الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 107 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 107 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

م. ا. ل. ا. ش

مطعون ضده:

ب. ل. ا. ش

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/2032 استئناف تجاري
بتاريخ 30-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.

حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (بلانيت للاسترداد الضريبي ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 5033 لسنة 2023م تجارى ضده اطاعنة ( مدينة الاحلام للتجارة العامة ش.ذ.م.م ) ثم أدخلت مدير الأخيرة (عبد الله مويدو تازيمافيلات) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (2,400,764.51) درهماً والفائدة الاتفاقية بنسبة 8% سنوياً من تاريخ استحقاق كل شيك والمصروفات، على سند من أنها معينه من الهيئة الاتحادية للضرائب مورد لنظام استرداد السياح لضريبة القيمة المضافة على البضائع التي يشتروها داخل الدولة، وبتاريخ 19|11|2018م أبرمت معها المدعى عليها عقد خدمات كلفتها بموجبه بصفتها مشغل لنظام رد الضريبة للسياح في الدولة بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة للسياح عن البضائع التي اشتروها من المدعى عليها أثناء إقامتهم في الدولة على أن تسدد لها المدعى عليها قيمة الفواتير التي تصدرها بشأن المال الذى سددته لصالها ، وأنها قد نفذت التزامها العقدي وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطلب به الذى حرر لها لسداده مديرها الخصم المدخل في الدعوى عدد ثلاث شيكات مسحوبه من حساب المدعى عليها لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاول رقم (905) بمبلغ (900.000.000) درهم مستحق الصرف بتاريخ 10-7-2023م والثاني برقم (906) بمبلغ (500.000) درهم مستحق الصرف بتاريخ 15-7-2023م والثالث برقم (907) بقيمة (1.000.764.51) درهماً مستحق الصرف بتاريخ 20-7-2023م والتي ردها البنك في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد مما حدا بها لإقامة الدعوى سنداً للعلاقة الأصلية .

حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 10-10-2024م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (2,400,764.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 15-11-2023م والمصروفات، وبرفض الدعوي في مواجهة الخصم المدخل.

استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2032 لسنة 2024م تجارى، واستأنفت المدعية شق الحكم برفض الدعوى في مواجهة الخصم المدخل بالاستئناف رقم 2041 لسنة 2024م تجارى.

حيث ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وقضت بجلسة 30-12 -2024م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.

طعنت المدعي عليها ( مدينة الاحلام للتجارة العامة ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 29-1-2025م بطلب نقضه.

وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (2,400,764.51) درهماً دون بحث دفاعها الجوهري بعدم وجود مقابل لأي من الشيكات سند الدعوى وأنها قد حررتها على سبيل الضمان وفقاً لاتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بشأن نظام استرداد الضريبة من الهيئة الاتحادية للضـرائب، ولتعويله في قضائه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بعدم بحثه لطبيعة العلاقة بين الطرفين وفقاً لبنود اتفاقية الخدمات وبحث دفاعها بصدور القانون بمرسوم رقم 28 لسنة 2022 م المطبق بتاريخ 1/3/2023 م الذى أوقف العمل بنظام رد الضريبة محل الاتفاقية الماثلة لحين الانتهاء من الاجراءات التي استلزمها القانون الجديد بما يمثل قوه قاهره سندا لنص البند (13) من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه عليه العقد وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والعقود وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات الحكم عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (2,400,764.51) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه وكملت به اسبابها ان طبيعة العلاقة فيما بين طرفي التداعي تتمثل فى انه بتاريخ 19/11/2018 م تم تحرير اتفاقية خدمات فيما بينهما ثابت بها اتفاقهما على قيام المدعية بصفتها مشغل لنظام رد الضريبة للسياح في الدولة بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة للسياح فيما يتعلق بالبضائع التي اشتروها من المدعى عليها أثناء إقامتهم في الدولة على ان تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير التى تصدرها المدعية بشان الضريبة المسددة منها لهؤلاء السياح وفقا للموضح تفصيلا بصلب التقرير وقد قامت المدعى عليها بتحرير عدد 3 شيكات للمدعية بإجمالي مبلغ( 2,400,764.51) درهماً بشأن قيمة الفواتير الصادرة من المدعية عن ضريبة القيمة المضافة المسددة منها للسياح فيما يتعلق بالبضائع التي اشتروها من المدعى عليها وقد ارتدت الشيكات من البنك دون صرف لعدم كفاية الرصيد وفقا للموضح عالية وفقا للموضح تفصيلا بصلب التقرير وعليه فان ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ( 2,400,764.51 )درهماً وذلك وفقاً للثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة من ثم فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ السابق بيانه علي نحو ما سلف بيانه.).

وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( الثابت من التقرير المقدم بأوراق الدعوى أن الخبير قام بفحص ادعاءات المستأنفة بشأن دفعيات السداد التي قامت بها وقام ببحثها بالتفصيل وخلص الي نتيجة التقرير بعد حسم الدفعيات التي تدعي المستأنفة سدادها , وأن دفاع المستأنفة بشأن المأخذ على التقرير خلت من دليل يسندها أو يؤدي بحثها لنتيجة مخالفة لما خلص اليه الخبير بما يتعين معه الالتفات عن اعتراضات المستأنفة فضلا عن عدم ثبوت ما تدعيه المستأنفة من نص قانوني الغي بموجبه نظام استرداد قيمة الضريبة محل المطالبة , وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم ورفض الاستئناف والزام المستأنفة بالمصروفات.) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعنة تأسيساً على العلاقة الأصلية- عقد الخدمات- وليس على سند من دعوى الالتزام الصرفي فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنة بعدم وجود مقابل للشيكات المقدمة في الدعوى وتحريرها على سبيل الضمان ليس مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، وكان صدور قانون جديد يوقف العمل بنظام رد الضريبة مؤقتاً لحين الانتهاء من الاجراءات التي استلزمها القانون الجديد ليس سبباً يمنع الطاعنة عن سداد مستحقات المطعون ضدها المترصدة بذمتها بسبب العقد ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وبحث تنفيذ الخصوم للالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

 

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق