الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 2 فبراير سنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 18 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا
والموقعة في القاهرة بتاريخ 10 / 10 / 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 10/10/2004، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1425هـ
(الموافق 12 يناير سنة 2005م)
حسني مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 المحرم سنة 1426هـ
(الموافق 28 فبراير سنة 2005م).
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية أوكرانيا
بشأن المساعدة القضائية
المتبادلة في المواد الجنائية
إن جمهورية مصر العربية وجمهورية أوكرانيا، والمشار إليهما فيما بعد "بالدولتين المتعاقدتين".
رغبة منهما في تطوير فعالية التحقيقات والمحاكمات ومنع الجريمة في كلا الدولتين من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية،
قد اتفقتا على ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
المادة(1)
نطاق التطبيق
1ــ تتبادل الدولتان المتعاقدتان, طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, المساعدة القضائية على أوسع نطاق ممكن في مجال التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي تندرج, وقت طلب المساعدة, في نطاق الاختصاص القضائي للدولة الطالبة.
2ــ يمكن أن تشمل المساعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) أخذ الأدلة والحصول على البلاغات.
(ب) إلزام الأشخاص المحتجزين أو غيرهم بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات.
(جـ) إعلان المستندات القضائية.
(د) التفتيش والضبط.
(هـ) توفير الأصول أو الصور المعتمدة للمستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها سجلات البنوك أو السجلات المالية أو سجلات الأعمال أو الشركات وفقًا لأحكام تشريع الدولة المطلوب إليها.
(و) إجراءات تحديد مكان متحصلات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها أو مصادرتها.
(ز) تحديد مكان وتعيين هوية الأشخاص وماهية الأشياء.
(ح) تقديم مساعدات أخرى تتفق مع أغراض هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها.
3ــ لأغراض هذه الاتفاقية فإن:
(أ) "متحصلات الجريمة" تعني أية ممتلكات يحصل عليها أو يتلقاها أي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أية جريمة أو جرائم وقيمة تلك الممتلكات.
(ب) "الممتلكات" تشمل الأموال أيًا كان وصفها سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة, والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق عليها.
4ــ لا تسري هذه الاتفاقية على ما يلي:
(أ) القبض على أي شخص أو احتجازه بقصد تسليمه.
(ب) تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من الدولة الطالبة في الدولة المطلوب إليها إلا بالقدر الذي يسمح به قانون الدولة المطلوب إليها.
(جـ) نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
(د) نقل الإجراءات الجنائية.
المادة (2)
تنفيذ الطلبات
1ــ تنفذ طلبات المساعدة على وجه الاستعجال وفقًا لقانون الدولة المطلوب إليها بقدر ما يسمح به قانونها. ومع مراعاة قانون الدولة المطلوب إليها, فإنها تنفذ الطلب بالكيفية التي تحددها الدولة الطالبة.
2ــ تقوم الدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة, بإخطارها بتاريخ ومكان تنفيذ طلب المساعدة.
المادة (3)
أحكام أخرى
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات القائمة بين الطرفين بموجب اتفاقيات دولية أو أحكام أخرى أو غير ذلك, ما لم تقرر الدولتان خلاف ذلك.
المادة (4)
رفض أو تأجيل المساعدة
1ــ يجوز رفض المساعدة إذا:
(أ) قدرت الدولة المطلوب إليها أن قبولها للطلب سوف يكون من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
(ب) اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الجريمة ذات طابع سياسي.
(جـ) كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قدم لغرض محاكمة شخص على أساس عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو كان من شأن هذه الأسباب زيادة مركز الشخص سوءاً.
(د) كان الطلب متعلقاً بجريمة محل تحقيق أو محاكمة في الدولة المطلوب إليها أو إذا كانت المحاكمة عن تلك الجريمة في الدولة الطالبة تتعارض مع قانون الدولة المطلوب إليها المتعلق بمنع ازدواج المحاكمة عن ذات الجرم.
(هـ) كان تقديم المساعدة المطلوبة يقتضي قيام الدولة المطلوب إليها تنفيذ بعض التدابير القسرية التي لا تتفق مع قانونها حالة كون هذا الجرم محلاً للتحقيق أو المحاكمة وفقاً لاختصاصها القضائي.
(و) كان الفعل يعد جريمة وفقاً للقانون العسكري, دون أن يكون كذلك وفقاً للقانون الجنائي العادي.
2ــ لا تُرفض المساعدة بسبب سرية المعاملات المصرفية والمؤسسات المالية النظيرة فقط, ما لم ينص التشريع الوطني على خلاف ذلك.
3ــ يجوز للدولة المطلوب إليها تأجيل تنفيذ الطلب إذا كان من شأن تنفيذه الفوري التأثير في سير أية تحقيقات أو محاكمات جارية في هذه الدولة.
4ــ تنظر الدولة المطلوب إليها, قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه, في إمكانية تقديم المساعدة وفقاً لشروط تراها ضرورية, وإذا قبلت الدولة الطالبة المساعدة وفقاً لهذه الشروط فعليها الالتزام بها.
5ــ يتم تسبيب أي رفض أو تأجيل المساعدة.
القسم الثاني
الأحكام الخاصة
المادة (5)
الحصول على الأدلة
1- تقوم الدولة المطلوب إليها وفقاً لقوانينها وبناء على طلب الدولة الطالبة بالحصول على إقرارات الأشخاص أو مطالبتهم بتقديم الأدلة لإرسالها للدولة الطالبة.
2- إذا رغبت الدولة الطالبة سماع شهادة شخص سواء بحلف يمين أو على سبيل الشهادة الموثقة فعليها أن تطلب ذلك, وعلى الدولة المطلوب إليها إجابة الطلب إذا كان قانونها يسمح بذلك.
3- بناء على طلب الدولة الطالبة, يمكن لأطراف الإجراءات المطلوبة في الدولة الطالبة ووكلائهم القانونيين وممثلي هذه الدولة حضور تنفيذ تلك الإجراءات وفقاً لقوانين وإجراءات الدولة المطلوب إليها.
المادة (6)
إمكانية قيام الأشخاص المحتجزين أو المحكوم عليهم
بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات
1- بناء على طلب الدولة الطالبة وشريطة موافقة الدولة المطلوب إليها متى كان قانونها يسمح بذلك, فإنه يمكن للشخص المحتجز أو المحكوم عليه في الدولة المطلوب إليها, بناء على موافقته, أن ينقل مؤقتا إلى الدولة الطالبة للإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات.
2- في حالة الحاجة إلى احتجاز الشخص المنقول وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها, تقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بالتحفظ على هذا الشخص وإعادته للدولة المطلوب إليها متحفظاً عليه عند انتهاء الإجراء سبب النقل أو في أقرب وقت إذ لم يعد بقاء الشخص مطلوبأ.ً
3- إذا قامت الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بعدم حاجتها إلي إبقاء الشخص المنقول محتجزا أكثر من ذلك, يتم إطلاق سراح الشخص ومعاملته باعتباره خاضعاً لحكم المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
4- يجوز رفض نقل الشخص المتحفظ عليه إذا كان وجوده لازماً لدعوى جنائية قائمة في إقليم الدولة المطلوب إليها.
المادة (7)
إمكانية قيام أشخاص آخرين
بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات
1- يجوز للدولة الطالبة أن تطلب مساعدة الدولة المطلوب إليها في دعوة شخص :
(أ) للمثول في إجراءات متعلقة بدعوى جنائية في الدولة الطالبة إلا إذا كان هذا الشخص هو الشخص المتهم ذاته, أو
(ب) للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بدعوى جنائية في الدولة الطالبة.
2- تقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشخص للمثول كشاهد أو خبير للمساعدة في التحقيقات. وعند الاقتضاء, يجب على الدولة المطلوب إليها أن تتأكد من اتخاذ الترتيبات المناسبة لسلامة الشخص.
3- يتضمن الطلب أو الإعلان ماهية النفقات والمصروفات ومقدارها التقريبي التي تدفعها الدولة الطالبة.
4- يجوز للدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة، أن تدفع للشخص مقدماً نفقات السفر والمصاريف الضرورية، على أن تقوم الأخيرة بردها للدولة المطلوب إليها.
المادة (8)
حصانة الشاهد
1- مع عدم الإخلال بالفقرة (2) من هذه المادة, إذا تواجد شخص في إقليم الدولة الطالبة بناء على طاب تم تقديمه وفقاً للمادتين (6) و(7) من هذه الاتفاقية فإنه:
(أ) لا يجوز حجز ذلك الشخص أو محاكمته أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية في الدولة الطالبة بسبب أية أفعال أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها.
(ب) لا يجوز إلزام ذلك الشخص دون موافقته وموافقة الدولة المطلوب إليها وفقاً للمادة (6) من هذه الاتفاقية بأن يدلي بشهادته في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق خلاف الإجراء أو التحقيق الذي يتعلق به الطلب.
2- لا ينطبق البند (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له حرية المغادرة ولم يغادر إقليم الدولة الطالبة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو أي مدة أخرى أطول اتفق عليها الطرفان بعد إخطاره رسميا بأن حضوره لم يعد لازماً أو إذا عاد طواعية بعد مغادرته.
3- لا يحوز أن يتعرض الشخص الذي لم يمثل أمام الدولة الطالبة لأي عقوبة أو تدبير قسري سواء في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة.
المادة (9)
الحق أو الالتزام برفض الإدلاء بالشهادة
1- يجوز للشخص المطلوب للشهادة في الدولة المطلوب إليها أو الدولة الطالبة رفض الإدلاء بها في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة في إجراءات بدأت في الدولة المطلوب إليها، أو
(ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح لذلك الشخص أو يلزمه برفض الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة في إجراءات بدأت في الدولة الطالبة.
2- إذا ادعى شخص بوجود حق أو التزام برفض الإدلاء بالشهادة وفقا لقانون دولته, فإن على الدولة الطالبة المتواجد بها ذلك الشخص أن تعتمد في هذا الصدد على شهادة صادرة من السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها كدليل على وجود أو عدم وجود ذلك الحق أو الالتزام.
المادة (10)
إعلان المستندات
1- تقوم الدولة المطلوب إليها بتنفيذ إعلان أي مستند أرسل إليها من الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- يتم تقديم طلب الإعلان بالحضور إلي الدولة المطلوب إليها في موعد لا يقل عن 90 يوما من التاريخ المطلوب فيه حضور الشخص. وفي أحوال الاستعجال يجوز للدولة المطلوب إليها التنازل عن شرط المدة.
3- تقوم الدولة المطلوب إليها بإرسال ما يفيد تنفيذ الإعلان بالشكل الذي طلبته الدولة الطالبة.
المادة (11)
التفتيش والضبط
1- تقوم الدولة المطلوب إليها, وفي الحدود التي يسمح بها قانونها, بتنفيذ طلبات التفتيش والضبط والتسليم لأي منقول للدولة الطالبة وذلك بقصد الحصول على دليل مع مراعاة حماية حقوق الغير حسن النية.
2- تقوم السلطة المختصة التي نفذت طلب التفتيش والضبط بإحالة الدولة الطالبة علما بنتيجة الإجراء, وتزودها بما قد تطلبه من معلومات تتعلق, على سبيل المثال لا الحصر, بماهية وحالة وسلامة واستمرار حيازة المستندات والسجلات والأشياء المضبوطة وظروف التفتيش والضبط.
المادة (12)
إرسال المستندات والأشياء
1- يجوز للدولة المطلوب إليها إذا تعلق طلب المساعدة بإرسال سجلات ومستندات أن ترسل صورا طبق الأصل معتمدة منها لم تطلب الدولة الطالبة صراحة أصول هذه المستندات.
2- تعاد إلي الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن أية ممتلكات, أو سجلات أو مستندات أصلية سلمت إلي الدولة الطالبة بموجب هذه الاتفاقية ما لم تتنازل الدولة المطلوب إليها عن حقها في استعادتها.
المادة (13)
توفير المستندات
1- توفير الدولة المطلوب إليها, وفقا لقانونها, صورا من المستندات.
2- يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر صورا من أي مستند أو سجل آخر بذات الشروط التي يجب توافرها عند تقديمها ذات المستند أو السجل إلي سلطاتها المختصة قانونا.
المادة (14)
تحديد مكان وهوية الأشخاص وماهية الأشياء
تبذل السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها قصارى جهدها للتحقق من مكان وهوية الأشخاص وماهية الأشياء المحددة في الطلب.
القسم الثالث
الإجراءات
المادة (15)
شكل ومحتويات الطلب
1- في جميع الأحوال, يجب أن تتضمن طلبات المساعدة:
(أ) اسم السلطة المختصة التي تباشر التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بالطلب.
(ب) طبيعة التحقيق أو الإجراءات متضمنة موجزا للوقائع والقوانين المتعلقة بكل جريمة.
(جـ) الغرض الذي قدم الطلب من أجله وطبيعة المساعدة المطلوبة.
(د) الحاجة إلي السرية, وأسباب ذلك, و
(هـ) المهلة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها.
2- يجب أن تتضمن طلبات المساعدة أيضا المعلومات الآتية:
(أ) هوية وجنسية ومحل تواجد الأشخاص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات متى كان ذلك ممكنا.
(ب) تفاصيل كل إجراء أو تدبير خاص ترغب الدولة الطالبة في اتباعه وأسباب ذلك متى كان ذلك ضروريا.
(ج) في حالة طلب الحصول على دليل أو إجراء تفتيش أو ضبط يرفق بيان يوضح فيه أساس الاعتقاد باحتمال وجود ذلك الدليل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلوب إليها.
(د) في حالة طلب الحصول على شهادة شخص أو إقرار منه, يقدم بيان يفيد عما إذا كان المطلوب هو شهادة مصحوبة بحلف اليمين أو بإقرار موثوق, ووصف لموضع الشهادة أو الإقرار المطلوب, وقائمة بالأسئلة المطلوب توجيهها إلي ذلك الشخص.
(هـ) في حالة إعارة مستند قانوني, يقدم بيان يوضح مكان وجود هذا المستند في الدولة المطلوب إليها وبيان الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بحفظه في الدولة الطالبة والمكان الذي سيتم نقله إليه, وأية أعمال إجرائية ستجرى بشأنه وتاريخ إعادته.
(و) في حالة طبي أشخاص محتجزين, يقدم بيانا يوضح الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون بالحراسة خلال النقل والمكان الذي سينقل إليه الشخص المحتجز وتاريخ إعادته.
(ز) في حالة طلب التحفظ وتجميد متحصلات الجريمة, يوضح التالي متى كان ذلك ممكنا:
وصف تفصيلي للمتحصلات متضمنا تحديد مكانها.
بيان يتضمن الدليل بأن الأموال أو الممتلكات متحصلة من جريمة.
بيان بوصف الأدةل التي يمكن توفيرها لسير الإجراءات في الدولة المطلوب إليها.
3- لا ترفض الدولة المطلوب إليها التنفيذ الطلب لمجرد أمخ لا يتضمن كافة المعلومات الواردة في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة متى كان بالإمكان تنفيذه طبقا لقانونها.
4- إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتنفيذ الطلب يجوز طلب معلومات إضافية مع تحديد الفترة المطلوبة لاستلامها.
5- يقدم الطلب كتابة. وفي أحوال الاستعجال أو إذا ما سمحت الدولة المطلوب إليها بذلك, يجوز أن يكون الطلب شفاهة على أن يعزز بعد ذلك كتابة على وجه السرعة.
المادة (16)
حفظ السرية
1- يمكن للدولة المطلوب إليها بعد التشاور مع الدولة الطالبة أن تطلب إبقاء المعلومات والأدلة المقدمة أو مصدرها سريا, أو يمكن إفشاؤها أو استخدامها فقط وفق البنود الشروط التي يمكن أن تحددها.
2- تبذل الدولة المطلوب إليها قصارى جهدها للحفاظ على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وموفقها بشأن تقديم المساعدة. وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية, تخطر الدولة المطلوب إليها بذلك الدولة الطالبة والتي تقرر عندئذ مدى إمكانية تنفيذ الطلب.
3- تحافظ الدولة الطالبة على سرية الأدلة والمعلومات التي تقدمها لها الدولة المطلوب إليها, ولا يستثنى من ذلك إلا البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات المبينة بالطلب.
المادة (17)
قيود الاستخدام
لا يجوز للدولة الطالبة و دون موافقة الدولة المطلوب إليها, أن تكشف أو تستخدم أو تنقل المعلومات أو الأدلة المقدمة من الدولة المطلوب إليها في غير التحقيقات أو الإجراءات المبينة في الطلب. ومع ذلك وفي حالات تعديل الاتهام يجوز استخدامها إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن تقديم المساعدة المتبادلة بالنسبة لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (18)
السلطات المركزية
لأغراض هذه الاتفاقية, تقوم السلطات المركزية بإرسال وتلقى كافة الطلبات والردود عليها, وتكون السلطة المركزية في مصر قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل, كما تكون السلطة المركزية لجمهورية أوكرانيا وزارة العدل (بالنسبة لطلبات المحاكم) ومكتب النائب العام (بالنسبة لطلبات جهات التحقيق قبل المحاكمة).
المادة (19)
صلاحية المستندات
1- تقبل بغير حاجة إلى توثيق خاص المستندات الصادرة أو المعتمدة من سلطة دولة أو شخص مختص بها بالشكل المحدد والمختومة بالخاتم الرسمي في الدولة الأخرى .
2- المستندات الرسمية في إقليم دولة تكون لها حجية المستندات الرسمية في إقليم الدولة الأخرى .
المادة (20)
اللغة
ترفق بأي طلبات أو مستندات مؤيدة لها أو أي مكاتبات متبادلة تتعلق بهذه الاتفاقية ترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها أو اللغة الإنجليزية.
المادة (21)
التكاليف
1- تتحمل الدولة المطلوب إليها كافة تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن تتحمل الدولة الطالبة :
(أ) التكاليف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب إليها بناء على طلب الدولة الطالبة وأية مصروفات تدفع إلى ذلك الشخص أثناء وجودة في الدولة الطالبة .
(ب) أتعاب الخبراء .
2- إذا تبين أن تنفيذ الطلب يحتاج إلى مصروفات غير عادية لإتمامه تقوم الدولتان في هذه الحالة بالتشاور لتحديد البنود والشروط التي يمكن من خلالها تنفيذ المساعدة القضائية .
المادة (22)
التشاور
تتشاور الدولتان المتعاقدتان فور طلب إحداهما ذلك بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة يعينها .
المادة (23)
أحكام ختامية
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق .
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك التصديق .
3- تسري هذه الاتفاقية على أي طلب يقدم بعد دخولها حيز النفاذ حتى لو كان الفعل أو الامتناع محل الطلب قد وقع قبل هذا التاريخ .
4- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تنهي هذه الاتفاقية بإرسال إشعار كتابي بذلك إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استلام الدولة المتعاقدة الأخرى ذلك الإشعار .
إشـهـادا على ذلك ، فإن الموقعين أدناه ، والمخـولين هذه السلطة قد وقعا على هذه الاتفاقية:
حررت في يوم عام ألفان و ،من نسختين باللغات العربية والإنجليزية والأوكراتية وكلها نسخه في الحجية ، وفي حالة
الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن عن
جمهورية مصرالعربية جمهورية أوكرانيا
(إمضاء) (إمضاء)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق