الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 88 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعنين رقمي 88 & 133 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

س. م. ع. ف

مطعون ضده:

م. م. م. ح. . س. م. س. ل. م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/505 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 22-01-2025

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة وسماع المرافعة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم 88 لسنة 2025 تجاري أقامت على المطعون ضده في ذات الطعن المنازعة رقم 398 لسنة منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ رقم 5935 لسنة 2024 تنفيذ شيكات لحين الفصل في القضية رقم 245 لسنة 2024 جزاء الشارقة وبإلغاء كافة اجراءات التنفيذ لعدم استحقاق المطعون ضده لقيمته لكونه شيك ضمان وتحقق الغرض منه، مع الزام المطعون ضده برد الشيك سند التنفيذ، وقالت شرحا لذلك أن المطعون ضده اقام التنفيذ رقم 5935 لسنة 2024 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك الفجيرة الوطني بقيمة 5,508,750 دراهم رغم عدم استحقاقه له لكونها حررت ذلك الشيك وسلمته له كضمان لاتفاقية القرض المبرمة بينهما والتي بموجبها منح المطعون ضده قرضا بقيمة 1,500,000 دولار لأخر -غير مختصم في الطعن- ونص في الاتفاقية على أحقيتها في استرداد ذلك الشيك حال سداد المقترض اي دفعة من دفعات القرض وقد قام المقترض بسداد ثلاث دفعات قيمة كل منها 50,000 دولار ومن ثم كانت المنازعة. حكمت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 505 لسنة 2024 تجاري استئناف تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ 22-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون 1.350.000 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الأول بطريق التمييز بالطعن رقم 88 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 24-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 133 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 5-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث إن الطعن رقم 88 لسنة 2025 تجاري أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب في أمام الاستئناف، وقضى في الدعوى على أساس أنها دعوى تصفية حساب بين طرفي النزاع، وأنها أخلت بالتزاماتها بعدم سداد كامل المبلغ رغم أنها أقامت الدعوى بطلب انتهاء صلاحية اتفاقية الضمان وأحقيتها في استرداد شيك الضمان موضوع التداعى تأسيسا على وجود شرط صريح باتفاقية الضمان بالبند رقم (2/1/ب) منها، يفيد انتهاء صلاحية الاتفاقية وتحلل الطاعنة من التزامها وأحقيتها في استرداد شيك الضمان في حال قيام المُقترض بسداد أي مبلغ خلال مدة الاتفاقية المحددة بسنة واحدة لا غير وقد تحقق ذلك الشرط الفاسخ بسداد المقترض مبلغ مائة وخمسون ألف دولار أمريكي من أصل مبلغ القرض، في الفترة المحددة ما بين 2/10/2023 وحتى 27/11/2023 وقبل حلول موعد نهاية مدة اتفاقية الضمان في 9/12/2023 وفق المستندات المقدمة منها، وما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الاستئناف من واقع كشف الحساب البنكي الخاص بالمُقترض، إلا أن الحكم خالف الثابت باتفاقية الضمان المؤرخة في 9/12/2022، وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، مما يعيبه ويستوجب نقضه..... وكما ان الطعن رقم 133 لسنة 2025 تجاري أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه استند إلى تقرير الخبير رغم تطرقه لمسائل خارجة عن نطاق الحكم التمهيدي إذ بحث المبالغ المسددة من المقترض له، رغم طلب الحكم بحث المبالغ المسددة من قبل المطعون ضدها له، وكما استند في تقريره إلى سندات الإيداع المجحودة دون اطلاعه على أصولها أو التحري عن صحتها، مما يكون قد تعرض لمسألة قانونية متعلقة بالإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ان الاصل في الشيك انه اداة وفاء وانه يستند الى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته للمستفيد إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الاصل الظاهر من اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك او اثبات السبب الحقيقي لإصداره كما لو كان على سبيل الضمان او القرض او لغيره من الاسباب فاذا ما ثبت ان الشيك كان على سبيل الضمان فان الالتزام بالوفاء بقيمته الى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى اثره لحين تحقق هذا الشرط وهو اخلال الساحب بالتزامه الذى حرر الشيك ضمانا له ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء اثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك اليه ولمحكمه الموضوع استخلاص تحقق انتفاء الشرط الواقف حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضا بقضاء هذه المحكمة أن الشيك وإن أُعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وكذلك من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ودون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. وانه لا الزام على الخبير بتقديم نتائج عمله على وجه معين ، وحسبه أن يقدم تقريره موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها ، وأن يقوم بالعمل على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما التزم بحدود المأمورية المرسومة له وطالما ان عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر انه لا يجوز النعي على تقرير الخبرة اعتماده في النتيجة التي خلص إليها على صور مستندات جحدها الخصم طالما كانت هذه المستندات معروضه أمام الخبير على بساط البحث وخضعت للبحث والدراسة والتعقيب من جانب الخبير والخصوم وتم مناقشة مضمونها بواسطة الخصم الذي جحدها ولم يدع بأنها مخالفة لأصولها ، ومن المقرر أيضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة ـ أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وتقرير الخبرة المنتدب من قبلها، هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأنها إذا ما أخذت بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولا على ٍأسبابه فإنها لا تلتزم من بعد بالرد استقلالا على المطعون الموجهة اليه، إذ في أخذها به محمولا على أٍسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مديونية الطاعنة في الطعن الأول بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "....وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد انتهى في تقريره إلى أنه بتاريخ 09/12/2022 تم ابرام اتفاقية ضمان سداد القرض بين كل من المستأنفة ويشار اليها (الضامن) المستأنف ضده ويشار اليه (المقرض) ، وبتاريخ 12/12/2022 قامت المستأنفة بتحرير شيك ضمان غير مؤرخ يحمل رقم 15 صادر من قبل بنك الفجيرة الوطني لصالح المستأنف ضده بأجمالي مبلغ وقدره 5,508,750 درهم، ويرتبط المستأنف ضده (المقرض) بعلاقة مع رضا باركورداري (المقترض) (ليس طرف في الدعوى) وذلك بحسب ما جاء باتفاقية القرض الشخصي المبرمة بين الطرفين، ولقد تبين للخبير ان المقترض كان قد سدد لصالح المستأنف ضده مبلغ وقدره 150,000 دولار , وبالتالي مازال مبلغ 1,350,000 دولار عالقا ولم يسدد ، وقد خلت أوراق الدعوى من ايه مستند يشير او يوضح قيام المستأنفة بسداد ايه مبالغ لصالح المستأنف ضده ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به فيما انتهى إليه من أن سبب إصدار الشيك هو لضمان سداد اتفاقية القرض وأن المبلغ الباقي من القرض دون سداد هو 1,350,000 دولاراً ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون 1,350,000 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الامارتي ،...." وكان هذا انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه على غير أساس، ولا يجدي الطاعنة -في الطعن الأول- ما أوردته بوجه النعي من تحقق الشرط الفاسخ الوارد باتفاقية الضمان والذي يترتب عليه انتهاء صلاحيتها وتحلل الطاعنة من التزامها وأحقيتها في استرداد شيك الضمان وهو سداد المُقترض مبلغ خلال مدة الاتفاقية المحددة بسنة واحدة، إذ أنه قد نُص في ذلك البند على أن ( - يضمن الضمان للمقرض اداء المقترض في الوقت المحدد لجميع التزامات الدفع الخاصة به ويتعهد لدي المقرض بأنه اذا لم يقم المقترض بدفع مبلغ القرض بحلول الذكرى السنوية الاولى لهذه الاتفاقية (تاريخ سداد القرض) يدفع الضامن فورا بناء على طلب كتابي من المقرض مبلغ القرض بالعملة المستحق بها كما لوكان هو الملتزم الرئيسي فيما يتعلق بهذا المبلغ ، يتفق الطرفان على انه في حالة تلقي المقرض اي دفعة من المقترض في اي وقت حتي تاريخ سداد القرض تنهي هذه الاتفاقية تلقائيا ويعيد المقرض شيك الضمان على الفور الي الضامن) ولما كان البين من ذلك البند هو التزام الطاعنة الضامنة بسداد مبلغ القرض بناء على طلب كتابي من المُقرض، كما لو كانت هي الملتزم الرئيسي فيما يتعلق بهذا المبلغ، وأنه في حالة سداد المقترض أية دفعة للمقرض خلال مدة السداد تُنهى معه الاتفاقية، فإنه يحق للطاعنة استرداد شيك الضمان فإن الواضح من ذلك البند هو وجود شرط واقف لاسترداد الطاعنة شيك الضمان المحرر منها ضمانا لسداد القرض هو سداد المقترض أية مبلغ -دفعة- يُنهي الاتفاقية خلال مدة سداد القرض فإنه ووفقا للعقل والمنطق أن المبلغ الذي يترتب عليه انهاء العمل بالاتفاقية قبل انتهاء مدتها هو سداد مبلغ القرض كاملا وهو ما خلت منه الأوراق إذ نص في البند على تلقي اي دفعة في اي وقت حتي تاريخ سداد القرض تُنهي هذه الاتفاقية، ولم ينص على أن أي دفعة تنتهي بها الاتفاقية، لا سيما وقد خلت الاتفاقية من أي بند يفيد سداد القرض على دفعات، ومن ثم يضحى نعيها في هذا الخصوص على غير أساس. وكما لا يجدي الطاعن في الطعن الثاني ما أورده بسببي طعنه من جحده لصور التحويلات البنكية المقدمة من المطعون ضدها، بعد أن ناقش هذه المستندات أمام الخبير وأثار الدفوع حول هذه الصور ولم يدع أمام الخبير بأن هذه الصور مخالفة للأصل، وكما لم يقدم ما يخالفها، وكما أن بيان الخبير المبالغ المسددة من المقترض لا يعد فصلا في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه مما يكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 88، 133 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق