بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 148 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
س. ك. ا.
مطعون ضده:
ن. ج. س. ك. ج.
ن.
ج. ا. ك. ج.
ك.
ت. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2024
استئناف تجاري
بتاريخ
08-01-2025
أصدرت
القرار التالي
بعد
الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما
كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما
يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن المقرر أيضا أنه وفقا
لنص المادتين (153، 178) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أن ميعاد
الطعن بطريق التمييز ثلاثين يوما ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان
الحكم حضورياً، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة
الحضوري، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في
الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء
نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة للطاعن في تاريخ 8-1-2025، وأنه طعن عليه بطريق
التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10-2-2025، أي بعد مضي أكثر
من ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه، والذي ينتهي يوم
الجمعة 7-2-2025 وهو يوم عمل ولم يصادف عطلة رسمية، فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد
الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذي يترتب عليه سقوط الحق في إقامته للتقرير به
بعد الميعاد. ومن ثم تأمر بعدم قبوله، عملا بالمادة 185/1 من قانون الإجراءات
المدنية.
فلهذه
الأسباب
أمرت
المحكمة -في غرفة مشورة- بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم
مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق