بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 137 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. ش.
مطعون ضده:
ا. ل. ا. ت. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/14 تظلم
تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
بتاريخ
16-01-2025
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتاه بالجلسة القاضي
المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن
المطعون ضدها - النمر للهندسة الحديدية - تقدمت بالعريضة رقم 133 لسنة 2024 تحكيم
بطلب المصادقة على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 16/6/2024من مركز دبي للتحكيم الدولي
في الدعوى رقم 187 لسنة 2019 ، وبتاريخ 14/10/2024 أصدر القاضي المختص أمرًا
بالتصديق على الحكم وتنفيذه ، تظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم رقم 14 لسنة
2024 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم ، وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بعدم جواز
التظلم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة
الدعوى بتاريخ 7/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها
عدم قبول الطعن أو رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه
جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار حكمها فيه بجلسة اليوم.
وحيث
إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خلص إلى أن التكييف القانوني لأسباب تظلمها من
الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 187 لسنة 2019 أنه
دعوي ببطلان هذا الحكم والمنصوص عليها في المادة 53من قانون التحكيم رقم 6 لسنة
2018، ورتب على ذلك قضائه بعدم جواز التظلم على سند من أنها أقامت الدعوى به ?
التظلم - بعد مرور أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم إليها ، رغم
أن حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم ليس من بينها
التظلم من القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم نهائي ، وإن تظلمها
استند إلى إخفاء المطعون ضدها عن القاضي مصدر الأمر صدور حكم تحكيم تكميلي من هيئة
التحكيم بتاريخ 9/9/2024بتصحيح الأخطاء الحسابية في حكم التحكيم الأصلي ترتب عليه
تخفيض المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدها ، وإن الأخيرة تعمدت إدخال الغش على
القاضي مصدر الأمر بالتصديق على الحكم التحكيم الأصلي لعلمها بصدور هذا الحكم
التكميلي، و أقامتها بتاريخ 8/10/2024 الدعوى رقم 37 لسنة 2024 ببطلانه في ذات يوم
تقديمها عريضة الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأصلي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى
هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأنه ولئن كان يتعين على
محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم إلا أنها تخضع في
هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز، للتحقق مما إذا كان تكييفها جاء موافقًا
للقانون أو مخالفًا له ،وكان النص في المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة
2018 بشأن التحكيم على أنه "1.يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن
يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن
يرفق به ما يأتي: ... أ. ... ب. ... ج. ... د. ... 2. على رئيس المحكمة أو من
يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين
يومًا من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سببًا أو أكثر من
أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من
المادة (53) من هذا القانون."، والنص في المادة (57) من ذات القانون على أنه
"يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض
تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يومًا من اليوم التالي
للإعلان."، يدل على أن الاعتراض على حكم التحكيم يكون إما بموجب رفع دعوى
بطلان إلى المحكمة أو أن يتم أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وإن الاعتراض عليه
في الحالة الأخيرة يصح أن يستند إلى توافر سبب أو أكثر من الأسباب الواردة في البند
(1) من المادة 53 من هذا القانون ، وإن المشرع ارتأى إنه إذا لم يسبق للمحكوم ضده
في حكم التحكيم رفع دعوى ببطلانه، فإن ذلك لا يحول بينه وبين حقه في الاعتراض على
ذلك الحكم أثناء نظر طلب المصادقة عليه، والتظلم من قرار المحكمة الصادر بشأن طلب
الأمر بتنفيذه وأن يستند في ذلك إلى توافر سبب أو أكثر من الأسباب الواردة في
البند (1) من المادة (53) من القانون المشار إليه، طالما كان قد أقام تظلمه من
قرار المحكمة بالأمر بالتنفيذ في الميعاد المقرر قانونًا، ثلاثون يومًا من اليوم
التالي للإعلان بالقرار، ولا يجوز تقييد حقه في هذا الاعتراض -القائم على الأسباب
المشار إليها- بميعاد سماع دعوى بطلان حكم التحكيم بمرور الثلاثين يومًا التالية
لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى طالب البطلان، إذ لكل من الطريقين ميعاده وغرضه، فلا
يسقط الحق في التظلم من قرار المحكمة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم ولو كان مستندًا
إلى تحقق سبب أو أكثر من الأسباب سالفة البيان ، إلا إذا انقضت مدة ثلاثون يومًا
من اليوم التالي للإعلان بالقرار، في حين يسقط الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
بعد مرور ثلاثين يومًا التالية لتاريخ الإعلان بحكم التحكيم، كما أن الغرض من التظلم
من قرار المحكمة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم يقتصر على رفض منح ذلك الحكم قوة
تنفيذية ولا يتعداه إلى الحكم ببطلانه ولو استند المتظلم في طلبه إلى توافر سبب أو
أكثر من الأسباب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (53) من قانون التحكيم، وهو
ما لا يمس حكم التحكيم في ذاته، ولا ينال من حجيته، فيبقى حكم التحكيم حائزًا
لحجية الأمر المقضي ، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن أقامت دعوى بطلب
بطلان حكم التحكيم الأصلي، و استندت في طلبها بإلغاء الأمر بتنفيذه إلى توافر سبب
أو أكثر من الأسباب الواردة في البند (1) من المادة (53) من القانون ليس بوصفها
أسبابًا لبطلان حكم التحكيم وإنما لرفض المصادقة عليه والأمر بتنفيذه، وهو ما يحق
لها إعمالًا للمادتين 55(2) و57 من قانون التحكيم الاتحادي ، ولا ينال من ذلك سبق
إقامة المطعون ضدها الدعوى رقم 37 لسنة 2024 والتي قضي فيها ببطلان حكم التحكيم
التكميلي الصادر في طلبات التصحيح المقدم لهيئة التحكيم ، والمؤيد بالحكم الصادر
في الطعنين رقمي 10لسنة 2025 تجاري و580 لسنة 2024 مدني؛ لأن إقامتها لتلك الدعوى
ليس من شأنه أن يحرم الطاعنة من أن تُقيم تظلمها بطلب إلغاء القرار بالأمر بتنفيذ
حكم التحكيم الأصلي استنادًا إلى توافر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في
البند (1) من المادة (53) من قانون التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بعدم جواز التظلم على سند من تكييفه الخاطئ لطلب الطاعنة - المتظلمة
-بأنه دعوى بطلان تأسيسًا على أن الأسباب التي استندت إليها في تظلمها هي حالات
دعوى البطلان المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون التحكيم، و بأن ذلك الطلب أقيم
بعد الميعاد المقرر لدعوى البطلان محسوبًا من تاريخ إعلانها بحكم التحكيم، وأنها
قبلت حكم التحكيم مستدلًا على ذلك بما لا يصلح له بقوله إنها قَدمت إلى هيئة
التحكيم طلبات لتصحيح حكمها فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه
ذلك الخطأ عن بحث أسباب التظلم فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور بما يوجب نقضه وعلى
أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق