الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

الطعن 158 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 158 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

و. ل. ا. م. ع. 

مطعون ضده:

ب. د. ا. ب. ن. ش. س. 
ا. و. ب. س. ب. ث. ب. م. آ. س. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/770 استئناف تجاري
بتاريخ 15-01-2025

أصدرت القرار التالي

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:

وحيث إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مُفاد نص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، ورائد المشرع من ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تعطيل الفصل في موضوعها وما يستلزمه ذلك من زيادة في نفقات التقاضي. وأن من المقرر أن الحكم المنهى للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهى النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الاوجه فيه أي لا تبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة. وأن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع هذا الطلب، تأسيسا على ان المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة وهي المختصة بنظر النزاع ولا تختص لجان تسوية المنازعات بنظرها، وأوقفت لديها الفصل تعليقاً في الشق الخاص بطلب انهاء عقد الايجار ورد العربون، فإن هذا الحكم في خصوص الشق الأول والخاص بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة -والذي طعنت عليه الطاعنة- يكون غير منهى للخصومة في الدعوى كما انه ليس من الاحكام التي أجاز القانون استئنافها في هذه المرحلة من مراحل إجراءات الدعوى ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وفقاً لنص المادة (152) من قانون الاجراءات المدنية مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله. وبالتالي يضحي الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175/2،1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022، وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185/1 من ذات القانون.

فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة -في غرفة مشورة- بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق