الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 62 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 62 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ش. ا. ل. ا. ذ. 

مطعون ضده:

ش. ا. ا. ل. ا. ذ. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/12 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
بتاريخ 12-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.

حيث تتحصل الوقائع ? ع لى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة أكتكو للمقاولات العامة ذ.م.م) قيدت لدى محكمة دبى الابتدائية التظلم رقم 12 لسنة 2024م تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم في مواجهة المطعون ضدها (شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من القاضي بجلسة 10-10-2024م في الطلب رقم 127 لسنة 2024م أمر على عريضة تحكيم بالمصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 220047 مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كأن لم يكن لمخالفته للقانون ،على سند من عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لوجود طرف آخر في النزاع -شركة داماك العقارية- الشقيقة للمدعى عليها التي لا يربطها بالمدعية أي عقد وليست طرفًا في اتفاق التحكيم بما يعقد الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل، ولبطلان حكم التحكيم لعدم إخطارها بقرار الإحالة إلى المهندس الاستشاري وبالقرار الصادر عنه قبل اللجوء إلى التحكيم ، ولتعويله في قضائه على قرارات الاستشاري المؤرخة 11، 23 سبتمبر 2018م و السادس من إبريل 2022 م رغم أنه ليس طرفا في العقد ولا في اتفاق التحكيم. ولاستبعاده تطبيق قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م المتفق على تطبيقه بين الطرفين بشأن الإخطارات. ، ولإخلاله بحقها في الدفاع برفض طلبها بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الطعن رقم 946 لسنة 2024 م تجاري المرفوع منها طعنًا على الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم الجزئي رقم 23 لسنة 2024 م بطلان حكم تحكيم بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع، ولقضائه للمطعون ضدها بفائدة غير متفق عليها بين الطرفين ، ولقضائه بإلزامها بالرسوم وبالتكاليف القانونية وأتعاب المحاماة رغم خلو اتفاق التحكيم من منح الهيئة صلاحية الفصل في هذه الطلبات مما حدا بها لإقامة التظلم.

بجلسة 12-12-2024 م قضت محكمة الاستئناف برفض التظلم .

طعنت المدعية (شركة أكتكو للمقاولات العامة ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-1 -2025م بطلب نقضه.

وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض التظلم تأسيساً على سابقة الفصل في ذات الدفوع بالحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2024 بطلان حكم تحكيم رغم أن الدعوى السابقة كانت تتعلق بحكم التحكيم الجزئي الصادر بتاريخ 1-5-2024 ولم تكن متعلقة بحكم التحكيم النهائي الصادر بتاريخ 1-9-2024 وهو ما يترتب عليه اختلاف السبب والمحل في الدعويين ولا تتوافر به شروط الحجية المانعة من بحث موضوع التظلم، ولالتفاته عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ببطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لوجود طرف آخر (شركة داماك العقارية) التي ليست طرفاً في اتفاق التحكيم، ولعدم إخطارها بقرار الإحالة إلى المهندس الاستشاري وبالقرار الصادر منه قبل اللجوء للتحكيم، ولاستبعاده تطبيق قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م، ولقضائه للمحتكمه بتكاليف ونفقات التحكيم القانونية من رسوم ترجمة وأتعاب محامي خارجي وفوائدها رغم خلو اتفاق التحكيم من منح هيئة التحكيم سلطة الفصل في التكاليف التي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في إجراءات التحكيم بما يثبت تعدى هيئة التحكيم حدود ولايتها المستمدة من شرط التحكيم، ولقضائه للمحتكمه فائدة غير متفق عليها بين الطرفين بما كان يستوجب احتسابها بنسبة 5% سنويًا طبقًا لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بما يثبت بطلانه بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها في التظلم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (53) من قانون التحكيم لسنة 2018م على أن (لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من الأسباب الأتية...)، والنص في المادة (57) من ذات القانون على أن (يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوماً من اليوم التالي للإعلان.) يدل على أن دعوى بطلان حكم التحكيم التي ترفع كدعوى مستقله لدى محكمة الاستئناف أو أثناء نظرها طلب المصادقة على حكم التحكيم يجب أن تؤسس على أسباب البطلان المبينة في نص المادة (53) على وجه الحصر فاذ ما قضى برفض الدعوى فلا يجوز للمدعى اثارة ذات أسباب دعوى بطلان حكم التحكيم فى دعوى التظلم من قرار المحكمة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم ولا بأدلة وأسانيد قانونيه لم يسبق إثارتها في دعوى البطلان أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها لحجية الامر المقضي فيه حتى لا يصير تظلم المدعى من قرار المحكمة بالمصادقة بتنفيذ حكم التحكيم طريقاً للالتفاف على الحكم النهائي برفض دعوى بطلان حكم تحكيم والنيل من حجيته. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها لأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم. وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.

لما كان ذلك وكان الثابت أنه قد سبق وأن أقامت الطاعنة لدى محكمة الاستئناف دبي الدعوى رقم 35 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم ضد المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1-9-2024م في دعوى التحكيم رقم 220047 لسنة 2022 م مركز دبي للتحكيم الدولي تأسيساً على عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر دعوى التحكـيم لارتباطها بتصرفات إجرائية صادرة عن (شركة داماك العقارية) الشركة الشقيقة للمدعى عليها التي استصدرت قرارات الاستشاري المؤرخة في 11و 23 سبتمبر 2018م و6|4|2022م التي عول عليها حكم التحكيم في قضائه رغم أنها لا ترتبط بالمدعية بأي عقد وليست طرفاً في دعوى التحكيم، ولأخلاله بدفاعها برفضه طلبها وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 946 لسنة 2024م تجارى المقام منها طعناً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم بشأن اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى، ولاستبعاده تطبيق أحكام قانون الإجـراءات المدنية رقم لسنة 2022م المتفق على تطبيقه موجب البند(1|5 |ب) من عقـد المقاولة والذي نص على خضوع التحكيم لقوانين دولة الامارات العربية المعمول بها بأمارة دبي بما يبطل إعلانها بقرار المهندس الاستشاري الذي استندت اليه المدعى عليها في دعوى التحكيم. ولقضائه بفائدة غير متفق عليها بين الطرفين واحتسابها على أساس معدل الايبور بواقع 2% سنويا دون تطبيق ما استقر عليه القضاء بحساب الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، ولقضائه بتكاليف التحكيم القانونية وأتعاب المحاماة ورسوم الترجمة رغم خلو اتفاق التحكيم من منح الهيئة صلاحية الفصل في هذه الطلبات مما يشوبه بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى. وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 25-11-2024م برفض الدعوى. وكانت الطاعنة قد طعنت على صحة هذا الحكم بالطعن رقم 1497 لسنة 2024م تجارى، وكانت هذه المحكمة قد قضت برفض الطعن، وكانت الاسباب التي أقامت عليها الطاعنة التظلم الماثل من قرار التصديق على حكم التحكيم والحكم المطعون فيه هي ذات الاسباب التي أسست وأقامت عليها الدعوى رقم 35 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم التي ناقشتها وتضمن بحثها والرد عليها أسباب الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم1497 لسنة 2024م تجارى بما يثبت وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين بما يمنع الطاعنة في دعوى التظلم من قرار تصديق حكم التحكيم من إعادة اثارة ذات المسائل والأسباب التي سبق وأن أقامت وأسست عليها الدعوى السابقة رقم 35 لسنة 2024م بطلان حكم تحكيم بطلب الحكم بطلان حكم التحكيم وقضى برفضها بحكم نهائي ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى دعوى البطلان أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها والا صار تظلمها من قرار تصديق حكم التحكيم محاوله ولوج من الباب الخلفي للالتفاف على الحكم النهائي والبات برفض دعوى بطلان حكم تحكيم والتيل من حجيته بما يثبت صحة قضاء الحكم المطعون فيه برفض التظلم واتفاقه مع تطبيق صحيح القانون بما يوجب الحكم برفض الطعن.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

 برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق