بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعنين رقمي 17 & 56 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ك. ب. ش.
مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش. م. ب. م. ت.
م.
ج. س.
ب.
إ. ش.
ك.
ل. ش.
ب.
ا. ا. ش. م. ب. ا. ا. م. ا.
ت.
ف. ب.
ب.
س. ن.
ب.
ا. ش.
ب.
ا. م. م. ح.
ا.
ب. ش.
ب.
ب. ش. . ذ.
ا.
ل. ش.
ب.
ا. ج. ه. ل. ا. ا. ل. ع. ا. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/750
استئناف تجاري
بتاريخ
25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /
سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث
إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث
إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن
البنك الطاعن الأول في الطعن الثاني رقم 56 لسنة 2025 تجاري أقام على المطعون ضدهم
في ذات الطعن الدعوى رقم 3246 لسنة 2023 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن
والتضامم والتكافل بأن يؤدوا إليه بمبلغ وقدره 22,383,005,61 دولارا أمريكيا، بما
يعادل بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدره 82،369،460 درهم إماراتي، والفائدة القانونية
بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . وقال بيانا لذلك أنه بموجب
اتفاقية تسهيلات ائتمانية مؤرخة في 15/08/2017 تحصلت المطعون ضدها الأولى منه،
بضمان باقي المطعون ضدهم، على قرض مصرفي قيمته مبلغ وقدره 23,000,000 دولار أمريكي
أو ما يقابله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 74,980,962.50 درهما، إلا أنها تقاعست
عن أداء الأقساط المستحقة عليها، مما ترصد بذمتها لصالحه مبلغ المطالبة. لم تقم
بسداده رغم مطالبتها به وباقي الكفلاء بكافة الطرق الودية، ومن ثم كانت دعواه.
تدخل البنك الطاعن الثاني انضماميا للبنك الطاعن الأول في الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المدعى عليهم من الأولى حتى
الحادية عشر بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للبنك المدعي والخصم المتدخل مبلغ
وقدره 19,247,248.99 دولار أمريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتى والفائدة
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 25/7/2023 وحتى تمام السداد.
استأنف البنكان الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 750 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ
4/9/2024 قضت المحكمة في غرفة مشورة بإلغاء الحكم المستأنف بشقه المتعلق بإخراج
الطاعنة من الكفالة وإلزامها مع المطعون ضدهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا
للبنكين المطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ 19,247,248.99 دولار أمريكي أو ما
يعادله بالدرهم الإماراتي وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت المطعون ضدها الثانية عشر -
بيرفيكت كونكريت برودكتس ش.م.ح- في هذا الحكم بالتمييز رقم 1028 لسنة 2024 تجاري،
كما طعن البنكان في ذات الحكم بالتمييز رقم 1071 لسنة 2024 وبعد أن ضمت المحكمة
الطعنين قضت بنقض الحكم والإحالة إلى محكمة الاستئناف تأسيساً على إصدارها الحكم
في غرفة مشورة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر المبينة بالفقرة الثالثة من
المادة 167 من قانون المرافعات رقم (42) لسنة 2022 وبعد أن تداولت الدعوى مرة أخرى
أمام محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25-12-2024 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق
بإخراج المطعون ضدها الثانية عشرة من الكفالة، وبإلزامها مع باقي المطعون ضدهم
متضامنين فيما بينهم بالمبلغ المحكوم به، والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت المطعون
ضدها الثانية عشر - بيرفيكت كونكريت برودكتس ش.م.ح- في هذا الحكم بالتمييز رقم 17
لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في
تاريخ 7-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول
مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن البنكان الطاعنان في ذات الحكم بالتمييز
رقم 56 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه
المحكمة في تاريخ 14-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون
ضدهم مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما
حكم واحد
.
أولا:
- الطعن 56 لسنة2025 تجاري
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به البنكين الطاعنين على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد بالاستدلال وفي بيانه يقولان إن الحكم اعتنق تقرير
الخبير رغم عواره إذ احتسب مبلغ الدين المستحق في ذمة "المطعون ضدها الاولى
" وباقي المطعون ضدهم الكفلاء الضامنين مبلغ وقدره 19,247,248.99 دولار
أميركي، تأسيساً على أن كشف حساب تسهيل القرض الفرعي رقم BAH 301 HTTL 172430507 بقيمة
1,500,000 دولار هو آخر سداد تم بموجب اخر قيد دائن بتاريخ 23/12/2019، بقيمة
114,175.61 درهم وأن رصيد القرض هو صفر دولار رغم أن المبلغ الثابت بذلك الكشف
والمترصد في ذمة المطعون ضدها الثالثة قد تم ترحيله إلى حساب خاص بالدين المتعثر
لعدم قدرتها على السداد، مما يكون ذلك المبلغ المرحل لا يزال مترتب في ذمتها، وكما
أن كشف حساب القرض رقم BAH 301 HTTL 172430505 بمبلغ
21,000,000 دولار أنتهى الخبير في خصوصه إلى ان اخر قيد دائن مقيد به تم قيده
بتاريخ 23/12/2019 بقيمة 1,902,184.57 دولار، وان الرصيد والتسهيلات في ذلك
التاريخ بلغ مبلغ 19,247,248.99 دولار رغم ان الثابت من البند المحاسبي رقم (157)
أن آخر مبلغ لرصيد القرض هو 20,300,000 دولار، وأنه لم يتم سداد أي مبالغ بعد ذلك
التاريخ، مما يكون الخبير قد خالف الثابت بهذين الكشفين وانتهى في تقريره إلى أن
المديونية بمبلغ 99/ 19,247,248 دولاراً، وليس المبلغ المطالب به، وإذ استند الحكم
إلى هذا التقرير المعيب دون إعادة الوراق للخبرة لبحث تلك المسألة فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التسهيلات
المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله
مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة
والعمولة المتفق عليها، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك، فإن
الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث
يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينًا على العميل مستحق الأداء للبنك،
فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير
هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه
الحساب من مديونيه للبنك. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع
في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما
تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما
تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره
عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت
إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها
غير ملزمة بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية
يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما
كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك
الأقوال والحُجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها
من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد
خلص في قضائه أخذًا بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى المديونية
المستحقة للطاعنين هي المبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "......وكان
الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى تأخذ به المحكمة لكفاية
ابحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره في انه :- التسهيلات البنكية موضوع
التداعي عبارة تسهيلات إئتمانية سندها خطاب التسهيلات الصادر عن البنك المدعي
بتاريخ 15-08-2017 بقيمة إجمالية 23,000,000 $ عبارة عن قرض قصير الأجل بقيمة
2,000,000 $ بأجل استحقاق 4 أشهر تسدد بحد أقصى 30-11-2017 500,000 $ شهرياً
بالإضافة إلى فائد ة 6% تسدد شهرياً، وتسهيلات قرض لأجل بحد فرعي 21,000,000 $
تسدد على 36 شهر منها 35 شهر متسوي بقيمة 350,000 $ والقسط 36 بقيمة 750,000 $ ،
بالإضافة إلى فائدة شهرية 6%. وفقاً لمستند سند لأمر المقدم من البنك المدعي فقد
أقرت المدعى عليها الأولى بحصولها على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعي بقيمة
23,500,000 $ وذلك بتاريخ 15-08-2017 تاريخ تحرير اتفاقية التسهيلات موضوع
التداعي. المدعى عليها الأولى هي المدين الأصلي عن التسهيلات موضوع التداعي
والمدعى عليهم من الأولى حتى الثانية عشر كفلاء ضامنين لما يترصد في ذمة المدعى عليها
الأولى من مبالغ عن التسهيلات موضوع التداعي- المعاملات موضوع التداعي مقدم عنها
كشوف حسابات منفصلة لكل تسهيل، وهي كشف حساب رقم BAH 301 HTTL 172430505 عن
تسهيلات بقيمة 21,000,000 دولار، وكشف حساب رقم BAH 301 HTTL 172430507 بقيمة
1,500,000 دولار -التسهيلات حساب رقم BAH 301 HTTL 172430507 بقيمة
1,500,000 دولار تم سدادها بالكامل ولا يوجد عنها أي مبالغ مستحقة، وفقًاً لكشف
حساب التسهيلات المشار إليه أعلاه أخر قيد دائن تم قيده على الحساب بتاريخ
23-12-2019. -التسهيلات حساب رقم BAH 301 HTTL 172430505 بقيمة
21,000,000 دولار مترصد عنها رصيد مدين بقيمة 19,247,248.99 دولار، وفقًاً لكشف
حساب التسهيلات المشار إليه أعلاه أخر قيد دائن تم قيده على الحساب بتاريخ
23-12-2019. ومن ثم تلزم المدعى عليها الأولى بأداء المبلغ سالف البيان او ما
يعادله بالدرهم الإماراتي للبنك المدعى والخصم المتدخل......" وأضاف الحكم
المطعون فيه ردا على أسباب الاستئناف ودعما للحكم المستأنف ".....كان الثابت
من تقرير الخبير المنتدب امام المحكمة الابتدائية ان المعاملات موضوع التداعي مقدم
عنها كشوف حسابات منفصلة لكل تسهيل ، وهي كشف حساب رقم BAH 301 HTTL 172430505 عن
تسهيلات بقيمة 21,000,000 دولار، وكشف حساب رقم BAH 301 HTTL 172430507 بقيمة
1,500,000 دولار - التسهيلات حساب رقم BAH 301 HTTL 172430507 بقيمة
1,500,000 دولار تم سدادها بالكامل ولا يوجد عنها أي مبالغ مستحقة، وفقًاً لكشف
حساب التسهيلات المشار إليه أعلاه أخر قيد دائن تم قيده على الحساب بتاريخ
23-12-2019 -التسهيلات حساب رقم BAH 301 HTTL 172430505 بقيمة
21,000,000 دولار مترصد عنها رصيد مدين بقيمة 19,247,248.99 دولار ، وفقًاً لكشف
حساب التسهيلات المشار إليه أعلاه أخر قيد دائن تم قيده على الحساب بتاريخ 23-12-2019
وقد توصل الخبير الى هذه النتيجة بعد اطلاعه على الاوراق ورد على الاعتراضات فيكون
هذا الشق المستأنف على غير سند ولا تجيب المحكمة الطلب بإعادة المأمورية للخبير
السابق ندبه لسلامة التقرير....." وكان ما انتهى إليه محكمة الموضوع وأقامت
عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط
لكل حُجة مخالفة، ولا يجدي الطاعنين ما أورداه بوجه النعي من أن الخبير أخطأ في
احتساب المبالغ المستحقة لهما في خصوص كشف حساب تسهيل القرض الفرعي رقم
BAH 301 HTTL 172430507 بانتهائه إلى أن الرصيد صفر دولار
رغم أن المبلغ الثابت بذلك الكشف وقدره مبلغ 61/ 114,175 دولاراً قد تم ترحيله إلى
حساب خاص بالدين المتعثر وأيضا بالنسبة لكشف حساب القرض رقم BAH 301 HTTL 172430505 انتهى
الخبير إلى ان الرصيد به مبلغ 19,247,248.99 دولار رغم ان الثابت من البند
المحاسبي رقم (157)، أن الرصيد هو 20,300,000 دولار، إذ الثابت من تقرير الخبير
بالنسبة لكشف حساب القرض الفرعي أن البنكين الطاعنين لم يقدما أية كشوف أخري تفيد
ترحيل ذلك المبلغ، وأما بالنسبة لكشف الحساب الثاني فالثابت أيضا من تقرير الخبير
أن رصيد الكشف هو رصيد مدين بقيمة 21,149,433.56 دولار في تاريخ 23-12-2019 ،
وبذات التاريخ تم إثبات قيد دائن بقيمة 1,902,184.57 دولار، مما يكون معه الرصيد
المدين بعد ذلك القيد أصبح 19,247,248.99 دولار، ولم يقدما البنكين الطاعنين أيضا
ما يخالف ذلك، ومن ثم فإن نعييهما في هذا خصوص يكون عاريا من دليله. ويضحى النعي
برمته على الحكم على غير أساس.
مما
يتعين معه رفض الطعن.
وحيث
إن البنكين الطاعنين قد سبق لهما الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي عن هذا
الطعن رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في
شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181/2 من قانون الإجراءات المدنية
ثانيا:
- الطعن رقم 17 لسنة 2025 تجاري
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان، وفي بيانه تقول إن الحكم الراهن صدر من
ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المنقوض، على الرغم من أنها سبق لها نظر
الاستئناف وأبدت رأياً فيه يحول بينها وبين نظر الاستئناف بعد النقض والإحالة، وأن
المستفاد من منطوق الحكم الناقض الذي جاء نصه "حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي
1028، 1071 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة
الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بمصروفاته
وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة" - أن محكمة النقض ارتأت إحالة الطعن إلى
دائرة مغايرة، إلا أن كلمة "مغايرة" سقطت سهواً من المنطوق، وأنها تقدمت
بطلب ذكي لاستدراك الأمر إلا أنه لم يتم البت فيه حتى تاريخه وأن محكمة الاستئناف
تعجلت وفصلت في الاستئناف بحكمها المطعون فيه، رغم أنه وفق المادة (116) من قانون
الإجراءات المدنية أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى إذا سبق له نظرها قاضيا
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي في غير محله ذلك إن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن
مُفاد نص المادتين 116، 186 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار
قانون الإجراءات المدنية، أن القانون جعل الأصل في القاضي أن يكون غير صالح لنظر
الدعوى ممنوعاً من سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً على أساس أن هذا الحظر
المطلق يرجع إلى قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً سابقاً في الدعوى أو معلومات
شخصية عنها يتعارض مع ما يوجب أن يتصف به من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن
أدلة الخصوم وزناً مجرداً، ومن ثم فإذا أصدر القاضي حكما في الدعوى أو اشترك في
إصداره وكان قد سبق له نظرها فإن حكمه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام
العام مما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة
التمييز كما يجوز لمحكمة التمييز أن تحكم به من تلقاء نفسها، متى كانت عناصره
الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان هذا هو الأصل العام في عدم صلاحية
القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها، إلا أن القانون استثناءً من هذا الأصل جعل
الإحالة بقضاء من محكمة التمييز إعمالاً لنص المادة 186 من هذا القانون إذا قضت
بنقض الحكم المطعون فيه أن تكون الإحالة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا
إذا رأت محكمة التمييز للدواعي التي تقدرها إحالتها إلى دائرة مشكلة من قضاة آخرين
خلاف القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض. لما كان ذلك، وكان البين من منطوق الحكم
الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقمي 1028، 1071 لسنــة 2024 تجاري بنقـض
الحكـم المطعــون فيه وإحــالة الدعـوى إلى محكمــة الاستئنـــاف لتقضي فيها من
جديـد بدائرة، أنه لم يتضمن الإحالة إلى دائرة أخري مشكلة من قضاة آخرين خلاف
القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض، فمن ثم فإن صدور حكم الاستئناف بعد الإحالة من
ذات الدائرة لا مخالفة فيه للقانون، خاصة وأن الثابت بالموقع الإلكتروني لمحاكم
دبي، أنه تم حفظ الطلب الذي تقدمت به الطاعنة إلى محكمة التمييز تلتمس فيه تصحيح
المنطوق بإضافة كلمة "مغايرة" إلى المنطوق، ومن ثم ويكون النعي على
الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث
إن ما تنعاه الطاعنة من باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
خالف شروط عقد الكفالة المؤرخ 15-8-2017 وألزمها بالتضامن مع باقي الكفلاء بالمبلغ
المقضي به على الرغم من انقضاء عقد الكفالة بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الكفالة
في تاريخ 15-8-2017 وحتى تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في 25-2-2023، وفقا للبند
السابع من عقد الكفالة الثابت منه بدأ الكفالة من تاريخ الكفالة وليس من تاريخ
استحقاق الدين أو نشأته، إذ أنه لم يصدر عنها أي موافقة على تمديد تلك المدة، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف
به المدين نفسه ، فالكفالة ترتب التزاما شخصيا في ذمة الكفيل ، ومن المقرر أيضاـ
أن الكفالة لا تفترض ، بل يجب أن تكون صريحة ودالة على التزام الكفيل بالدين
الأصلي عند عدم وفاء المدين به ، ولذا لا يجوز التوسع في تفسيرها إلى أبعد الحدود
التي عُقدت في نطاقها من حيث المدين المكفول والدين المكفول ، وعند الشك يكون
تفسير الكفالة لمصلحة الكفيل، ومن المقرر أيضاً أنه يتعين على محكمة الموضوع أن
تقيم قضاءها على عناصر مستقاة لها أصل ثابت بالأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما
يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المقدمة إليها وبذلت في سبيل ذلك الوسائل
الممكنة التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث
تكون أسبابه مؤديةً إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا اكتفت المحكمة في تسبيب
حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن إعمال
رقابتها، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان البين من
مطالعة اتفاقية الكفالة محل النزاع المؤرخة 15-8-2017 أنه قد نُص بالبند السابع
منها على أن " الضمان المتجدد تلقائياً: تعتبر التزامات الكفيل المنصوص عليها
بموجبه، التزامات متجددة تلقائياً بغض النظر عن أي تسوية للحساب أو أي أمر أو شيء
أخر، وبشكل خاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يجوز اعتبارها مستوفاة بموجب أي
دفعة وسيطة أو الوفاء بكافة أو أي من الالتزامات الخاصة بالطرف المضمون فيما يتعلق
بأي من الالتزامات، وتظل مثل هذه الالتزامات سارية المفعول والنفاذ حتى أيهما يقع
أولاً: (1) التاريخ الذي يقع بعد (5) خمس سنوات من تاريخه. (2) التاريخ الذي يؤكد
فيه البنك أن جميع الالتزامات المستحقة على الطرف المضمون لصالح البنك قد تم
سدادها بالكامل وليس هناك أي التزامات أخرى (فعلية أو محتملة) مستحقة على الطرف
المضمون بموجب هذه الاتفاقيات." مفاده أن الطاعنة قد كَفَلَت دين الشركة
المطعون ضدها الثالثة كفالة مستمرة حتى أقرب أجلين أولهما: انقضاء خمس سنوات من
تاريخ اتفاقية الكفالة، وثانيهما إقرار البنكين المطعون ضدهما الأول والثاني تاريخ
سداد المدين جميع الالتزامات المستحقة عليه للبنك الدائن، وبالتالي فلا يحق للدائن
بعد حلول أي من الأجلين مطالبة الطاعنة الكفيلة بسداد الدين المكفول، وهو الأجل
الأول بانقضاء خمس سنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلزام
الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة بأن يؤدوا إلى البنكين
المطعون ضدهما الأول والثاني المبلغ المقضي به، على الرغم من إقامة البنك الدعوى
في تاريخ 25-7-2023 أي بعد انقضاء الكفالة بمرور خمس سنوات من تاريخ انعقادها
الحاصل في 15-8-2017، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه
نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث
إن الطعن وفي خصوص الشق المنقوض والخاص بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدهم
من الثالثة حتى الأخيرة بأن يؤدوا إلى البنكين المطعون ضدهما الأول والثاني المبلغ
المقضي به رغم انقضاء الكفالة بالنسبة للطاعنة على نحو ما سلف وكان صالح للفصل
فيه، فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة: - في الطعن رقم 56 لسنة 2025 تجاري برفضه وفي الطعن رقم 17 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي، وبإلزام المطعون ضدهما البنكين الأول والثاني بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، ومصادرة مبلغ التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف وفي خصوص الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق