بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 138 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ه. ا. ك. ?. ف. د.
مطعون ضده:
م. ب. س. ف.
م.
د. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1374
استئناف تجاري
بتاريخ
08-01-2025
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر
يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث
استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث
تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون
ضدهما (مطعم دامبا للمأكولات البحرية ومطعم بوديغا ستريت فود) أقاما لدى لجنة
تسوية وحل المنازعات التأمينية النزاع رقم 116 لسنة 2024م ضد الطاعنة (أمريكان هوم
اشورانس كومباني - فرع دبي) بطلب الزامها بأداء مبلغ (3,885,237.29) درهماًوالفائدة
القانونية بواقع ً 9% سنويا ، على سند من أن كل منهما شركه مدنيه تمارس نشاطها من
خلال رخصتها المهنية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وأن
المتنازع ضدها فرع لمنشأة أجنبية تزاول نشاطها التجاري في مجال التأمين وفق رخصتها
التجارية رقم (613392) الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، وأنهما
بموجب وثيقتي التأمين رقم 000449 لسنة 2021 م ورقم 03 لسنة 2022م قد أمنتا لدى
المتنازع ضدها على ممتلكاتهما بمقريهما ضد الحريق خلال الفترة من تاريخ 1/4/2023 م
حتى تاريخ 31/03/2024م ،وبتاريخ 15/08/2023م ونتيجةً لحدوث خلل بالدوائر
الكهربائية المُثبتة على جدار مطعم (اللوتس الاسيوي) من الخارج شب حريق بمنطقة
المطاعم الكائنة بالطابق الأرضي لبناية سنتوريون ستار بإمارة دبي ديرة شارع
بورسعيد و امتدت النيران الى مقر كل من المتنازعتين وأتلفت كل ممتلكاتهما وفق
الثابت من تقرير الـشرطة والدفاع المدني مما أدى الى توقف نشاطهما التجاري مما فوت
عليهما الكسب وتحمل سداد الأجرة ورواتب العاملين وإعادة إعمار وتجديد مقريهما
وشراء أصول جديدة لمزاولة نشاطهما مما أصابهما بأضرار ماديه قدرها تقرير الخبير
الاستشاري بمبلغ (3,885,237.29) درهماً تسأل عن سداده المتنازع ضدها سنداً لوثيقة
التأمين مما حدا بهما لإقامة النزاع.
بجلسة
17-7-2024م قررت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزام المتنازع ضدها بأن
تؤدي للمتنازعتين مبلغ (3,885,237.29) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ
صيرورة القرار نهائياً وإلزامها بالمصــــروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب
المحاماة، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات.
استأنفت
المتنازع ضدها هذا القرار بالاستئناف رقم 1374 لسنة2024م تجارى حيث ندبت المحكمة
خبير تأمين وحرائق في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 8-1-2025م بتعديل
القرار المستأنف فيما قضى به بجعل مقدار المبلغ المقضي به (2,926,949.65) درهماً
وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب
المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.
طعنت
المستأنفة (أمريكان هوم اشورانس كومباني - فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل
بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6- 2-2025م بطلب نقضه.
وقدم
المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث
عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث
أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق
الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الاستئناف أخذاً بتقرير الخبير
المنتدب الذي صدر الحكم بندبه بموجب حكم تمهيدي في غرفة مشوره بالمخالفة نص المادة
(167) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م التي حددت على وجه الحصر حالات اصدار
الاحكام والقرارات في غرفة مشورة وهي الحكم بسقوط الحق فى الاستئناف أو بعدم جوازه
أو عدم قبوله أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف والتي ليس من بينها الحكم بندب
خبير بما يجعل حكم ندب الخبير والتقرير الذي أقام عليه الحكم المطعون قضاؤه في
موضوع الاستئناف باطلاً مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-
سنداً لنص المادة (167-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن المشرع قد
استحدث بنص هذه المادة استثناء من الأصل حالات محددة على وجه الحصر يجوز فيها
لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه فى غرفة المشورة بحكم أو بقرار مسبب
منه للخصومة في الاستئناف اذ كان القرار أو الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم
جوازه أو عدم قبوله أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، وأنه فى غير هذه الحالات
يجب تحديد جلسة مرافعة لنظر موضوع الاستئناف لتمكين الخصوم من تقديم أوجه دفاع هم
ودفوعهم الجديدة الا أنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النعي
على الحكم المطعون فيه بما لا يحقق سوى مصلحة نظريه للطاعن يكون غير منتج وغير
مقبول
.
لما
كان ذلك وكان أنه ولئن لم يكن الحكم التمهيدي بندب الخبير ليس حكماً منهياً
للخصومة في موضوع الاستئناف وليس من بين الاحكام المحددة على وجه الحصر التي أجاز
القانون لمحكمة الاستئناف اصدارها غرفة المشورة فان صدوره يعنى تحديد جلسة لنظر
موضوع الاستئناف اجابةً لطلب الطاعنة لبحث مطاعنها على قرار لجنة تسوية منازعات
التأمين والتي استفادت من نتيجة التقرير، ولما كانت المحكمة قد أتاحت للطاعنة
الفرصة الكاملة لتقديم كل أوجه دفوعها ودفاعها في الدعوى وعلى تقرير الخبير
المنتدب بما يفيد أن خطئها ومخالفتها القانون بإصدار الحكم التمهيدي بندب الخبير
فى غرفة المشورة لم ينطو على أي اخلال بحق الطاعنة في الدفاع ،ويكون نعيها على
الحكم المطعون فيه بما سلف غير منتج فى موضوع الاستئناف ولا يحقق لها سوى مصلحة
نظريه بما يوجب عدم قبوله .
وحيث
تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة
الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الاستئناف بتعديل القرار المستأنف بجعل مقدار
المبلغ المقضي به عليها لصالح المطعون ضدهما (2,926,949.65) درهماً أخذاً بتقرير
الخبير المنتدب رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم صحة احتساب مبلغ (489,967.66)
درهماً لمصلحة المطعون ضدها الاولى عن إعادة البناء رغم أن هذه المطالبة تتضمن
مبالغ مكررة وأخرى تتعلق بأعمال صيانة ورغم أن قيمة الاضرار التي انتهى إليها
تقرير (مقدرو الخسائر) مبلغ (309,984.00) درهماً، ولعدم صحة احتساب مبلغ
(1,045,095.73) درهماً لمصلحة المطعون ضدها الثانية عن إعادة البناء رغم أن هذه
المطالبة تتضمن مبالغ مكررة وأخرى تتعلق بأعمال صيانة ورغم أن قيمة الاضرار التي
انتهى إليها تقرير (مقدرو الخسائر) مبلغ(430,144.70)درهماً ، ولمبالغته في تقدير
التعويض عن توقف الاعمال بمبلغ( 1,666,666.65 ) درهماً رغم أن تقرير (مقدرو
الخسائر) افاد أن فترة ما بين (12) أسبوعًا ثلاثة أشهر كافيه لإعادة إصلاح الضرر
الناجم عن الحريق الحصول على موافقات السلطات ومزاولة الاعمال وأن المدة قد طالت
بسبب مماطلة المطعون ضدهما وفشلهما في اتباع اجراءات وتعليمات الإصلاح، ولمبالغته
في تقدير التعويض عن الأجرة بمبلغ ( 544,835.96 )درهماً رغم افادة (مقدرو الخسائر)
بأن صافي خسارة الايجار مبلغ( 125,941) درهماً للمطعون ضدها الاولى و مبلغ(
98,132) درهماً للمطعون ضدها بإجمالي مبلغ( 224,073)درهماً، ولمبالغة تقدير
التعويض عن مخزون المواد بمبلغ( 65,000) درهم دون الاخذ في الاعتبار استخدامها
اليومي من تاريخ التسليم، ولعدم احتساب وخصم مبلغ التحمل وقيمة الإنقاذ من كل عنصر
من عناصر التعويض المطالب به وفق المتفق عليه بوثيقة التأمين وفق ما بينه تقرير
مقدرو الخسائر، ولإهماله أن تلف بعض المفردات كاستبدال الواجهة الزجاجية والباب
المزدوج بتكلفة إجمالية مقدارها (75000) درهم يتحملها مالك العقار وفق ما بينه
تقرير مقدرو الخسائر بما كان يجب استبعاد قيمة المطالبة ، ولإهماله ثبوت مفردات
غير صحيحة وأخرى مكرره فى تقدير التعويض ومصروفات صيانة تخرج عن نطاق التعويض عن
حادث الحريق موضوع الدعوى وفقاً لوثيقة التأمين بما أدى إلى عدم صحة حساب التعويض
المطالب به في الدعوى بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع
الاستئناف مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص
المواد (1026-1027-1037-1038-1040) من قانون المعاملات المدنية أن عقد التأمين من
الحريق عقد تسوده الصفة التعويضية ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تنشأ
من الحريق وتكون نتيجة حتميه له وذلك في حدود الأضرار التي أصابته والتي لا تقتصر
على الأضرار التي تحدث مباشرة من الحريق بل تمتد إلى الأضرار الأخرى التي تكون
نتيجة حتمية لهذا الحريق، وأنه عند تعدد عناصر الضرر الواحد فان كل عنصر يحتفظ
باستقلاله فلا يندمج في غيره من العناصر ويستحق كل عنصر التعويض الجابر له ، وأن
وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين من حيث الأموال المؤمن عليها
ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على أن قيمة
الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين فإن هذا المبلغ يعتبر هو قيمة تلك الأشياء
الهالكة ما لم يثبت المؤمن أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين. وأن من المقرر-وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى
و تقدير واستخلاص الواقع منها بما في ذلك عمل الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره
عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه
ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت
المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون
حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن
تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي
لحمله ،وأن تقرير الخبير الاستشاري الذى يقدمه أحد الخصوم في وهو كقرينة واقعية
يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات
المطروحة عليها في الدعوى.
لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتخفيض المبلغ المقضي به على
الطاعنة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المحكمة ردا على أسباب الاستئناف
قد ندبت خبيرا تأمينياً انتهى في نتيجة تقريره إلى أنه : بعد بحث اعتراضات أطراف
الدعوى تؤكد الخبرة أن ذمة المستأنفة مشغولة بمبلغ وقدره (2,926,949.65) درهماً
لصالح المستأنف ضدهما وهي ضمن مبالغ التأمين ويستوعبها نطاق وحدود التأمين المتفق
عليه بين الطرفين. وكانت المحكمة ترى أن الخبرة المنتدبة في الاستئناف قد بحثت
المأمورية المسندة اليها محققة الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم
الصادر بندبها، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها على أسس
سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبرة مكملا لأسباب
هذا القضاء ومتمما له. ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل المبلغ الذي قضت به اللجنة
التأمينية: بجعل المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ضدهما مقداره (2,926,949.65)
درهماً وتأييد القرار فيما عدا ذلك.) وكان الثابت شمول وثيقتي التأمين إعادة بناء
واعمار مقر المطعمين المطعون ضدهما، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه
سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق
صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه
بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في
الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والاستشاري واستخلاص التعويض
المستحق للمؤمن له بذمة المؤمن وفقاً لشروط وبنود عقد التأمين من الحريق لجبر ما
أصابه من أضرار ماديه نتيجة وقوع الحريق الخطر المؤمن منه وما يكون نتيجة حتميه له
وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث
إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق