الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 38 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعنينن رقمي 38 & 47 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:

ك. ك. ش. ح. 

مطعون ضده:

ر. . ر. خ. 
ا. ب. ت. ا. ل. ع. ا. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1879 استئناف تجاري
بتاريخ 17-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعنين اقاما الدعوى رقم 1428 لسنة 2024 تجاري على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بقيمة المبالغ المترصدة بذمتها وقدرها مبلغ 3,612,868.75 درهما. وفائدة تأخيرية 5% من تاريخ الاخلال بإنهاء العقد الحاصل في 17/03/2023، على سند من القول انه بموجب الاتفاقية المؤرخة 28-5-2019 المبرمة بينهما اتفقا فيها على قيامهما ببناء وصيانة أربعة ملاعب تنس على ملاعب المطعون ضدها وتقديم دروس التنس في ملعب التنس لتلاميذ كنت كوليج وكذلك المجتمعات المحيطة، وبعد أن نفذ التزاماتهما الواردة بالاتفاقية، قامت المطعون ضدها بتاريخ 17/3/2023 بإخطارهما بإنهاء الاتفاقية بموجب خطاب مرسل منها إليهما تضمن أن سبب الانهاء راجع إلى تغيير الادارة، رغم أن مدة الاتفاقية عشر سنوات، وفق الثابت بها ومن ثم فقد أقاما الدعوى. ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى ثم أحال الدعوى إلى المحكمة والتي حكمت بعد أن أودع الخبير تقريره بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعين مبلغ خمسمائة ألف درهم وفائدة قانونية 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 17/3/2023 حتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 1804/2024تجاري، وكما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 1879/2024 تجاري. والمحكمة بعد ان ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 17-12-2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 38 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 14-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم بالتمييز رقم 47 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 14-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

أولا الطعن رقم 38 لسنة 2025 تجاري

وحيث إن الطعن رقم 38 لسنة 2025 تجاري أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم رفض القضاء لهما برد قيمة نفقات ورسوم إنشاء الملاعب الأربعة التي قاما بأنفاقها، وقيمتها مبلغ 515,418.75 درهما وفق الثابت بتقرير الخبير بالرغم من انتقال ملكية الملاعب للمطعون ضدها بدون وجه حق بالمخالفة للبند رقم 11 من الاتفاقية التي اشترطت انتقال ملكية الملاعب للمطعون ضدها عند انتهاء العقد، وكما رفض تعويضهما عن الخسارة المحققة المتمثلة في قيمة المنح الدراسية التي قدموها لعدد أربعة طلاب للمطعون ضدها بقيمة 400,000 درهم وفق الثابت من تقرير الخبير ورسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين طرفي النزاع، وكما رفض تعويضهما عن المكسب الفائت المتمثل في حرمانهما من الانتفاع بالملاعب للسنوات الست القادمة إذ يحق لهما الإدارة والانتفاع بتلك الملاعب وبغلتها وبمقابل الخدمات التي تقدم فيها طيلة مدة الاتفاقية، قبل انتقالها في نهاية المدة للمطعون ضدها، إلا أن الأخيرة قامت بفسخ الاتفاقية من جانبها بعد مرور ثلاث سنوات ونصف فقط من بدء العمل بها وبدون سابق إنذار مما يتوافر معه أحقيتهما في الربح الفائت عن السنوات المتبقية بمبلغ وقدره 1,997,450 درهما .... وكما أن الطعن رقم 47 لسنة 2025 تجاري أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ خمسمائة ألف درهما، رغم أن الاتفاقية المبرمة بينهما قد تم إنهائها من قبل الإدارة السابقة للطاعنة، وأن تلك الاتفاقية قد نصت حصراً في البند 12/2 على حالات انهاء التعاقد والتي لم تخالفها الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-ان المسئولية سواء كانت عقدية ام تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وتحديد مبلغ التعويض الجابر له، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مبلغ التعويض الاتفاقي المتفق عليه بين طرفي النزاع في العقد المحرر بينهما هو جابر لكافة الاضرار التي لحقت بالطاعنين على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت بالاتفاقية المؤرخة 28/5/2019 المبرمة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها والتي نصت على حق المدعية في استغلال ملاعب التنس وصيانتها لمدة عشر سنوات حسبما هو متفق عليه بالبند (11) من الاتفاقية وفتح مدرسة لتعليم التنس على ان تقوم المدعية ببناء ملاعب التنس وصيانتها وكان البين من تقرير الخبير ان الشركة المدعية قامت بالوفاء بالتزاماتها وكان الثابت بالأوراق انه بتاريخ 17/3/2023 قامت المدعي عليها بإنهاء الاتفاقية وذلك بسبب لا يرجع الى المدعية وكان الثابت بالبند رقم (13) من الاتفاقية انه يترتب على انهاء الاتفاقية لأسباب غير تلك المذكورة في البند (12) ان يكون العميل مسئولا عن خرق الاتفاقية او خالفها تعسفا (ويشمل ذلك الإفلاس او الاستحواذ عليه من قبل كيان اخر) فسيكون مسئولا عن دفع مبلغ خمسمائة ألف درهم وكان الثابت ان الاخطار بإنهاء الاتفاقية المرسل من المدعية نص على ان سبب الانهاء يرجع الى تغيير السيطرة على الشركة المدعي عليها ( الاستحواذ) بما مؤداه توافر شروط استحقاق المدعية للتعويض المتفق عليه في البند رقم (13) وكان هذا التعويض الاتفاقي جابر لكافة الاضرار ويتناسب مع الاضرار التي لحقت بالمدعية ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليها مبلغ خمسمائة ألف درهم. ويكون طلبات المدعية الأخرى بالتعويض على غير سند صحيح من القانون يتعين رفضها....." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداً على أسباب الاستئناف ".... ولما كان المستأنفان لم يفلحا في إثبات أن ضرراً قد أصابهما يفوق التعويض عنه مقدار التعويض المتفق عليه، وقال الخبير المنتدب في مرحلة البداية في خلاصة تقريره: "".... فإنه بمطالعة كشف الحساب البنكي العائد للمدعي الأول لدى بنك الإمارات دبي الوطني، حيث لم يتبين أن كافة المبالغ المودعة والمحولة إلى المدعي الأول هي خاصة بالإيرادات عن خدمات ملاعب التنس لدى المدعى عليها من عدمه.... كما أنه وفق إفادة المدعيان بأن الشركة المدعية الثانية ليس لها نظام محاسبي وان كافة المبالغ والارباح التي كان يتحصل عليها المدعي الاول اثناء التعاقد مع المدعي عليها كان يتم تحويلها وارسالها الى المدعى الاول شخصياً ، كما أفادت المدعى عليها بعدم وجود سجلات محاسبية لدي المدعي عليها فيما تخص إدارة المدعي عليها للملاعب باي شكل من الاشكال او وجود دفاتر خاصة بها، فيما يتعلق بفترة ادارتها لتلك الملاعب ، حيث ان المدعيين هم المسؤولون بشكل كامل عن إدارة تلك الملاعب والتربح من خلالها ، فإنه لم يتبين قيمة الأرباح التي كانا المدعيين قاما بتحقيقها خلال فترة سريان الاتفاقية...."". وهو تبنته المحكمة وعولت عليه في قضائها برفض طلب المستأنفين بالتعويض بما يفوق التعويض الاتفاقي على ما أوردته بمدونات الحكم المستأنف: (...وكان الثابت بالبند رقم (13) من الاتفاقية أنه يترتب على انهاء الاتفاقية لأسباب غير تلك المذكورة في البند (12) ان يكون العميل مسئولا عن خرق الاتفاقية او خالفها تعسفا ( ويشمل ذلك الإفلاس او الاستحواذ عليه من قبل كيان اخر) فسيكون مسئولا عن دفع مبلغ خمسمائة ألف درهم وكان الثابت ان الاخطار بإنهاء الاتفاقية المرسل من المدعية نص على ان سبب الانهاء يرجع الى تغيير السيطرة على الشركة المدعي عليها ( الاستحواذ) بما مؤداه توافر شروط استحقاق المدعية للتعويض المتفق عليه في البند رقم (13) وكان هذا التعويض الاتفاقي جابر لكافة الأضرار ويتناسب مع الأضرار التي لحقت بالمدعية ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعى عليها مبلغ خمسمائة ألف درهم. ويكون طلبات المدعية الأخرى بالتعويض على غير سند صحيح من القانون يتعين رفضها...)......" وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 47 لسنة 2025 تجاري تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول إن الحكم قضي به بإلزامها بأداء الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 27/03/2023، في حين أن يجب احتسابها من تاريخ المطالبة القضائية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة (84) من قانون المعاملات التجارية 50 لسنة 2022 (إذ كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) (73) ما لم يتفق على غير ذلك) والمادة (72) من ذات القانون (للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة عن 9% سنويا حتي تمام السداد) وفي المادة (73) (إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد) مفاد ذلك أن الدائن يستحق فوائد تأخيرية من تاريخ استحقاقها إذ كان مبلغ الدين المطالب به محلاً لالتزام تجاري، معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به فإن الفائدة تستحق عنه من تاريخ المطالبة القضائية ـ فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو احداها في المبلغ المطالب به فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً ، ويقصد بالمطالبة القضائية في هذا الخصوص هو مطالبة الدائن لمدينة على وجه الجزم أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه أو ما ألحق به من توابعه، ويكون سعر الفائدة على القرض التجاري وفق السعر المتفق عليه في العقد، وفي حالة عدم الاتفاق على سعر الفائدة فيتم احتسابها وفق السعر السائد في السوق بحد أقصى 9% حتى تمام السداد، وتكون بالنسبة للعقد التجاري وفق ما اتفق عليه بالعقد. لما كان ذلك وكانت مطالبة الطاعنين للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تستند الى الاتفاقية المؤرخة 28-5-2019 المبرمة بين طرفي النزاع والخاصة ببناء وصيانة أربعة ملاعب تنس على ملاعب المطعون ضدها، مما يكون محل الدين ناشئ عن التزام تجاري مما يستحق معه مبلغ الفائدة على الدين من تاريخ استحقاقه وهو تاريخ الاخلال بالاتفاقية الحاصل في 17-3-2023 وإذ التزم الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- برفض الطعنين رقمي 38، 47 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق