الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

التوصية رقم 10: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد البطالة (البحارة)، 1920

تاريخ الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية لمؤتمر العمل الدولي (9 يوليو/تموز 1920)
[ تم سحب الصك - بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)].

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 15 حزيران/يونيه 1920،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بالإشراف على بنود الاتفاق؛ وتوفير التسهيلات لإيجاد فرص عمل للبحارة؛ وتطبيق الاتفاقية والتوصيات المعتمدة في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يتعلق بالبطالة والتأمين ضد البطالة على البحارة، وهو البند الثاني في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية التأمين ضد البطالة (البحارة)، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

"إن المؤتمر العام، بهدف ضمان تطبيق الجزء الثالث من التوصية المتعلقة بالبطالة المعتمدة في واشنطن في 28 نوفمبر 1919 على البحارة، يوصي بأن ينشئ كل عضو في منظمة العمل الدولية نظاماً فعالاً للتأمين على البحارة ضد البطالة الناجمة عن غرق السفينة أو أي سبب آخر، إما عن طريق التأمين الحكومي أو عن طريق الإعانات الحكومية للمنظمات الصناعية التي تنص قواعدها على دفع إعانات لأعضائها العاطلين عن العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق