الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 مارس 2025

الطعن 148 لسنة 28 ق جلسة 20 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 70 ص 465

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

---------------

(70)

الطعن رقم 148 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تصحيح أوضاع العاملين.
المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - القانون رقم 35 لسنة 1967.
يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 في 31/ 8/ 1967 والذين حددتهم مادته الثانية - وبالعاملين المنصوص عليهم في مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من آخر مؤهل حصلوا عليه في ذات التاريخ وإن شغلوا الدرجات المقررة له - هؤلاء وأولئك يضعون في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 1/ 1982 أودع الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 148 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 16/ 1/ 1981 في الدعوى رقم 1453 لسنة 30 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير المالية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار أقدميته في الفئة الثالثة راجعه إلى عام 1966 بصفة أصلية وإلى 31/ 12/ 1971 بصفة احتياطية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى بقبولها وتسوية حالة الطاعن وبأحقيته في الدرجة الثالثة أصلياً من 1/ 11/ 1970 واحتياطياً من 31/ 12/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 8/ 11/ 1987 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام بتاريخ 10/ 6/ 1976 الدعوى رقم 1453 لسنة 30 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية طلب فيها الحكم بأحقيته في اعتبار أقدميته في الفئة الثالثة بالكادر الإداري راجعة إلى عام 1966 بصفة أصلية وإلى 31/ 12/ 1971 بصفة احتياطية وذلك بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1949، والتحق بوظيفة مراجع بالفئة الثامنة القديمة بالجهاز المركزي للمحاسبات في 8/ 4/ 1950، وحصل بعد ذلك على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية عام 1952 وبكالوريوس التجارة في يناير 1960، ورقى إلى الدرجة السابعة القديمة في 30/ 4/ 1954 والسادسة المكتبية في 31/ 1/ 1960 ثم عين عقب حصوله على البكالوريوس بالدرجة السادسة الإدارية في 26/ 3/ 1961 بوزارة المالية بإدارة حسابات الحكومة، ثم اعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 31/ 1/ 1960 ورقي إلى الدرجة الخامسة الإدارية في 31/ 1/ 1963 وإلى الخامسة الجديدة في 21/ 5/ 1967 ثم إلى الرابعة في 31/ 12/ 1971. وسويت حالته بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فاعتبرت أقدميته في الدرجة السابعة الجديدة راجعة إلي 1/ 10/ 1952، تاريخ حصوله على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية وعدلت أقدمياته في الدرجات التالية طبقاً لما هو وارد بالقرار رقم 154 لسنة 1973، وترتب على إرجاع أقدمياته على النحو السالف ترقيته إلى الفئة الثالثة الإدارية اعتباراً من 31/ 12/ 1971 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي.
وصدر في يناير سنة 1975 القرار رقم 478 لسنة 1975 بسحب القرار رقم 954 لسنة 1973 سحباً كلياً وأعقب ذلك صدور القرار رقم 1139 لسنة 1975 بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، ونعى المدعي على القرار الساحب رقم 478 لسنة 1975 صدوره مخالفاً للقانون بعد فوات ستين يوماً على القرار رقم 954 لسنة 1973 الذي كان قد تحصن بفوات هذا الميعاد، وأضاف إلى ما تقدم أنه كان يتعين تسوية حالته بمساواته بزميله السيد/ ...... مراقب حسابات المالية بالغربية والمرقى إلى الدرجة الثالثة منذ عام 1966 والذي يتساوى معه في نفس الوحدة وذلك باعتبار أقدميته في الفئة الثالثة راجعة إلى عام 1966 تاريخ ترقية زميله المشار إليه.
ورداً على الدعوى أفادت الجهة الإدارية أنها أصدرت القرار رقم 954 لسنة 1973 بتسوية حالة المدعي طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973، إلا أنها رجعت إلى مجلس الدولة للإفادة عن مدى استفادة الحاصلين على مؤهلات أعلى من المؤهلات التكميلية، وأعيد تعيينهم بالمؤهلات الأعلى، فارتأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 19/ 11/ 1984 بعدم أحقية المدعي وآخرين في تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 على حالتهم وذلك لحصولهم على مؤهلات عليا وتعيينهم بها ومن ثم فلا يعتبر مركزه القانوني امتداداً للمركز الذي كان يشغله بعد حصوله على أحد المؤهلات السبعة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ولذلك فقد صدر القرار رقم 478 لسنة 1975 لسحب القرار رقم 954 لسنة 1973 فيما تضمنه من تسوية حالة المدعي وآخرين.
وبجلسة 16/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليه المصروفات. وأسست قضاءها على أن قرارات الترقية بقواعد الرسوب تتنافى مع طبيعة تلك القرارات والفهم الصحيح لأحكام القانون ذلك أن المستقر فقهاً وقضاء أنه بالنسبة إلى المراكز القانونية التي تنشأ مباشرة من قانون أو قاعدة، ولا يكون للسلطة التقديرية لجهة الإدارة يد في إنشائها فهي لا تعدو أن تكون قرارات تنفيذية لحكم القانون أو القاعدة التنظيمية، التي أنشأت تلك المراكز، وليس من شك في أن قرارات الترقية بقواعد الرسوب إنما تصدر تنفيذاً لقواعد تنظيمية بشأن هذه الترقيات ولا ينشأ الحق فيها بالقرارات المشار إليها إنما هو مستمد من تلك القواعد التنظيمية وأنه يظهر من القانون رقم 35 لسنة 1967 إنما صدر استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 مستحدثاً حكماً جديداً مؤداه وضع العاملين في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية وفق مرسوم 6 أغسطس سنة 1953، إذا كانوا في درجات أو فئات تقل عن تلك المقررة لها، أو كانوا معينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة أو وضعوا على تلك الدرجات أو الفئات في تاريخ لاحق على تاريخ التحاقهم بالخدمة أو حصولهم على المؤهل، ولم ترد أقدمياتهم في هذه الدرجات إلى أحد التاريخين سالفي الذكر. ونظراً لأن المدعي عين تعييناً مبتدأ عقب حصوله على بكالوريوس تجارة سنة 1960 بالدرجة السادسة الإدارية المقررة لهذا المؤهل، فمن ثم يفوته المناط في الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ويخرج عن نطاق من تسري أحكامه في شأنهم، كما وأنه ترتيباً على ما تقدم يتخلف فيه المناط في الإفادة من حكم المادة 14 تأسيساً على أنه ليس ممن يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967، هذا بجانب أن زميله المستشهد به يسبقه في التعيين إذ عين في 19/ 11/ 1949 بينما عين المدعي في 9/ 10/ 1952 ومن ثم لا يصدق عليه وصف الزميل ولا محل لإرجاع أقدميته في الفئة الثالثة بالكادر الإداري إلى عام 1966، وبالنسبة لطلبه الاحتياطي فإن المدعي لا يفيد من اعتبار مؤهله دبلوم الدراسات التجارية التكميلية مؤهلاً عالياً للتوصل إلى رد أقدميته في الفئة الثالثة إلى 31/ 12/ 1971 لامتناع الاعتداد بتاريخ الحصول على هذا المؤهل، طالما أن مركزه القانوني ليس متصلاً على وجه يرتد به هذا التاريخ إلى التاريخ المشار إليه، ولسقوط حقه في حساب المدة التي قضاها قبل إعادة تعيينه بكالوريوس تجارة سنة 1960، هذا كما وأنه لا يدرك مبتغاة بالاستناد إلى القانون رقم 135 لسنة 1980 إذ أنه بافتراض منحه أقدمية اعتبارية سنتين في الفئة المالية التي كان يشغلها في 31/ 12/ 1974، فإنه يستحيل بلوغه الفئة الثالثة من 31/ 12/ 1971 وهو طلبه الاحتياطي.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أنه توافرت في الطاعن شروط تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 الذي استهدف تسوية حالة جميع من حصل على مؤهلات دراسية أثناء الخدمة ولم يعينوا في الدرجات المقررة لهذه المؤهلات، ونص على أن تحدد أقدمياتهم من تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأنه يدخل في حساب الأقدمية المدد السابقة التي قضيت في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من تاريخ ضمها للقطاع العام، وترتيباً على ذلك فإنه يحق له أن ترد أقدميته في الفئة السادسة قديم إلى أكتوبر 1952، ويكون الاعتداد بحصوله على بكالوريوس التجارة فقط سنة 1960 غير قائم على سند صحيح، أما مساواته بزميله.....، فهو يستند على حصولهما معاً على دبلوم الدراسات التكميلية في عام 1952، دون اعتداد بتاريخ تعيينهما السابق بمؤهل التجارة المتوسطة. كما وأن الحكم أخطأ في افتراض أنه لم يقدم طلباً بضم مدة خدمته السابقة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، إذ أنه قدم طلباً لضم مدة خدمته، وسويت فعلاً بالقرار رقم 1139 لسنة 1975، واعتبرت خدمته في الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 11/ 1975، واختتم الأسباب بأن القرار المسحوب تحصن ضد السحب، وهو ما جرت عليه فتاوى مجلس الدولة.
ومن حيث إنه تبياناً لما اختلف فيه يتعين القول بأن القرار رقم 954 لسنة 1973 وقد قام على أساس تسوية حالة الطاعن طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، إنما يعد تنفيذاً وتطبيقاً للقانون المشار إليه، وبالتالي لا يتحصن ضد الإلغاء بانقضاء المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن: "تسري حالة العاملين الذين يسري في شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور.. ويقضي القانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه في مادته الثانية بوضع العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس عام 1953 في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم، كما يقرر في مادته الرابعة اعتبار أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب من سريان هذا الحكم على العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم.
ومن حيث إنه يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 في 31/ 8/ 1967 والذين حددتهم مادته الثانية، وبالعاملين المنصوص عليهم في مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من أخر مؤهل حصلوا عليه في ذات التاريخ وإن شغلوا الدرجات المقرر له، فهؤلاء وأولئك يوضعون في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب.
ومن حيث إن المطعون ضده كان يشغل في تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 الدرجة المقررة لمؤهله بكالوريوس تجارة الذي حصل عليه سنة 1960 وعين به بالدرجة السادسة وهو آخر مؤهل حصل عليه، وبهذه المثابة يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 وكذلك المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975، وبالتالي لا مجال للبحث في تسويته بزميل له.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحي الطعن فيه قائماً على داحضة واضحة مما يتعين معه الحكم برفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق