الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 97 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 97 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ع. ص. ا. ح
ا. آ. ا. آ. ل. ش

مطعون ضده:

ا. ا. ل. ا. ش
ق. ا. م. ا. م
م. ا. ع. م
ا. ذ. ع. . ح. ا. أ
ح. م. ط. ع

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1907 استئناف تجاري
بتاريخ 31-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم 3599 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم وفقًا لطلباتهما الختامية بفسخ العقد المبرم بينهم وإلزامهم والمطعون ضدهما الثاني والرابع بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 5,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى ، وقالا بيانًا لذلك إنه تم الاتفاق بين الطاعن الأول بصفته مالك الطاعنة الثانية والمطعون ضده الثاني بصفته مالك المطعون ضدها الأولى على شراء مائة كيلو جرام من الذهب مقابل مبلغ مقداره 20,000,000 درهمًا سددا منه مبلغ 5,000,000 درهمًا الصادر به الشيك رقم 700486 ، وباقي المبلغ حررا به الشيكات أرقام 700487 ، 700488 ، 700489 ، 700490 ، 700491 ، 700492 ، وسلمت لهما على سبيل الضمان ، وإذ اخلا المطعون ضدهم بالتزامهم بتوريد كمية الذهب المتفق عليها ورفضوا رد مقدم الثمن و شيكات الضمان رغم إنذارهم بموجب إنذار عدلي بتاريخ 11/ 7/2023 ، فقد تم إخطارهم بفسخ العقد ثم أقاما الدعوى ، وأدخلا فيها المطعون ضدهما الثالث والرابع خصومًا فيها ، كما ادخل المطعون ضدهما الأولى والثاني المطعون ضده الخامس خصمًا فيها ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية وبعد ان قدمت اللجنة تقريرها حكمت 10/10/2024 برفض الدعوى / استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1907 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 31/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/1/2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثاني مذكرة طلبا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن المدعو عمر عثمان النمير قد حرر الشيكات محل النزاع بشخصه وبصفته مديرًا للطاعنة الثانية وشريك سابق فيها ضمانًا وكفالة لدين قرض حصل عليه المطعون ضده الخامس حمد محمد طاهر من المطعون ضدها الأولى ، وإقرار المطعون ضدهما أمام لحنة الخبرة بحصول المطعون ضده الخامس على قرض من المطعون ضدها الأولى بمبلغ 20,000,000 درهمًا، ودللا على هذا الدفاع بتطابق المبلغ المدون بالشيكات موضوع النزاع مع المبلغ الثابت بالشيك قم 700107 الصادر من المطعون ضده الخامس للمطعون ضدها الأولى ضمانًا للقرض والمقدم صورة ضوئية منه ، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و ذلك الطلب وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما الصادر برفض الدعوى على ما انتهت إليه لجنة الخبرة بتقريرها الذي اطمأن إليه من أنه لم يثبت للجنة نوع المعاملات التي تربط بين الطاعنين والمطعون ضدهم والالتزامات المترتبة على عاتق كل منهم ، وإن الطاعنان لم يقدما الدليل على سبب تحرير تلك الشيكات ، ومن ثم تكون قد حررت وفاءًا لدين مستحق على الساحب لصالح المستفيد منها ، لأن الشيك يعتبر أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بذلك ، وإنه لا يحق للطاعنان المطالبة بردها أو المبلغ المدون بالشيك رقم 700486 ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد له سبب مشروع، إلا أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل، بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع أو إنه متحصل عليه بطرق غير مشروعة أو إن سببه قد زال ولم يتحقق أو إن المستفيد قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أوإنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له ، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه ، وإن المقرر أيضًا أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، أو إذا أغفلت الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها أو التحدث عن المستندات المؤثرة في هذا الدفاع مع تمسك الخصم بدلالتها، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور ، وإن المقرر إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وأن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن مدير الطاعنة الثانية السابق المدعو عمر عثمان النمير عبد الرحمن قد حرر الشيكات محل النزاع بشخصه وبصفته مديرًا لها وشريك سابق فيها ضمانًا لقرض حصل عليه المطعون ضده الخامس حمد محمد طاهر من المطعون ضدها الأولى ، وإقرار المطعون ضدهما أمام لحنة الخبرة بحصول المطعون ضده الخامس على قرض من المطعون ضدها الأولى بمبلغ 20,000,000 درهمًا ، وقدما للتدليل على هذا الدفاع عقد الشحن المبرم بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها الأولى ، و صورة ضوئية للشيك رقم 700107 الصادر من المطعون ضده الخامس للمطعون ضدها الأولى الثابت منه تطابق المبلغ المدون بتلك الشيكات مع المبلغ المدون بهذا الشيك و طلبا إحالة الدعوى للتحقيق ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعن طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته ، وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى على ما انتهت إليه لجنة الخبرة بتقريرها الذي اطمأن إليه من أنه لم يثبت للجنة نوع المعاملات التي تربط بين الطاعنين والمطعون ضدهم والالتزامات المترتبة على عاتق كل منهم ، وإن الطاعنان لم يقدما الدليل على سبب تحرير تلك الشيكات ، وإن اللجنة خلصت إلى أن الشيكات حررت وفاءًا لدين مستحق على الساحب لصالح المستفيد منها ، وأن الشيك يعتبر أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بذلك ، وإنه لا يحق للطاعنان المطالبة برد هذه الشيكات أو المبلغ المدون بالشيك رقم 700486 ـ رغم أن هذا الذي خلصت إليه اللجنة في تقريرها لا يصلح ردًا على هذا الدفاع الجوهري ومستندات الطاعنين والذي من - شأن ثبوت صحته - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ودون أن يورد بأسبابه ما يبرر رفضهالضمني إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من دائرة أخري، وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثاني المصاريف ومبلغ أفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق