الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

التوصية رقم 12: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921).
[تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية العاملات في الزراعة قبل الولادة وبعدها، والتي وردت في البند الثالث من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية حماية الأمومة (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

"أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية التدابير اللازمة لضمان الحماية للنساء العاملات بأجر في المشاريع الزراعية قبل الولادة وبعدها، على غرار الحماية التي توفرها الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في واشنطن للنساء العاملات في الصناعة والتجارة، وأن تتضمن هذه التدابير الحق في فترة غياب عن العمل قبل الولادة وبعدها، وفي الحصول على إعانة خلال الفترة المذكورة، إما من الأموال العامة أو عن طريق نظام تأمين."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق