بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 117 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ب. ا. م. م. ح.
مطعون ضده:
ش. ا. ل.
ب.
س. م. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2127
استئناف تجاري
بتاريخ
25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة
القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن
الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4178 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن بأن تؤديا إليها مبلغ 14,128,676.51 درهماً
والفائدة الاتفاقية بواقع 12% من تاريخ 17/5/2022 وحتى تمام السداد، وإلزام
المطعون ضدها الأولى بتقديم ما تحت يدها من مستندات تتعلق باتفاقيات إيجار السفينة
أرابيان إنيرجي ابتداءً من 19/6/2022 وحتى تاريخ قيد الدعوى ، وقالت بيانًا لذلك
إنه بموجب اتفاقية شراكة مؤرخة 1/6/2022تم الاتفاق بينها وبين المطعون ضدها الأولى
على شراء السفينة أرابيان إنيرجي والتي كانت تدعى سابقاً بروسبر من مالكها السابق
? جولدن فيو ماريتايم بي تي أي - وتسجيلها باسم المطعون ضدها الأولى ، وإنها قامت
بالوفاء بالتزاماتها بسداد ثمن السفينة ومقداره 12,087,925 درهمًا كمساهمة أولية ،
وتم نقل ملكيتها من المالك السابق إلى المطعون ضدها الثانية، كما قامت بسداد مبلغ
2,040,751.51 درهمًا مقابل رخصة التزود بالوقود، وإذ أخلت المطعون ضدها الأولى
بالتزاماتها العقدية بتعيين الطاعنة مديرًا حصريًا للعمليات ، ولم تسلمها الأقساط
الشهرية من المساهمة الأولية ? الثمن المسدد للمالك السابق ، وحصتها في الأرباح
المستحقة لها بموجب الاتفاقية ، ولم تخطرها بعقود إيجارها، ولم تقم بإعادة المبالغ
المسددة منها طبقًا للاتفاقية شاملة الفائدة القانونية فقد تقدمت بتاريخ 18/9/2024
بالعريضة رقم 5201 لسنة 2024 حجز تحفظي لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة وأصدرت
محكمة الشارقة قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي عليها ومنعها من السفر، ثم أقامت
الدعوى ، و بتاريخ 30/10/2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2127 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25/12/2024
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل
بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24/1/2025 طلبت فيها نقض الحكم، كما
قدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم.
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها بانعقاد الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم دبي وفقًا لنص البند
13 من اتفاقية الشراكة المؤرخة1/6/2022 والتي تم الاتفاق فيه على إحالة أي نزاع
ينشأ بينهم إلي محاكم دبي ، إعمالًا للحق المقرر لهم بنص الفقرة الخامسة من المادة
33 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن
هذا الدفاع وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم اختصاص محاكم دبي
ولائيًا بنظر النزاع على سند من أن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز
الاتفاق علي مخالفتها وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي
وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده ، وخلو الأوراق من توافر أيا من معايير
اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لأن النزاع يتعلق بمادة تجارية مما ينعقد الاختصاص
بنظره للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو
نفذ كله او بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، وإن
موطن المطعون ضدها الاولي الثابت من رخصتها والذي تم إعلانها عليه بالدعوي يقع في
إمارة عجمان شارع الراشدية 1 - مبنى برج هورايزون شقة رقم 405، وإن المطعون ضدها
الثانية هي شركة مؤسسة خارج الدولة بجزر المارشال وإن أوراق الدعوي قد خلت مما
يفيد أن اتفاقية الشراكة المؤرخة 1/6/2022 قد ابرمت في نطاق امارة دبي أو يتم
تنفيذها كليا او جزئيا بدائرة محاكم دبي ، وأن محكمة الشارقة هي التي أصدرت الأمر
بتوقيع الحجز التحفظي رقم 5201/2024 على السفينة وليس محاكم دبي، فإنه يكون معيبًا
بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة(33) من
قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة
التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو
بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وإذا تعدد المدعى
عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، وإن من المقرر أيضًا
وعلى ما جري به - قضاء دائرة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الطلب
رقم (1) عدم جواز تطبيق اتفاق الخصوم على مخالفة قواعد الاختصاص الولائي للمحاكم
التي تخضع لجهة قضائية مستقلة المنصوص عليه في المادة (33) من قانون الإجراءات
المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع على سند من أن
قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها وأن القضاء في
إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل
إمارة على حده ، وإن الأوراق قد خلت من توافر أيا من معايير اختصاص محاكم دبي بنظر
الدعوى لأن النزاع يتعلق بمادة تجارية ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التي يقع
بدائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله او بعضه في
دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، وإن موطن المطعون ضدها
الاولي يقع في إمارة عجمان شارع الراشدية 1 - مبنى برج هورايزون شقة رقم 405 طبقًا
للثابت برخصتها والذي تم إعلانها عليه بالدعوي ، وإن المطعون ضدها الثانية هي شركة
مؤسسة خارج الدولة بجزر المارشال وإن أوراق الدعوي قد خلت مما يفيد أن اتفاقية
الشراكة المؤرخة 1/6/2022 قد ابرمت في نطاق إمارة دبي أو يتم تنفيذها كليا او
جزئيا بدائرة محاكم دبي ، وإن الأمر بتوقيع الحجز التحفظي رقم 5201/2024 على
السفينة صادر من محكمة الشارقة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغاً وله أصله الثابت
بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعى عليه
بأسباب الطعن لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره
مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث
إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق