بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 13-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 147 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ط. ب. م. غ.
مطعون ضده:
ب. ر. ا. ا. ش. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/730
استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ
22-01-2025
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة
القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن
الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 1033 لسنة 2024 منازعة تنفيذ
موضوعية شيكات بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف كافة إجراءات التنفيذ رقم 10822 لسنة
2022 شيكات ، و بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 1051532
على سند من إنه تحرر ضمانًا لقرض مصرفي حصلت عليه لزوجها من البنك المطعون ضده في
صورة تسهيلات مصرفية ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 4/12/2024 في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة ، استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 730 لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 22/1/2025 قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز
الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم
، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة
لنظره فيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في
دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع النزاع هو شيك ضمان لقرض مصرفي حصلت
عليه من المطعون ضده ولا يعُد سندًا تنفيذيًا لأنه ليس أداة وفاء ، ويتعين
للمطالبة بقيمته سلوك طريق الدعوى العادية ، وثابت ذلك من إقرار البنك وتقرير
الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن الشيك يعُد سندًا تنفيذيًا وليس شيك
ضمان فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 635
مكررًا المضافة إلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات
التجارية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 والمنطبقة على واقعة
التداعي -والمقابلة للمادة 667/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022- على
أن "يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم
كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992
المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً ..."، يدل على أن
المشرع قرر جعل الشيك الذي يرتد دون صرف من البنك المسحوب عليه بسبب إفادة هذا
البنك بعدم وجود رصيد لصرف هذا الشيك أو عدم كفاية هذا الرصيد سنداً تنفيذياً يحق
لحامله طلب تنفيذه بكامل قيمته أو بجزء منه جبراً، ويتبع في شأن تنفيذه والمنازعة
فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في
هذه المادة. وأن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل
المستفيد منه، إلا أنه يمكن ألا يكون إعطاء الشيك وفاءً لدين، بل على سبيل الضمان،
فإذا ثبت أنه أعطى على سبيل الضمان، فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون
معلقاً على شرط واقف، ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط، وهو إخلال الساحب
بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات
تحقق هذا الشرط، ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك، وأن لمحكمة الموضوع
استخلاص تحقق أو انتفاء الشرط الواقف، حسبما تفيده شروط التعاقد ، وإن المقرر
أيضًا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وبحث
الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه و تقدير
عمل الخبير والأخذ به محمولا على أسبابه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي
غير ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها إليه الخصوم إليه لأن في أخذها
به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه
بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض منازعة الطاعنة على ما استخلصه من تقرير
الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من أنها حصلت من البنك المطعون ضده على قرض
بمبلغ مقداره 2,848,080 درهمًا وحررت له الشيك موضوع المنازعة ضمانًا لدين القرض ،
وإنها سددت جزء من هذا المبلغ وأخلت بالتزامهما بسداد الباقي ومقداره 1,983,313,46
درهمًا في المواعيد المحددة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه لأن
الشيك الذي يرتد دون صرف يعُد سندًا تنفيذيًا يبيح لحاملة طلب التنفيذ به عن طريق
تقديمه لقاضي التنفيذ دون سلوك طريق الدعوى العادية فإن النعي عليه في هذا الخصوص
بالسبب الأول على غير أساس.
وحيث
إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القضاء بما لم يطلبه الخصوم
وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير الذي احتسب مبالغ
استجدت بعد تاريخ تحرير الشيك موضوع المنازعة ، لم يطلبها المطعون ضده بأن أضاف
فائدة مقدارها 913.100 درهماً على كامل مدة القرض البالغة 24 شهراً على الرغم من
إيراده بالتقرير أنه تم إغلاق الحساب في 5/3/2020 ،كما أضاف فائدة مقدارها 387.300
من تاريخ فتح ملف التنفيذ وحتى إقامة المنازعة الراهنة في 20/8/2024، في حين أنه
ليس للبنك إلا المطالبة بالمديونية في تاريخ إغلاق حساب القرض وهي 1.754.992
درهمًا، وحال أنها لم تستخدم القرض إلا خلال الفترة من مارس 2019 حتى تاريخ توقف
الحساب في مارس 2020، كما أغفل الخبير احتساب المبالغ المسددة منها وعدد الأقساط
التي سددتها واعتمد على كشف حساب البنك الذي لم ينتقل إليه ودون مراجعة مدى صحة
الحساب أو المبالغ التي سددت فيه، أو المصدر الذي استقى منه أن المديونية بمبلغ
1,983,313 درهماً، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد الذي
يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع
بدفاعها الوارد بسبب النعي ومن ثم فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون
? أيًا كان وجه الرأي فيه ? سببًا جديدًا غير مقبول.
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك
تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر
من سنتين على ميعاد استحقاق الشيك المتنازع في تنفيذه، وإذ قضي الحكم برفض الدفع
رغم أن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن البنك قام بغلق حساب القرض في 5/3/2020،
وإنه قامت بتسليم الشيك للبنك في 27/3/2019 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 670 من
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن
"لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: (1) دعوى رجوع حامل الشيك على
الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد
تقديمه. (2) ... (3) ... (4) ولا تسري المواعيد المشار إليها بالنسبة للدعاوى على
الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه. ..."، يدل
على أن دعوى المطالبة بقيمة الشيك التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب
والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي
بمضي سنتين يبدأ سريانها من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه،
واستثنى المشرع من الخضوع للمواعيد المتقدمة الدعاوى التي ترفع على الساحب إذا كان
لم يقدم مقابل الوفاء بقيمة الشيك أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه ففي هذه الحالة لا
تسري على دعوى رجوع حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في هذه المادة ،
وإن الخصم الذي يتمسك بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان يقع عليه عبء إثبات تحقق شروط
الدفع وفق النص القانوني الذي يستند إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات
وجود مقابل الوفاء بقيمة الشيك المنفذ به، أو أنها قدمته وتم سحبه كله أو بعضه وغذ
كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضاءه فإن النعى ليه في هذا الخصوص بالسبب
الثالث يكون على غير أساس.
وحيث
إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق