بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 25-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 45 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ا.
س. ج. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ك. ت. ا. م. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/157
استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-12-2024
أصدرت
القرار التالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص والمداولة
لما
كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تفصل فيها محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولا يصار
إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص
المواد 50 ، 159/2 ، 175 من قانون الإجراءات المدنية أن العبرة في تقدير قيمة
الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية بها مضافاً إليها
الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد ، وعلي هذا الأساس
يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام
الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو
النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من
المطعون ضدها في 31/5/2024 بطلب الزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ مقداره 376000
درهم (ثلاثمائة وست وسبعون ألف درهماً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ
الاستحقاق في 15/5/2021 وحتى تمام السداد ، فإن قيمة الدعوى مضافاً إليها الفوائد
يوم رفعها لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي أقل من النصاب المقرر
قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه ، ويكون الطعن فيه بطريق
التمييز غير جائز لقلة النصاب . ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة
بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا
بالمادة 185 من ذات القانون.
فلهذه
الأسباب
أمرت
المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي
درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق