضائية فى المواد الجنائية .
ومراعاة لقوانينهما ومبادئ القانون الدولى وخاصة مبادئ السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية .
قد اتفقتا على ما يلي :
(المادة 1)
الالتزام بتقديم المساعدة القضائية
1 - يتبادل الطرفان ، طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، المساعدة القضائية في المسائل الجنائية (ويشار إليها فيما بعد بعبارة - المساعدة القضائية) .
2 - تقدم المساعدة القضائية ، طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية ، إذا كان الفعل ، الذي صدر بشأنه الطلب ، معاقبًا عليه جنائيًا وفقًا لقانون كل من الطرفين . وللطرف المطلوب إليه ، وفقًا لسلطته التقديرية تقديم المساعدة القضائية أيضًا في حالة ما إذا كان الفعل الصادر بشأنه الطلب غير معاقب عليه جنائيًا بموجب قوانينه .
3 - غرض هذه الاتفاقية هو قصر منح المساعدة القضائية عند طلبها فقط عن طريق السلطات المختصة لكل طرف ، ولا تخول أحكام هذه الاتفاقية أي حقوق لأي شخص طبيعي أو اعتباري لتلقى أو استبعاد دليل أو منع تنفيذ المساعدة القضائية .
4 - تسري هذه الاتفاقية على التحريات والتحقيقات وإجراءات المحاكمة ذات الصلة بالجرائم المرتكبة وفقًا للتشريعات الجنائية لكل من الطرفين .
5 - لا تمنح هذه الاتفاقية السلطات المختصة لأحد الطرفين الحق فى أن يباشر على إقليم الطرف الآخر السلطات التى تكون قاصرة على اختصاص هذا الطرف الأخير .
(المادة 2)
نطاق المساعدة القضائية
يمكن أن تشمل المساعدة ما يلي :
1 - إعلان المستندات القضائية .
2 - الحصول على الأدلة .
3 - تحديد مكان وهوية الأشخاص ومكان وماهية الأشياء .
4 - دعوة الشهود والضحايا والخبراء للحضور الاختيارى أمام السلطات المختصة للطرف الطالب .
5 - النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين لحضور إجراءات المحاكمة الجنائية فى إقليم الطرف الطالب كشهود أو ضحايا أو لغير ذلك من الإجراءات .
6 - اتخاذ تدابير فيما يتعلق بحماية الممتلكات .
7 - تنفيذ طلبات التفتيش والضبط .
8 - تقديم المستندات ، والأشياء والأدلة الأخرى .
9 - منح الإذن إلى ممثلى السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بالتواجد عند تنفيذ الطلب .
10 - تقديم أي شكل آخر من أشكال المساعدة القضائية يتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع قانون الطرف المطلوب إليه .
(المادة 3)
السلطات المركزية
1 - يقوم كل طرف بتعيين سلطة مركزية من أجل تهيئة إطار التعاون الملائم للطرفين في نطاق هذه الاتفاقية .
وتكون السلطة المركزية في جمهورية مصر العربية هي :
قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل .
وتكون السلطة المركزية لجمهورية أرمينيا هي :
مكتب النائب العام (بالنسبة للأشخاص الذين تكون قضاياهم فى مرحلة ما قبل المحاكمة) . ووزارة العدل (بالنسبة للأشخاص الذين تباشر قضاياهم أمام المحاكم) .
ويقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر على وجه السرعة من خلال القنوات الدبلوماسية عن أى تغيير فى سلطته المركزية ، أو فى اختصاصاتها .
(المادة 4)
شكل ومحتويات الطلب
1 - يقدم طلب المساعدة كتابةً ، وفى أحوال الاستعجال أو سماح الطرف المطلوب إليه يجوز أن يقدم الطلب عن طريق التلكس "البرقية" أو الفاكس ، أو البريد الإلكترونى أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى ، على أن يتم تأكيد الطلب كتابة عقب ذلك على وجه السرعة . وعلى الطرف المطلوب إليه فى جميع الأحوال سرعة تنفيذ طلب المساعدة القضائية ، ولا يتم إخطار الطرف الطالب بنتائج هذا التنفيذ قبل قيامه بإرسال أصل الطلب .
2 - ويتضمن الطلب ما يلى :
( أ ) اسم السلطة المختصة فى الطرف الطالب للمساعدة القضائية .
(ب) غرض الطلب وطبيعة المساعدة القضائية المطلوبة .
(جـ) وصف الجرم موضوع التحرى أو التحقيق أو الإجراءات القضائية وطبيعة السلطة المختصة به ونصوص القانون ذات الصلة بالتجريم الجنائى للواقعة ، وأيضًا وصف حجم الضرر الناتج عن ارتكاب هذا الجرم إذا كان ذلك ضروريًا .
(د) وصف أى إجراءات خاصة أخرى يرغب الطرف الطالب فى اتباعها عند تنفيذ الطلب .
(هـ) معلومات عن هوية الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات القضائية .
(و) تحديد المدة الزمنية التى يرغب الطرف الطالب فى تنفيذ الطلب خلالها .
(ز) الأسماء الكاملة والألقاب ، وتاريخ ومكان الميلاد والعناوين ، وأرقام التليفونات المتاحة للأشخاص الواجب إخطارهم ، وبيان صلتهم بالتحقيقات أو الإجراءات ، وأيضًا أى معلومات أخرى مفيدة .
(ح) تحديد ووصف المكان المطلوب معاينته وتفتيشه والأشياء المطلوب مصادرتها .
(ط) الأسئلة التى يجب طرحها للحصول على الأدلة من الطرف المطلوب إليه .
(ك) فى حالة تقديم طلب لحضور ممثلى السلطات المختصة للطرف الطالب ، يرفق به أسماؤهم الكاملة ، وألقابهم ووظائفهم وأسباب طلب حضورهم .
(ل) مدى الحاجة إلى السرية ، بالنسبة للطلب أو محتوياته و /أو بالنسبة لوصف أى فعل اتخذ بناء على الطلب .
(م) أى معلومات أخرى يمكن أن تكون مفيدة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ الطلب .
3 - إذا قدر الطرف المطلوب إليه أن المعلومات الواردة فى الطلب غير كافية لتنفيذه يجوز أن يطلب معلومات إضافية .
(المادة 5)
اللغة
ترفق بالطلبات والمستندات المؤيدة المقدمة وفقًا لهذه الاتفاقية ، ترجمة إلى لغة الطرف المطلوب إليه أو ترجمة معتمدة إلى اللغة الإنجليزية .
(المادة 6)
رفض أو تأجيل
تقديم المساعدة القضائية
1 - يجوز رفض المساعدة القضائية إذا :
(أ) كان تنفيذ الطلب ماسًا بالسيادة أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى للطرف المطلوب إليه .
(ب) كان تنفيذ الطلب متعارضًا مع قانون الطرف المطلوب إليه أو كان لا يتوافق وأحكام هذه الاتفاقية .
(جـ) إذا كان الطلب متعلقًا بجريمة سبق إدانة أو تبرئة الشخص المتهم بها أو انقضت بالتقادم فى الدولة المطلوب إليها .
(د) إذا كان الطلب متعلقًا بجريمة تقع تحت طائلة القانون العسكرى دون أن تكون كذلك وفقًا للقانون الجنائى العادى .
(هـ) إذا كان لدى الطرف المطلوب إليه أسباب جدية للاعتقاد بأن الطلب قدم بغرض محاكمة الشخص على أساس العنصر أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو الأصل العرقى أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة أو المعتقدات السياسية ، أو كان من شأن هذه الأسباب زيادة مركز الشخص سوءًا .
2 - تقديم المساعدة القضائية بالنسبة لسرية المعاملات المصرفية أو الضريبية تكون فى حدود ما يقضى به التشريع الوطنى للطرف المطلوب إليه ، كما لا يجوز رفض تقديم المساعدة القضائية فى جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية السارية فى الدولتين .
3 - يجوز للطرف المطلوب إليه تأجيل أو رفض تنفيذ الطلب على إقليمه إذا كان من شأن تنفيذه التأثير فى سير أية تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية فى قضية جنائية أو كان من شأنه الإضرار بها .
4 - يقوم الطرف المطلوب إليه ، قبل تأجيل تنفيذ الطلب أو رفضه ، فى النظر فى إمكانية تقديم المساعدة وفقًا لشروط يراها ضرورية ، وإذا قبل الطرف الطالب تنفيذ المساعدة وفقًا لهذه الشروط فعليه الالتزام بها .
5 - إذا اتخذ الطرف المطلوب إليه قرارًا برفض أو تأجيل تقديم المساعدة القضائية يخطر الطرف الطالب بهذا القرار عبر السلطة المركزية موضحًا به أسبابه .
(المادة 7)
صلاحية المستندات
1 - المستندات المرسلة طبقًا لهذه الاتفاقية والمختومة بخاتم السلطة المركزية أو السلطة المختصة للطرف المرسل ، يتم تسليمها بدون إجراءات توثيق أو أى شكل آخر من أشكال التصديق .
2 - لأغراض هذه الاتفاقية فإن المستندات التى تعد مستندات رسمية فى إقليم أحد الطرفين ، فإنها تعد بالمثل كذلك فى إقليم الطرف الآخر .
(المادة 8)
حفظ السرية وقيود استخدام المعلومات
1 - على الطرف المطلوب إليه - بناء على طلب الطرف الطالب - المحافظة على سرية طلب المساعدة القضائية ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وأى إجراء اتُخذ بناء عليه ، والموقف بشأن تقديم تلك المساعدة . وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية ، تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة بذلك والتى تقرر عندئذ مدى رغبتها فى تنفيذ الطلب .
2 - لا يجوز للطرف الطالب استخدام المعلومات أو الأدلة التى حصل عليها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية فى أى أغراض أخرى خلاف المبينة بطلب المساعدة بدون إذن الطرف المطلوب إليه .
3 - فى الحالات الاستثنائية التى يرغب الطرف الطالب فى إفشاء أو استخدام المعلومات أو الأدلة كليًا أو جزئيًا لأغراض أخرى خلاف المبينة بالطلب ، تعين عليه طلب موافقة الطرف المطلوب إليه ، وللأخير أن يرفض كليًا أو جزئيًا منح هذه الموافقة .
(المادة 9)
تنفيذ طلبات المساعدة القضائية
1 - تنفذ طلبات المساعدة القضائية وفقًا لقوانين الطرف المطلوب إليه وأحكام هذه الاتفاقية ، ويجوز للطرف المطلوب إليه بناء على طلب الطرف الطالب تنفيذ المساعدة بالشكل وطبقًا للإجراءات الخاصة المبينة بالطلب ما لم يكن ذلك متعارضًا مع قوانين الطرف المطلوب إليه .
2 - بناءً على طلب الطرف الطالب ، يمكن لأطراف الإجراءات المطلوبة فى الطرف الطالب ووكلائهم القانونيين وممثلى هذه الدولة حضور تنفيذ تلك الإجراءات وفقًا لقوانين وإجراءات الطرف المطلوب إليه .
3 - ترسل السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه المعلومات والأدلة التى أسفر عنها تنفيذ الطلب للسلطة المركزية للطرف الطالب فى أجل مناسب .
4 - وفى حالة تعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا ، تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه السلطة المركزية للطرف الطالب على وجه السرعة بتعذر التنفيذ وأسبابه .
(المادة 10)
إعلان المستندات وتسليمها
1 - يقوم الطرف المطلوب إليه على وجه السرعة بإعلان أو تنظيم عملية إعلان المستندات القضائية طبقًا لطلب المساعدة القضائية .
2 - يكون إثبات تنفيذ طلب المساعدة بموجب إعلان مبين به تاريخ وتوقيع المرسل إليه أو إقرار من السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه يتضمن الإفادة بواقعة الإعلان وتاريخه وطريقته ، ويُخطر الطرف الطالب على الفور بما تم بشأن إعلان المستندات .
(المادة 11)
الحصول على دليل
فى إقليم الطرف المطلوب إليه
1 - يقوم الطرف المطلوب إليه فى إقليمه ، وفقًا لقانونه بالحصول على شهادة الشهود والضحايا وآراء الخبراء ، والمستندات والأشياء والأدلة الأخرى المبينة فى الطلب ويتولى إرسالها للطرف الطالب .
2 - يسمح لممثلى السلطات المختصة للطرف الطالب الحاضرين أثناء تنفيذ الطلب بصياغة الأسئلة المطلوبة توجيهها للشخص المعنى عن طريق السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه .
3 - يراعى الطرف الطالب أى شروط مقررة من قبل الطرف المطلوب إليه فيما يتعلق بالمستندات أو الأشياء التى يمكن أن يتسلمها ، بما فى ذلك الشروط المقررة لحماية مصالح طرف ثالث والمرتبطة بأى من هذه المستندات أو الأشياء .
4 - يعيد الطرف الطالب بناء على طلب الطرف المطلوب إليه على وجه السرعة أصول المستندات والأشياء المسلمة إليه إعمالاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة .
(المادة 12)
تحديد مكان وهوية الأشخاص
ومكان وماهية الأشياء
تبذل السلطات المختصة للطرف المطلوب إليه قصارى جهدها طبقًا لقوانينها ، لتحديد مكان وهوية الأشخاص ومكان وماهية الأشياء المحددة بالطلب .
(المادة 13)
حضور الشهود والضحايا والخبراء
فى إقليم الطرف الطالب
1 - إذا أرسل الطرف الطالب طلب تكليف حضور شخص ليقدم دليل ، أو تقرير خبرة أو لمباشرة أى إجراء آخر على إقليمه ، يخطر الطرف المطلوب إليه هذا الشخص المتواجد على إقليمه بدعوة الطرف الطالب له للمثول أمام سلطاته المختصة .
2 - يحدد الطرف الطالب للشخص المطلوب حضوره الشروط والمتطلبات المتعلقة بتكاليف ونفقات الحضور وقائمة الضمانات المكفولة له طبقًا للمادة 14 من هذه الاتفاقية.
3 - لا يجوز أن يتضمن الاستدعاء تهديد باستخدام الإكراه أو فرض عقوبة فى حالة عدم مثول الشخص للحضور فى إقليم الطرف الطالب .
4 - يتخذ الشخص المستدعى قراره بشأن طلب الحضور طواعية ، وعلى السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه سرعة إخطار السلطة المركزية للطرف الطالب برد الشخص على هذا الطلب .
(المادة 14)
التواجد الآمن
1 - لا يجوز احتجاز الشخص المتواجد فى إقليم الطرف الطالب للمثول أمام سلطته المختصة أيًا كانت جنسيته ، أو محاكمته جنائيًا ، أو تقييد حريته الشخصية بأى قيد آخر فى إقليم هذا الطرف ، عن أى أفعال أو وفقًا لأى أحكام إدانة سابقة على دخول هذا الشخص لإقليم الطرف الطالب .
2 - تنقضى الحصانة المنصوص عليه بالفقرة "1" من هذه المادة ، إذا لم يغادر الشخص المطلوب أراضى الطرف الطالب فى خلال خمسة عشر يومًا رغم قدرته على المغادرة ، بعد إخطاره كتابةً من قبل السلطة المختصة بأن وجوده لم يعد له ما يبرره ، أو إذا عاد طواعية إلى أراضى الطرف الطالب بعد مغادرتها .
3 - لا يجوز إلزام الشخص المستدعى بتقديم أدلة بشأن أى قضية أخرى خلاف المبينة بالطلب .
(المادة 15)
النقل المؤقت للأشخاص المحتجزين
1 - يجوز نقل الشخص المحتجز (ويشمل ذلك المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية)، أى كانت جنسيته ، وبموافقة الطرف المطلوب إليه ، مؤقتًا للطرف الطالب لتقديم دليل كشاهد أو مجنى عليه أو للمساعدة فى الإجراءات القضائية الأخرى المبينة بالطلب شريطة إعادته فى الأجل الذى يحدده الطرف المطلوب إليه .
ولا يجوز أن يمكث الشخص المنقول ما يزيد على تسعين يومًا فى إقليم الطرف الطالب ، ومع ذلك يمكن مد هذه المدة من قبل الطرف المطلوب إليه بناء على طلب مسبب من الطرف الطالب .
وتتولى السلطة المركزية للطرفين المتعاقدين تنسيق أمر وشروط نقل الشخص وعودته.
2 - يرفض طلب نقل الشخص فى الحالتين التاليتين :
( أ ) إذا لم يوافق الشخص المحتجز (ويشمل ذلك الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية) على النقل كتابة .
(ب) إذا كان وجود الشخص لازمًا بصدد إجراءات قضائية تباشر على إقليم الطرف المطلوب إليه .
3 - يظل الشخص المنقول محتجزًا لدى الطرف الطالب طالما كان قرار السلطة المختصة للطرف المطلوب إليه بإبقاء الشخص محتجزًا لا يزال نافذًا ، وفى حالة صدور قرار من السلطة المختصة للطرف المطلوب إليه بإطلاق سراحه يطبق الطرف الطالب أحكام المواد 13 ، 14 ، 18 من هذه الاتفاقية على هذا الشخص .
4 - لا يجوز إخضاع الشخص المحتجز أو الذى يقضى عقوبة مقيدة للحرية لأى إجراء يتضمن الإكراه أو فرض عقوبة فى حالة رفضه المثول أمام الطرف الطالب .
(المادة 16)
حماية الشخص المكلف بالحضور
أو المنقول لإقليم الطرف الطالب
على الطرف الطالب إذا اقتضى الأمر أن يوفر الحماية للشخص المكلف بالحضور أو المنقول لإقليمه بموجب المادتين 13 ، 15 من هذه الاتفاقية .
(المادة 17)
التدابير الخاصة بالممتلكات
1 - يتعاون الطرفان فى تحديد مكان أدوات ومتحصلات الجريمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .
ويتم هذا التعاون وفقًا لشروط هذه الاتفاقية وما يطابقها من الأحكام الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبصفة خاصة أحكام المواد 2 ، 12 ، 13 ، 14 ويشمل نطاق التعاون بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية وبروتوكولاتها أى عمل إجرامى آخر وفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة رقم 1 من الاتفاقية .
2 - يتخذ الطرفان ، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية ، الإجراءات اللازمة للاتفاق على تقسيم متحصلات الجريمة والممتلكات التى يتم مصادرتها نتيجة للتعاون بين الطرفين ، ويتخذ الاتفاق المشار إليه صورة بروتوكول لهذه الاتفاقية .
(المادة 18)
النفقات
1 - يتحمل الطرف المطلوب إليه النفقات المعتادة لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية على إقليمه ، وفيما عدا ذلك يتحمل الطرف الطالب ما يلي :
(أ) النفقات المتعلقة بنقل الأشخاص إلى إقليمه ومنه إعمالاً للمادتين 13 ، 15 من هذه الاتفاقية وتواجدهم على هذا الإقليم ، وأي نفقات أخرى تخص هؤلاء الأشخاص .
(ب) نفقات وأتعاب الخبراء .
(جـ) النفقات المتعلقة بسفر وحضور ممثلي السلطات المختصة للطرف الطالب أثناء تنفيذ الطلب إعمالاً للفقرة 2 من المادة 9 من هذه الاتفاقية .
(د) النفقات المتعلقة بنقل الأشياء من إقليم الطرف المطلوب إليه إلى إقليم الطرف الطالب وإعادتها .
2 - إذا تبين أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى نفقات إضافية أو طارئة تتشاور السلطة المركزية لكل من الطرفين مع الأخرى لتحديد شروط التنفيذ ووسيلة سداد هذه النفقات .
(المادة 19)
التشاور وتسوية الخلافات
1 - تتشاور السلطة المركزية لكل طرف مع الأخرى بناء على طلب إحداها بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة بعينها .
2 - يتم تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات الدبلوماسية والسلطات المركزية للطرفين .
(المادة 20)
نطاق التطبيق من حيث الزمان
تطبق هذه الاتفاقية على طلبات المساعدة القضائية المقدمة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى إذا كان الفعل أو الترك الصادر بشأنه الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ .
(المادة 21)
أحكام ختامية
1 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تلقى أى من الطرفين المتعاقدين ، عبر القنوات الدبلوماسية ، آخر إشعار بإتمام الإجراءات اللازمة للتصديق وفقًا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين .
3 - لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابى للطرف الآخر ، ويبدأ نفاذ ذلك الإنهاء بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإشعار .
4 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية ، وتجرى التعديلات بموجب بروتوكولات منفصلة تدخل حيز النفاذ طبقًا لذات الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
إشهادًا على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في 15/ 4/ 2007 من نسختين باللغات العربية والأرمينية والإنجليزية وجميعها نسخ متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية .
عن
جمهورية مصر العربية
(إمضاء) عن
جمهورية أرمينيا
(إمضاء)
قرار وزير الخارجية
رقم 18 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (336) الصادر بتاريخ 3/ 10/ 2007 ، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية ، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 25/ 11/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 28/ 11/ 2007 ؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 17/ 3/ 2008
صدر بتاريخ 25/ 3/ 2008
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق