الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 108 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 108 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

م. ر. ز
ك. ل. ش

مطعون ضده:

ا. ث. إ. م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/2119 استئناف تجاري
بتاريخ 08-01-2025

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 2208 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤديا لها مبلغ وقدرة 29,590,568.16 درهما وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ المطالبة القضائية، على سند من القول ان الطاعن الثاني هو المالك للشركة الطاعنة الأولى بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 387/2022 تجاري والذي صار باتا بموجب الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 12/2024 تجاري، وكانت ذمة الطاعنين مشغولة بقيمة شحنة من الجازولين تعادل 22,800 طن متري جازولين بمبلغ 56,146,596.00 درهما، وذلك بموجب الإقرارات المؤرخة في 25/11/2021، 30/11/2021 برد الشحنة او سداد قيمتها الصادرة من الطاعن الثاني، وبموجب اتفاقية التسوية وحوالة الحق المؤرخة 9/12/2021،المبرمة بين شركة / افانتجارد بتروليوم ش م ح (غير مختصمة في الدعوى) وبين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها، تم الاتفاق فيها على سداد الطاعنة الأولى ذلك المبلغ لصالح المطعون ضدها المحال لها الحق، على ثلاثة دفعات على النحو التالي: مبلغ وقدره (27,000,000.00) درهم يتم سداده في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، مبلغ وقدره (14,573,298.00) درهم يتم سداده في خلال شهرين من تاريخ الدفعة الأولى ، مبلغ وقدره (14,573,298.00) درهم يتم سداده خلال شهرين من تاريخ الدفعة الثانية، ونفاذاً لتلك الاتفاقية كلفت الطاعنة السادة / فيشت اند كو بتاريخ 13/12/2021 بتحويل مبلغ وقدره 7,234,003.77 دولاراً أمريكياً الى المطعون ضدها وبناء علي ذلك تم تحويل ما يعادل المبلغ بواقع مبلغ 26,556,027.84 درهم الى حسابها، وقد ترصد بذمة الطاعنة لصالحها مبلغاً وقدره / 29,590,568.16 درهما ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبراء ثنائية (حسابي، بحري) وبعد أن اودعت تقريرها حكمت بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ وقدره تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون درهم وستة عشر فلس وفائدة قانونية 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2119 لسنة 2024 تجاري. وبتاريخ 8-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 29-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.

وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة الطاعن الثاني فلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية (42) لسنة 2022 أن يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له. وأن من المقرر أيضا أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ المقضي به ورفضها بالنسبة للطاعن الثاني ، بما يوجب أن يقتصر قبول الطعن من الطاعنة الأولى المحكوم عليها على الحكم الصادر ضدها في مواجهة المحكوم لها فقط، دون الطاعن الثاني ومن ثم فانه لا يقبل الطعن من الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه، متعيناً عدم قبوله بالنسبة له.

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى قد استوفي شروط قبوله الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة الأولى بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم وفقاً لنص المادة (287/أ) من القانون التجاري البحري تأسيساً على أن مالك الطاعنة الأولى حال بين المطعون ضدها وبين المطالبة بحقها، بإقامته الدعوى رقم 387/2022 تجاري بالمنازعة في مدي أحقيتها في المديونية التي تطالب بها رغم أن إقامته تلك الدعوى لا يعد عذر شرعي يؤدي إلى وقف التقادم. وأنه بفرض صحة الإقرارين واتفاقية التسوية المؤرخة فإنه تبدأ مدة جديدة منذ 9/12/2021 كالمدة الأولى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مرور الزمان المانع من سماع الدعوى يقف كلما استحال على صاحب الحق ماديًا أو قانونيًا مطالبة المدين بالحق في الوقت المناسب، ولا تحسب مدة قيام العذر ضمن المدة المقررة لسماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المسقط لدعوى لنص المادة (287 فقرة أ) من القانون التجاري البحري، تأسيسًا على أن إقامة مالك الطاعنة الأولى دعوى بالمبلغ المستحق للمطعون ضدها يعد عذرًا شرعيًا يتعذر معه على الأخيرة المطالبة بحقها ويقف معها مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ الفصل في تلك الدعوى وعلى ما أورده بمدوناته "....وكان المستأنف الثاني بصفته مدير المستأنفة الاول قد اقر بالحق المطالب به بموجب الاقرارين المؤرخين في 25/11/2021، 30/11/2021 واتفاقية التسوية اللاحقة لهما المؤرخة 09/12/2021 - وانتهت هذه المحكمة على النحو المار بيانه الى صحتهم , ثم حال المستأنف الثاني بين المستأنف ضدها وبين المطالبة بحقها المقامة به الدعوى المستأنف حكمها , بإقامته الدعوى 387 لسنة 2022 تجارى منازعا المستأنف ضدها في احقيتها في المبلغ الذى تم تحويله اليها من مكتب فيشت وشركائه للاستشارات القانونية ضمن جملة مبالغ أخرى كان يطالب بها المستأنف الثاني , والتي قٌضى فيها بحكم بات في الطعن 12 لسنة 2024 تجارى بتاريخ 20\5\2024 فى الطعن 12 لسنة 2024 تجارى ثم اقامت المستأنف ضدها دعواها بتاريخ 29\5\2024 الامر الذى يكون معه حق المستأنف ضدها قائما لم يسقط بمرور الزمان ...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغا ويوافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة الأولى على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أن توقيع مالك الطاعنة الأولى على الإقرارين المؤرخين 25/11/2021 و 30/11/2021 لم يكن تحت تأثير إكراه ملجىء وتهديد بخطر محدق يلحق بأمواله رغم التهديد الذي وقع عليه كان من قِبل المدعو/ راشد عبد الله حميد العرج السويدي المالك بنسبة (50%) من حصص الشركة الطاعنة الأولى ووكيلاً عن الشريك الآخر والمدير للشركة سيما وأنه قام بالحجز على أمواله لدى -فيشت وشركائه للاستشارات القانونية- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الإكراه الملجئ المبطل للرضا ويفسد الاختيار وفقا للمواد 176 و 177 و 178 و 179 من قانون المعاملات المدنية لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم أو التهديد بخطر يخدش الشرف ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . بما لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والاخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه أو الرد عليها استقلالا لأن عدم ردها عليه يفيد إطراحها لهذا الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى إلى عدم توافر ذلك الإكراه على ما أورده بمدوناته "... وكان المستأنف الثاني قد تساند في دفعه بانه تعرض لإكراه معنوي عند توقيع الاقرارين المؤرخين 25/11/2021 ، 30/11/2021 أن / راشد عبد الله حميد العرج بصفته شريكاً ووكيلاً عن مدير الشركة المستأنفة الأولى حجز على المبالغ المودعة من قِبل المستأنف الثاني بصفته المالك الفعلي للمستأنفة الأولى والتي تم إيداعها لدى مكتب فيشت وشركائه للاستشارات القانونية بموجب اتفاقية الضمان المبرمة مع مكتب فيشت وشركائه والبالغ جملتها مبلغ (27,588,079,85 درهم) , وقام بتاريخ 3/9/2021 بمنع المستأنف الثاني من الولوج إلى حساب الشركة البنكي بمصرف عجمان إلكترونياً ومنعه من التعامل عليه , و تم إرسال إنذار قانوني من شركة أفانتجارد بتروليوم إلى شركة كلارا للشحن (المستأنفة الأولى) والتي يملك السيد/ راشد عبد الله حميد العرج (50%) من حصصها (صورياً) و تطالب فيه شركة أفانتجارد بتروليوم من الشركة المستأنفة الأولى برد البضائع وقدرها (22,800 طن متري) من الجازولين, واستغل/ راشد عبد الله حميد العرج إيداع مبلغ (7,588,079,85 ) درهما من قِبل المستأنف لدى مكتب فيشت وشركائه للاستشارات القانونية.. وقام بتوجيه رسالة إلى مكتب فيشت وشركائه بصفته مالك في رخصة المستأنفة الأولى ووكيلاً عن المدير وطالب من فيشت وشركائه حجز تلك المبالغ ممارسا ضغوط مادية على المستأنف الثاني مما أدخل الرهبة في نفسه وحمله على توقيع الإقرارين...... , وحيث ان ذلك الدفاع في جملته مردود و مفتقدا لمبرراته كون ان البين لهذه المحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى 387 لسنة 2022 تجارى والحكم الصادر فيها والمؤيد استئنافيا تحت رقم 1875 لسنة 2023 تجارى والمؤيد بالطعن 12 لسنة 2024 تجارى , انه لم يتبين أن سبب تجميد حساب المستأنفة الأولى كلارا للشحن عائد إلى راشد عبد الله حميد العرج السويدي...... ، كما أورد حكم التمييز في أسبابه بخلو الأوراق من أن سبب تجميد هذا الحساب يعود إلى المطعون ضده الأول ( راشد عبد الله حميد العرج السويدي ) وأن الطاعن (المستأنف) لم يقدم ما يفيد وجود المبلغ المطالب به وقت فتح الحساب، واقتصر دليله على مستند غير ممهور بتوقيعات ولا يوجد به رقم حساب أو أسم البنك المودع به.... أن فيشت وشركائه للاستشارات القانونية قامت بتحويل مبلغ 26,556,027.84 درهم كان مخصص لشركة كلارا للشحن ش.ذ.م.م بحساب الضمان، بموجب خطاب من راشد عبد الله حميد العرج السويدي ممهور باسم شركة كلارا للشحن ش.ذ.م.م لصالح شركة إيه ثري إنيرجي م.م.ح وبذات الخطاب طلب من فيشت وشركائه للاستشارات القانونية الاحتفاظ بمبلغ 1,004,966.74 دراهم كأتعاب لصالحها، كما ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة أن التصرف الحاصل من تلك الأخيرة بتحويل أموال إلى شركة ثري إنرجي كان بسبب مديونية محمد رضاء زارعي (المستأنف الثاني ) وتعهده بسدادها لشركة افانتجارد بتروليوم ش م ح والتي أحالت حقها في تلك المديونية ... وتم التحويل بموجب اتفاقية التسوية تفادياً لتوقيع عقوبات على شركة كلارا للشحن ش.ذ.م.م حال عدم سداد المديونية، الامر الذى يكون معه الحكم الصادر في الدعوى 387 لسنة 2022 تجارى وما تلاه من احكام مؤيده له قد تعرض لهذا الشق المتعلق بما قال به المستأنف من تجميد حسابه من قبل راشد عبدالله السويدي والتحفظ على الأموال المودعة لدى مكتب فيشت للاستشارات القانونية .., واقسطه حقه ردا وايجابا وانتهى الى خلو المستندات مما يفيد ان تجميد الحساب عائد الى راشد عبد الله حميد العرج السويدي , وبما لا يجوز معه لهذه المحكمة ان تقيم دعائم قضاءها على ما يخالف ذلك او تجريح ما انتهت اليه تلك الاحكام , الامر الذى يقع في قناعة هذه المحكمة بانتفاء وجود ضغط او اكراه معنوي تعرض له المستأنف الثاني اجبره على التوقيع على المؤرخين 25/11/2021 ، 30/11/2021 , و ان ما قال به المستأنف الثاني من ان راشد عبد الله حميد العرج بصفته شريكاً ووكيلاً عن مدير الشركة المستأنفة الأولى قام بالحجز على المبالغ المودعة من قِبل المستأنف الثاني بصفته المالك الفعلي للمستأنفة الأولى والتي تم إيداعها لدى مكتب فيشت وشركائه للاستشارات القانونية والبالغ جملتها مبلغ (85/27,588,079 درهم) لم يقم عليه دليل في الأوراق لا سيما وان الثابت من المستندات ان المستأنف الثاني من قام بإيداع المبلغ سالف البيان لدى مكتب فيشت للاستشارات القانونية، دون بيان أسباب إيداع ذلك المبلغ، بما يقع في قناعة هذه المحكمة ان ذلك المبلغ والذى يقــارب نصـف ثمــن شــحنة الجــازولين التـي تم التصرف بهــا من الشركة المستأنفة بـدون وجــه حــق وتسليمها إلــى جهـة مجهولــة غيـر الجهـة التـي حـددتها لهـا شـركة افانتجـارد بتروليـوم ش م ح بـدلاً مـن تسـليمها إلـى صـاحب الحـق فيهـا بحسـب مـا جـاء فـي تقريـر هيئـة التـأمين و التصـنيف البحـري اللويـدز البريطانيـة .., كان بغرض سداد جزئي اعمالا لبنود اتفاقية التسوية المؤرخة 9/12/2021 والتي نصت على ان يكون الدفعة الأولى من السداد بمبلغ وقدره (27,000,000.00) درهم بما مؤداه ان ذلك السداد جاء متوافقا مع الإقـرار مـن جانـب المستأنفين بصـحة حوالـة الحـق واتفاقيـة التسـوية الثلاثيـة التــي تمــت بــين شــركة افانتجــارد بتروليــوم ش م ح والشــركة المستأنفة الأولى والشــركة المستأنف ضدها , وهو ما تيقنت منه هذه المحكمة أيضا من الرسائل التي اقر فيها المستأنف عبر تطبيق الواتس اب مع راشد عبدالله السويدي (المدعى عليه الأول في الدعوى 387 لسنة 2022 تجارى ) بمسئوليته عن سداد قيمة البضاعة بتاريخ 5/12/2021 والتي وردت الإشارة اليها في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى سالفة البيان ولم ينكرها المستأنف او يعترض على مضمونها , كما ان ما قال به المستأنفين من أن الإنذار المرسل من/ أفانتجارد بتروليوم إلى المستأنفة مصطنع والغرض منها الاستيلاء على أموال المستأنف ضده الثاني هو امر لم يقم دليله من الأوراق إذ سيق هذا الوجه من النعي مرسلاً خاليا مما يشهد له , وبما تخلص معه المحكمة الى انتفاء قالة الاكراه الواقع على المستأنف الثاني , الامر الذى يكون معه الاقرارين المؤرخين 25/11/2021 ، 30/11/2021 قد تم توقيعهما من جانب المستأنف الثاني بإرادة حره لا يشوبها لبس وترفض المحكمة نعى المستأنف الثاني بشان عدم صحة هذين الاقرارين واتفاقية التسوية اللاحقة لهما ..." وهى أسباب سائغة ولها اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتحمل منطوق الحكم وتتضمن الرد على ما اثاره الطاعن - من ثم يكون النعي مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ادلة مما لا يجوز التحدي به امام هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة الأولى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير رغم فساده إذ التفت عن أوجه اعتراضاتها الجوهرية المبداه منها، إذ تمسكت بأن تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 387/2022 تجاري اثبت في تقريره أن -ملاك الشركة الطاعنة الأولى- دفعا في الدعوى بأنها تلقيا إنذار قانوني من شركة أفانتجارد بتروليوم المملوكة ل - راشد عبد الله حميد العرج- تطالبهما بإرجاع (22,800طن متري) من الجازولين على زعم أن ذلك المبلغ مترصد للطاعنة الأولى، مما يكون الأخير اصطنع دليل لنفسه للاستيلاء على أموال الطاعنين دون وجه حق، وان أوراق الدعوى خلت من سند يثبت استلامه أو استلام الطاعنة كمية الجازولين موضوع الدعوى من شركة/ أفانتجارد. أو وجود أية مستندات تثبت وجود أية علاقة بين/ أفانتجارد بتروليوم وبينها. مما يتأكد معه عدم صحة ما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة الأولى مدينة للمطعون ضدها بمبلغ المطالبة، وكما انتهى الخبير إلى انه وفقا لاتفاقية التسوية تكون الطاعنة الأولى مدينة للمطعون ضدها بقيمة الشحنة بمبلغ (56,146,596) درهما رغم أن تلك الاتفاقية تم ابرامها على خلاف الحقيقة، لخلوها من المستندات التي تثبت أحقية الأخيرة في تلك المديونية، وكما أن الخبير البحري استدل على مضمون سند الشحن من البيان الجمركي رغم أن ذلك البيان لم يرد به اسم الطاعنة الأولى والتي انكرت صلتها به والسفينة الشاحنة، وأنه لم يثبت تحميل الشحنة على متن السفينة (فيفيانا) وخلت أوراق الدعوى مما يثبت تشغيل تلك السفينة من قِبل الطاعنين، وأن المطعون ضدها لم تقدم المستندات الدالة على ذلك، وكما أورد في تقريره إصدار الطاعن الثاني أمر سداد نصف قيمة الشحنة المطالب بها للمطعون ضدها، رغم أن الطاعن الثاني وإن كان هو المالك الحقيقي للطاعنة الأولى إلا أنه لا يملك التصرف إلا من خلال مديرها/ راشد عبد الله حميد وذلك حتى تاريخ صدور الحكم الصادر في الدعوى رقم 387/2022 تجاري كلي الصادر في تاريخ 13/9/2023 الذي أثبت ملكية الطاعن الثاني للشركة الطاعنة الأولى. وكما أن الحكم التفت عن دفعهما بعدم صحة انعقاد الحوالة لعدم ثبوت الدين المحال به ولعدم وجود مديونية في ذمة المحيل لصالح المحال له (المطعون ضدها) إذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت مديونية الطاعنين لصالح شركة/ أفانتجارد بتروليوم أو وجود أي علاقة تشغيل أو استئجار بين أياً من الطاعنين والسفينة التي تم شحن الجازولين على متنها، أو مديونية المحيل (أفانتجارد بتروليوم ش.م.ح) لصالح المحال له المطعون ضدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضى به المواد(722،728،730،731) من قانون المعاملات المدنية أن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأنه يترتب عليه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محلا للنزاع، ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه ويقتصر أثره على الحقوق التي تناولها بما مؤداه أن الصلح هو عقد يحسم بموجبه طرفيه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائياً. ومن المقرر كذلك أن أتفاق الدائن مع المدين على تسوية المديونية هو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المديونية. ومن المقرر أيضا أنه يجوز لمحكمه الموضوع الاستناد إلى وقائع تستخلصها من أحكام سابقه بين نفس الخصوم مادامت تلك الأحكام مقدمه في الدعوى وتحت بصرهم. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى وفي تفسير المستندات والمحررات وتقدير تقابل الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر لامتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه طالما أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى مديونية الطاعنة الأولى على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت بالاتفاقية المؤرخة 19/12/2021 والمبرمة بين الشركة المدعية (المحال له) وبين الشركة المدعي عليها ( مدين محال عليها) وشركة افانجارد (محيل غير مختصمة) ان نصت على إقرار الشركة المدعي عليها الاولى بمسئوليتها عن نقل وتسليم شحنة جازولين الى الشركة المذكورة بالاتفاقية ورد البضاعة أو تسليمها وتم الاتفاق على حل الخلاف بأن تدفع الشركة المدعي عليها الاولى مبلغ التسوية المتفق عليه الى المدعية (المحال له) بما مؤداه ان الاتفاقية تضمنت شقين، الشق الأول هو إقرار الشركة المدعي عليها بمسئوليتها عن شحنة الجازولين بمقدار 22,800 طن متري وان قيمة هذه الشحنة 56,146,596.00 درهما وتسوية الخلاف بالتزام المدعي عليها الأولى بدفع هذا المبلغ بما مؤداه ان الشركة المدعي عليها مدينة للشركة الطرف الأول في الاتفاقية شركة افنجارد والغير مختصة في الدعوى وان تلتزم الشركة المدعي عليها المدين بسداد هذا الدين الى الشركة المدعية (المحال له) على ثلاث أقساط محدد بالاتفاقية تاريخ استحقاق كل قسط وكان الثابت ان الاتفاقية ابرمت بتاريخ لاحق على الاقرارين الصادرين من مالك الشركة المدعي عليه الثاني والذي تعهد برد الشحنة موضوع الاتفاقية وكان الثابت ان الاتفاقية التسوية المؤرخة 9/12/2021 لاحقة على الاقرارين الصادرين من المدعي عليه الثاني وكان الثابت بالإقرار الأول انه اقر بالمسئولية عن شحنة الجازولين نيابة عن الناقل المدعي عليها الأولى وهو مالك للشركة المدعي عليها الأولى ومن ثم ينصرف اثر اقراره الى مسئولية الشركة المدعي عليها الأولى عن سداد قيمة الشحنة وكان الثابت ان الشركة المدعي عليها الأولى هي شركة ذات مسئولية محدودة وكانت المحكمة تستخلص من تقرير الخبير ان الشركة المدعي عليها الأولى مسئولة عن تحميل شحنة الجازولين الى السفينة فيفيانا والتي كان يتعين تحمليها لشركة إفانتجارد بتروليوم ش.م.ح واحالت الأخيرة حقها في قيمة الشحنة الى الشركة المدعية وكانت الاتفاقية وما هو مدون فيها من التزام على الشركة المدعي عليها الأولى من إقرار بالمديونية وسداد أقساط التسوية على ثلاث دفعات وكان من المقرر قانونا ان يجوز للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قبل المحال له وذلك عملا بالمادة 1120 من قانون المعاملات المدنية، بيد ان الثابت بالحكم النهائي البات الصار في الدعوى رقم 2022/378 تجاري كلي المقامة من المدعي عليه الثاني ضد الشركة المدعي عليها الثانية في الدعوى الماثلة والشريكين راشد عبد الله حميد العرج السويدي ، محمد علي أحمد إسماعيل البلوشي مالكي الشركة الخصم المتدخل هجوميا في الدعوى سالفة البيان، ان من بين طلبات المدعي خلافا لطلب اثبات ملكيته للشركة المدعي عليها الثانية في الدعوى الماثلة وصورية عقد الشركة وإخراج الشريكين كان قد طلب الزام بالمبلغ الذي تم تحويله من حساب الضمان لدى شركة الاستشارات المدعي عليها في الدعوى سالفة البيان لسداد القسط الأول من أقساط اتفاقية التسوية سند الدعوى الى الشركة المدعية المحال له وكان الثابت بالحكم وتقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى ان بتاريخ 15/12/2021 قامت شركة الاستشارات المختصة في الدعوى قامت بتحويل القسط الأول الى الشركة المدعية في الدعوى الماثلة وذلك بناء على طلب الشركة المدعي عليها الأولى ممثلة في الشريكين في الشركة احدهما مدير للشركة بما مؤداه انصراف إرادة الشركة المدعي عليها الى تنفيذ بنود الاتفاقية وتحويل القسط الأول المتفق عليها الى الشركة المدعية المحال له، فضلا عن ان أساس التزام الشركة المدعي عليها الأولى بالدين هو إقرار المدعي عليه الثاني نيابة عن الناقل الشركة المدعي عليها الاولى بمسئوليتها عن نقل وتسليم شحنة الجازولين والاتفاقية اللاحقة بسداد قيمة الشحنة وسداد القسط الأول من أقساط التسوية للشركة المدعية ومن ثم لا يجوز للمدعي عليه الثاني التمسك بدفاع حاصله خلو الأوراق من فواتير واستلام البضاعة بعد الإقرار بالالتزام بالدين ومقداره ومن ثم فإن دفاع المدعي عليه الثاني والمتعلق بالشركة المدعي عليها الاولى غير منتج في النزاع ولا ينال من صحة الاتفاقية وكانت الشركة المدعي عليها الاولى لم تقدم ما يفيد سداد قيمة القسطين المستحقين بموجب الاتفاقية المؤرخة 15/12/2021 للشركة المدعية المحال له بما مؤداه اخلالها بالتزامها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الحوالة ويكون ثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعي عليها الأولى بالمبلغ المطالب به وتجيب المحكمة المدعية الى طلبها على نحو ما سيرد بالمنطوق. اما عن طلب إلزام المدعي عليه الثاني بالتضامن مع الشركة المدعي عليها الأولى وكان الثابت ان الشركة المدعي عليها الأولى هي شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة عن ذمة مالكها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل شركة ذات مسئولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك فيها لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته .....وكان الثابت بالإقرار الأول الصادر من المدعي عليه انه اقر بالمسئولية عن شحنة الجازولين نيابة عن الناقل الشركة المدعي عليها الأولى ومن ثم يكون طلب الزام مالك الشركة المدعي عليها الاولى على غير سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضه....." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداً على أسباب الاستئناف ".... وحيث انه عن النعي بعدم صحة وعدم انعقاد الحوالة سند الدعوى لعدم ثبوت مديونية المحيل للمحال له ولعدم ثبوت الدين المحال به وعدم إعلان وموافقة المستأنف الثاني عليها ... فالمحكمة تحيل ردا عليه الى ما سلف بيانه من أسباب وكون ان المستأنف الثاني قد اقر بالمديونية واتفاقية السداد المتضمنة حوالة الدين , ومن ثم فان منازعته بشان اثبات مديونية المحيل (أفانتجارد بتروليوم ش.م.ح) لصالح المحال له المستأنف ضدها يكون غير منتج لا سيما وان التقرير قد أورد في نتيجته ان العلاقة بين الشركة الدائنة (إفانتجارد بتروليوم ش.م.ح) والشركة المستأنف ضدها هي علاقة تجارية بموجب إتفاقية تخزين تجاري مبرمة بين الطرفين بتاريخ 10/05/2021 ... وبما لا ينال مما انتهت اليه هذه المحكمة , وكذلك ما انتهت اليه الاحكام الصادرة في الدعاوى 387 لسنة 2022 تجارى والحكم الصادر فيها والمؤيد استئنافيا تحت رقم 1875 لسنة 2023 تجارى والمؤيد بالطعن 12 لسنة 2024 تجارى من صحة اتفاقية التسوية وما ورد بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجه وتقرير الخبير في الدعوى 387 لسنة 2022 تجارى وما قال به الحكم الصادر فيها وما تلاه من احكام مؤيده له الامر الذى ترفض معه المحكمة ذلك النعي.... وكان تقرير لجنة الخبرة قد انتهى الى ان ذمة المستأنفة الأولى مشغولة بمبلغ 29,590,568.16 درهم لصالح المستأنف ضدها وذلك بعد خصم المبلغ المسدد من ثمن شحنة الجازولين موضوع النزاع (56,146,596 درهم - 26,556,027.84 درهم .., وأوردت اللجنة في متن التقرير وأسبابه الرد المسقط لاعتراضات المستأنفين وهى ذاتها التي اورداها في لائحة الاستئناف ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المستأنف استناده الى تقرير لجنة الخبرة طالما انها باشرت اعمالها وفق المأمورية المكلفة بها وانتهت الى النتيجة النهائية بأسباب سائغه موافقه لما تم تقديمه من مستندات من الطرفين, كما ان اللجنة قد تركت امر الفصل في صحة الاقرارين واتفاقية التسوية للمحكمة , ثم انتهت الى رايها الفني وفق ذلك , وكانت هذه المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه الى صحة الاقرارين واتفاقية التسوية , من ثم فان ما ساقه المستافان من اعتراضات على نتيجة التقرير تكون غير منتجه ولا تؤثر في ما انتهت اليه المحكمة على نحو ما سلف, الامر الذى يكون معه الاستئناف في جمله أسبابه غير قائم على سند صحيح....." وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة الأولى بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق