الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 45 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 45 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ن. ا. 
س. ج. ل. ا. ش. 

مطعون ضده:

ك. ت. ا. م. م. ح. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/157 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-12-2024

أصدرت القرار التالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص والمداولة

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 50 ، 159/2 ، 175 من قانون الإجراءات المدنية أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد ، وعلي هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من المطعون ضدها في 31/5/2024 بطلب الزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 376000 درهم (ثلاثمائة وست وسبعون ألف درهماً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق في 15/5/2021 وحتى تمام السداد ، فإن قيمة الدعوى مضافاً إليها الفوائد يوم رفعها لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه ، ويكون الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز لقلة النصاب . ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون.

فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق