الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 57 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 57 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

س. س. ش. س

مطعون ضده:

س. م

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/217 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 17-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.

حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (سواريت سريفاستافا شيشير سريفاستافا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 887 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضده (سوديب ميتال) بطلب الحكم بإلغاء اجراءات التنفيذ رقم 19042 لسنة 2024م تنفيذ شيكات وحفظ الملف نهائيا تأسيساً على اصداره الشيك سند التنفيذ لصالح المتنازع ضده ضماناً لالتزام شركة فوريس سنرجى إنترناشيونال بسداد المبلغ الذي أودعه في حسابها، وأن الأخيرة قد سددت قيمة الشيك للمتنازع ضده مما حدا به لإقامة الدعوى.

بجلسة 16- 4-2023م قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ ر قم 19042 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات.

استأنف المدعى عليه (سوديب ميتال) هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 2024م تنفيذ تجارى.

بجلسة 17-12-2024م ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-12-2024م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون (923, 478, 1) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بدرهم الامارات وألزمت المستأنف ضده بمصروفات الدرجتين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

طعن المدعي (سواريت سريفاستافا شيشير سريفاستافا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-1-2025م بطلب نقضه.

وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على سته أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ ر قم 19042 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون (923, 478, 1) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات رغم عدم إختصاص محكمة التنفيذ بنظر الموضوع لاختصار ولايتها على تنفيذ الشيكات التجارية المستوفية للشروط القانونية بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم- 000021- واعتباره سنداً تنفيذياً وانعقاد الاختصاص بنظر موضوعه للمحكمة صاحبة الاختصاص الولائي بنظره باعتباره ليس شيكاً تجارياً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (617) من قانون المعاملات التجارية لبيان اتفاقية التسوية المؤرخة 8-2-2021م أنه شيك ضمان مُعلق على شرط لم يتحقق بما يجعله وثيقة ضمان مرتبطة بالتزامات تعاقدية يجب الفصل فيها أمام محكمة الموضوع المختصة بما يُخرجه من نطاق الحماية القانونية للأوراق التجارية ولا يمكن اعتباره سنداً تنفيذياً بما يثبت أن وضع الصيغة التنفيذية على شيك الضمان رقم 000021 موضوع التنفيذ قد صدر من محكمة غير مختصة بما كان يقتضى على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم اختصاص محكمة التنفيذ بنظر موضوع الشيك وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022 م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وأن النص في المادة (207) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بأن(1-يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.) يدل على أن قاضى التنفيذ هو المختص دون سواه بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ المتعلقة به وبإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وملف التنفيذ ر قم 19042 لسنة 2024م تنفيذ شيكات أن المطعون ضده قد تقدم بطلب لقاضى التنفيذ بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم- 000021- المحرر من الطاعن واعتباره سنداً تنفيذياً في مواجهته تأسيساً على أن البنك المسحوب عليه قد رده في تاريخ استحقاقه دون صرف لعدم وجود رصيد، فيكون قاضى التنفيذ -بحكم القانون- هو المختص ولائياً دون غيره بتنفيذ الشيك كسند تنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ المتعلقة به ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لالتفاته عن بحث دفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة رغم أن الثابت أن العلاقة العقدية بين الأطراف تحكمها إتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 8-2-2021م بين المطعون ضده وشركة فوريس سنرجى ش.م.ع فقط التي تنص على أن تقوم الشركة بسداد شيكات الأقساط حسب التواريخ المحددة لها وفقاً للملحق (أ) وأنها هي التي سوف تسدد للمطعون ضده مبلغ (1,870,000) دولار أمريكي وليس الطاعن بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف والتي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مره أمام محكمة التمييز.

لما كان ذلك وكان الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه دفاع موضوعي وليس متعلقاً بالنظام العام، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 887 لسنة 2024م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضده (سوديب ميتال) بطلب الحكم بإلغاء اجراءات التنفيذ رقم 19042 لسنة 2024م تنفيذ شيكات وحفظ الملف نهائيا تأسيساً على أن الشيك سند التنفيذ ليس شيك وفاء بل شيك ضمان استحقاق قيمته معلق على شرط واقف وهو ثبوت إخلال (فوريس سنرجى ش.م.ح) بالتزامها المضمون بالشيك دون أن يثير دفاعه بعدم قبول دعوى التنفيذ لرفعها من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يقبل منه التحدي به لأول مره أمام محكمة التمييز ،ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الشيك سند التنفيذ ليس أداة وفاء بل شيك ضمان مُعلق على شرط واقف لا يجوز للمستفيد صرفه إلا حال استيفاء الشرط بما يثبت عدم استفائه الشروط القانونية التي تجعله سنداً تنفيذياً بما لا يجوز قانوناً تزيله بالصيغة التنفيذية ،ولتعويله في قضائه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بعدم رده على وإستفسار المحكمة بشأن ما اذ كان الشيك قد حرر على سبيل الضمان من عدمه واهماله ثبوت الزم المطعون ضده نفسه بما نصت عليه الفقرة (9) من إتفاقية التسوية المؤرخة 8-2-2021م بصرف قيمة شيكات التسوية الواردة بالجدول الملحق بالتسوية طبقاً للتواريخ المحددة بالجدول أولاً في حال تعذر صرف أو سداد قسط من الأقساط عليه تقديم كافة الشيكات المتبقية دفعة واحدة ولو لم يحن ميعاد استحقاقها، وفي حال تعذر صرفها يقدم شيك التأمين رقم 000011، وإذا تعذر صرفه يقدم شيك الضمان رقم 000021 محل الدعوى بيد أنه لم يلتزم بشروط التسوية وسارع إلى تقديم شيك الضمان رقم- 000021- محل الدعوى رغم عدم تحقق شروط صرف هذا الشيك المبينة في اتفاقية التسوية المذكورة بما يثبت عدم استحقاقه بذمة الطاعن للمبلغ المقضي به له وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم (5) لسنة 2023م أن منازعه تنفيذ الموضوعية هي المنازعة التي يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، وأن منازعة المنفذ ضده الموضوعية قد تكون لعدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سببه وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان، ويقع على المنفذ ضده الذى يدعى خلاف الثابت في الاصل إقامة البينة و الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب أو مقابل للشيك أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو بإثبات الوفاء بالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي، وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والغاء اجراءات التنفيذ ر قم 19042 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات وقضى مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون (923, 478, 1) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بدرهم الامارات على ما أورده في أسبابه بقوله ( وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد انتهى في تقريره إلى أن طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي الاستئناف هي علاقة شراكة في شركة( فوريس سنرجى إنترناشيونال ش.م.ح) بين المستأنف ، وشركة- فوريس سنرجى (ش.م.ح) حيث إن الشركة الأخيرة مملوكة للمستأنف ضده وشقيقه ، وبتاريخ 12/11/2018 تم تأسيس شركة/ فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح) بين كل من المستأنف بنسبة 51%، وشركة/ فوريس سنرجى (ش.م.ح) بنسبة 49% المملوكة للمستأنف ضده وشقيقه ،وبتاريخ (10/12/2018) تم أبرام عقد قرض مساهم بين كل من شركة/فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح)، والمستأنف اتفق الطرفان على أن يدفع المستأنف (شركة فوريس سنرجى إنترناشيونال ش.م.ح)- مبلغ وقدره 2,000,000 دولار أمريكي لتلبية احتياجات رأس المال العامل للشركة ، يستمر هذا القرض لمدة عامين تبدأ من تاريخ هذا العقد، تتعهد شركة- فوريس سنرجى إنترناشيونال ش.م.ح- بـأن تدفع للمستأنف مبلغ القرض والفائدة بالإضافة إلى الرسوم ،وبتاريخ (16/12/2018) وفقاً للثابت من كشف حساب شركة- فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح) لدي بنك رأس الخيمة الوطني يظهر قيام المستأنف بإيداع مبلغ القرض البالغ قدره ، 2,000,000 دولار ،وأفاد المستأنف: "أنه فور حلول أجل استحقاق القرض لم يقم المستأنف ضده وشقيقه برد قيمة القرض لصالح المستأنف وفق المتفق عليه باتفاقية القرض" ، وعليه بتاريخ (08/02/2021) أبرمت اتفاقية تسوية بين كل من المستأنف وشركة- فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح) وشركة- فوريس سنرجى (ش.م.ح) ، والمستأنف ضده وشقيقه ووالده والتي ورد بها الآتي: -أكد الأطراف وأقروا بأن مبلغ القرض المستحق الذي لم يتم سداده للمستأنف بتاريخ تلك الاتفاقية يبلغ 1,870,000 دولار واتفقوا على سداد مبلغ التسوية على أقساط وضماناً للالتزام بسداد تلك الأقساط في تواريخ استحقاها المعنية أصدر شركة- فوريس سنرجى (ش.م.ح) وسلمت شيك تأمين غير مؤرخ لصالح المستأنف بمبلغ 1,870,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، يترتب على عدم التزام شركة/ فوريس سنرجى (ش.م.ح) بتسوية القسط في تاريخ استحقاقه وخلال المدة المحددة في هذه الحالة يحق للمستأنف تعجيل الأقساط المتبقية وإيداع الشيكات الآجلة المستحقة مع المطالبة بقيمة جميع الأقساط التي لم يتم سدادها (سواء كانت مستحقة أو لا ووجوب دفعها فوراً) من خلال شيك التأمين بتأريخه وإيداعه للتحصيل كما يضمن المستأنف ضده وشقيقه ووالده، مجتمعين أو منفردين ،تسديد الأقساط إلى شركة-فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح) في مواعيد استحقاقها ، وعليه أصدر المستأنف ضده وسلم (الشيك محل الاستئناف الماثل) شيك ضمان غير مؤرخ لصالح المستأنف بمبلغ 1,870,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ويودع شيك الضمان للتحصيل فقط في حالة ارتجاع شيك التأمين دون سداد ،وفقاً للواردة باتفاقية التسوية المؤرخة في (08/02/2021) ضمن المستأنف ضده وشقيقه ووالده ، مجتمعين أو منفردين ، تسديد الأقساط إلى شركة/ فوريس سنرجى إنترناشيونال (ش.م.ح) في تواريخ استحقاقها المعنية حيث تستحق الأقساط وتصبح واجبة الدفع بتاريخ الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من (01/02/2021) انتهاء بآخر قسط مستحق في (01/06/2023) قيمة الأقسام ال 28 الأولى 65,000 دولار لكل منها ، وقيمة القسط الأخير 50,000 دولار - عملة القسط الدرهم الإماراتي....وحال عدم سداد أي قسط في تاريخ استحقاقه وعدم تسوية قيمة القسط خلال 5 أيام عمل من تاريخ القسط الذي لم يتم سداده، يحق للمستأنف إيداع الشيكات الآجلة المستحقة مع المطالبة بقيمة جميع الأقساط التي لم يتم سدادها (سواء كانت مستحقة أو لا ووجوب دفعها فوراً) من خلال شيك التأمين بتأريخه وإيداعه للتحصيل، ويودع شيك الضمان للتحصيل فقط في حالة ارتجاع شيك التأمين دون سداد. وأي مبلغ يتسلمه المستأنف بموجب شيك التأمين أو الضمان يزيد عن الأقساط التي لم يتم سدادها يتعين على المستأنف إعادته إلى شركة/ فوريس سنرجى (ش.م.ح) ، ولم يقدم المستأنف ضده ما يفيد سداد جميع الأقساط المستحقة للمستأنف في تواريخ استحقاقها وفقاً لاتفاقية التسوية المؤرخة في (08/02/2021) حيث تستحق الأقساط وتصبح واجبة الدفع بتاريخ الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من (01/02/2021) انتهاء بآخر قسط مستحق في (01/06/2023) وعليه فلم يقم المستأنف ضده بالوفاء بالتزاماته تجاه المستأنف . وبشأن تصفية الحساب بين طرفي الاستئناف: - امتنع المستأنف ضده عن توقيع اتفاقية التسوية المؤرخة في 15-4-2024م وتنفيذ الالتزامات الواردة بها تجاه المستأنف وذلك بعد صدور الحكم في المنازعة رقم 887 لسنة 2023 لصالح المستأنف ضده . وفقاً لكشف الحساب المقدم من المستأنف ، الصادر بتاريخ (26/09/2024) من شركة/ فوريس سنرجي إنترناشيونال ش.م.ح على أورقها وممهور بخاتمها(المرفق رقم 4)-1الرصيد المستحق وفقاً لاتفاقية التسوية بتاريخ (08/02/2021) مبلغ وقدره 1,870,000 دولار أمريكي ، 2-التحويلات البنكية المستلمة من شركة/ فوريس سنرجي إنترناشيونال ش.م.ح بمبلغ وقدره 213,577 دولار أمريكي ، 3-البضائع المستلمة من من شركة/ فوريس سنرجي إنترناشيونال ش.م.ح وفقاً لاتفاقية التسوية بمبلغ وقدره 177,500 دولار ، 4-الإجمالي المستلم = 213,577 دولار + 177,500 دولار = 391,077 دولار أمريكي ، وبالتالي الرصيد المستحق/ المتبقي: 1,870,000 دولار ? 391,077 دولار = 1,478,923 دولار أمريكي ، وعليه تكون ذمة المستأنف ضده مشغولة بمبلغ وقدره 1,478,923 دولار أمريكي لصالح المستأنف أو ما يعادله بالدرهم ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به فيما انتهى إليه من أن سبب إصدار الشيك هو لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، وأن المبلغ المستحق في ذمة المستأنف ضده من قيمة الشيك هو 923 , 478 , 1 دولاراً أمريكياً ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك ليكون 923 , 478 , 1 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي وقت السداد ، مع إلزام المستأنف ضده بمصروفات الدرجتين عملاً بالمادتين 135 ، 170 من قانون الإجراءات المدنية ومصادرة مبلغ التأمين.) وكان ادعاء الطاعن بأنه قد حرر الشيك سند التنفيذ لصالح المطعون ضده على سبيل الضمان لا يحول بين الأخير كمستفيد من أن يثبت استحقاقه لقيمة الشيك بثبوت إخلال الاصيل في تنفيذ التزامه الذى حرر الشيك ضماناً لتنفيذه بما يجعله سنداً تنفذياً ، وكان استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص تحقق الشرط الذي يجعل المطعون ضده مستحقاً لقيمة شيك الضمان بما يتوفر له الشروط القانونيه اللازمة لاعتباره سنداً تنفيذياً من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق