بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 25-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 13 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. و. ا. و. ذ.
مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش. .. ذ. .. م. ..
م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/237
استئناف تجاري
بتاريخ 17-12-2024
أصدرت
القرار التالي
ب
عد الاطلاع علي الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2013 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 3,901591 درهماً ، وكذلك الدعوى رقم 2014 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 731696 درهماً والفوائد القانونية ، وذلك تأسيساً علي إنها خلال الفترة من 1/10/2028 حتى 15/2/2021 وردت للمطعون ضدها مواد بترولية من خلال سفينة شحن وتفريغ مملوكة لها كما قدمت لها خدمات سفينة الشحن في توريد المواد البترولية "ديزل" إلى عملائها من أصحاب البواخر ، وقد ترصد في ذمتها المبالغ المطالبة بها امتنعت عن سداده ، ندبت المحكمة -فيهما- خبيراً ، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت برفض الدعوى رقم 2013 لسنة 2022 ، وفي الثانية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 731696 درهماً والفائدة القانونية ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 237 لسنة 2024 تجاري ، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 575 لسنة 2024 تجاري ، والطاعنة بالتمييز رقم 615 لسنة 2024 تجاري ، حكمت المحكمة برفض الطعن رقم 575 لسنة 2024 تجاري ، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الاستئناف رقم 237 لسنة 2024 تجاري وبإحالة الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها مجددا ، أعادت محكمة الإحالة ندب لجنة الخبرة وبعد أن أودعت تقريرها ، قضت بتاريخ 17/12/2024 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل طالبة نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن.
وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن
مُفاد نص الفِقرة الأخيرة من المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة
2022 أنه إذ نُقض الحكم وأُحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي فيها من
جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة
القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند إعادة النظر في الدعوى المساس
بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم
المطعون فيه، وهو ما لا يُعد فصلًا في مسألة قانونية، وبالتالي فإن لمحكمة الإحالة
كامل السلطة في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أساس فهم جديد للواقع المطروح
عليها تحصله من الأدلة المقدمة إليها وما عساه أن يُقدم منها بعد النقض والإحالة
شريطة أن تبني قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من معينها الصحيح في الأوراق ، وأنه
وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام
وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات
انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر
أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض. وأن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما
تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر
الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه
محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأُسس التي بُني عليها دون
أن تكون مُلزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت
به ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يُدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في
مختلف أقوالهم وحججهم وشتى مناحي دفاعهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل منها لأن
في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لما يخالفها.
وأن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود
المأمورية المُكلف بها، وأنه ليس مُلزمًا بأداء مأموريته على وجه مُعين وحسبه أن
يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة
من ندبه، وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تُقدم له من كلٍ من الخصمين باعتبار أن
عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع. وأن مُفاد نص المادة 105 من
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم
35 لسنة 2022 أن اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين في
الدعوى في محاولة منها لاستكمال اقتناعها وكي تستهدي بها عند الحكم في موضوع
الدعوى ورغبة منها في تحري الحقيقة وهو ما يخضع لتقديرها دون معقب عليها في ذلك من
محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما
كان ذلك، وكان الحكم الناقض قد قضى في الطعن بالتمييز رقم 615 لسنة 2024 تجاري
المرفوع من الطاعنة على المطعون ضدها -في الطعن المطروح- بنقض الحكم المطعون فيه
في خصوص الاستئناف رقم 237 لسنة 2024 تجاري لإخلاله بحق الدفاع وقصوره في التسبيب،
ذلك أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من اثبات الخبرة
المنتدبة لوجود تعاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدها ومن استخدام الأخيرة سفينة
ملك الطاعنة لتزويد عملائها بالوقود وطلب إعادة المأمورية إلى للخبرة لاستكمالها
وذلك للانتقال إلى مقر المطعون ضدها للاطلاع على دفاترها لبيان المديونية المستحقة
لها من خلال اطلاعه على نظامها المحاسبي، واعتصمت في طلبها بأن الخبير لم يتمكن من
الانتقال إلى مقر المطعون ضدها لتحقيق المأمورية المنوط به تحقيقها، كما اعترضت
على هذا التقرير الذي أهدر حجية الرسائل الإلكترونية الصادرة من المطعون ضدها
إليها والمرفق بها كشوف حساب المطعون ضدها وخاصةً البريد الإلكتروني المؤرخ
25/3/2021 ، على الرغم من أن الخبير أثبت أن هذا البريد مُرسل من المطعون ضدها إلى
الطاعنة ومُرفق به كشوف حساب مديونية ولكنها تختلف عن الكشوف المقدمة من الطاعنة
من حيث كامل فترات المعاملة التجارية بينهما، وأنه توصل من رسائل البريد
الإلكتروني بين الطرفين إلى وجود تعاملات تجارية بينهما تتمثل في استخدام المطعون
ضدها سفينة مملوكة للطاعنة بغرض توريد وتزويد سفن تابعة للمطعون ضدها بالوقود في
عرض البحر، وحال أن الخبير لم يناقش تقرير الخبير الاستشاري الذي اعتمد على البريد
الإلكتروني سالف البيان وما أُرفق به من كشوف محاسبية وذلك فيما توصل إليه من صحة
مبلغ المديونية المطالب بها، وقد استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا
التقرير رغم قصوره ودون أن يُعني ببحث ما وجهته إليه من اعتراضات أو يرد على
دفاعها الوارد بأسباب النعي أو يجبها لطلبها بإعادة ندب الخبير لاستكمال المأمورية
على الوجه الصحيح، وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلًا في مسألة قانونية
اكتسبت قوة الأمر المقضي، وإنما أعاد الدعوى إلى محكمة الإحالة لاستظهار تلك
المسألة، وبالتالي فإن لمحكمة الإحالة كامل السلطة في هذا الشأن متى أقامت قضاءها
على أساس فهم جديد للواقع المطروح عليها تحصله من الأدلة المقدمة إليها وما عساه
أن يُقدم منها بعد النقض والإحالة شريطة أن تبني قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من
معينها الصحيح في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد
أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى رقم 2013 لسنة 2022 تجاري جزئي على ما
خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة
الاستئناف -بعد نقض الحكم الاستئنافي السابق والإحالة- والتي بعد أن واجهت
اعتراضات الطاعنة انتهت إلى أنه تم الانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها والاطلاع
على دفاترها ونظامها المحاسبي وتم استخراج البيانات الخاصة بتعاملات السفينة
"سبحان" العائدة للطاعنة خلال المدة من 2018 حتى 2020 وتبين من ميزان
المراجعة والميزانية العمومية للشركة المطعون ضدها لعام 2018 عدم وجود أي تعاملات
مسجلة باسم الطاعنة، وأن ما تحدت به الطاعنة من وجود تعاملات مع بعض السفن وهي (إن
إم إس 206)، (جيران)، (حنان شيبن) مثبتة بالنظام المحاسبي للمطعون ضدها فلم تقدم
ما يفيد عائدية تلك السفن للمطعون ضدها أو علاقتها بالسفينة المملوكة لها، وأن كشف
الحساب الذي قدمته المطعون ضدها للخبرة هو ذات الكشف المستخرج من نظامها المحاسبي،
وأن البريد الإلكتروني المؤرخ 25-3-2021 المُرسل من المطعون ضدها إلى الطاعنة
والمرفق به ملف إكسيل معنون "نسخة مخزون سبحان نهائي" والمتعلق بالربح
والخسارة للرحلات من (1) إلى (63) وتفاصيل تدفق المخزون للرحلات من (64) إلى (136)
وإن كان يدل على وجود تعاملات بين الطرفين بشأن الرحلات من (1) إلى (63) إلا أنه
نظرًا لعدم وجود اتفاقيات توضح آلية التعامل فإنه لا يمكن التحقق من صحة الرصيد
المطالب به، وأنه لم يتبين للجنة صحة الرصيد المطالب به من قِبل الطاعنة لعدم
تقديمها ما يؤيد استحقاقها له كما لم تتضمن حسابات المطعون ضدها الرصيد المذكور،
وأضاف الحكم أنه لا موجب لإعادة الدعوى إلى لجنة الخبرة أو ندب خبير آخر طالما وجد
في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها لا سيما أن الطاعنة لم تقدم أي
مستندات تستوجب ذلك، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم
سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فلا تثريب عليه إن التفت عن طلب
الطاعنة بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها إذ هو من الرخص القانونية لمحكمة
الموضوع تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك، وكان لا يجدي الطاعنة ما تثيرة
من أن ما حوته الرسالة الإلكترونية المرسلة إليها من المطعون ضدها في 25/3/2021 من
كشوف حساب وقائم مالية ومستندات توريد وقود الديزل لعدد 136 رحلة تعدد إقراراً
لمبلغ المديونية المطالب بها لجميع التعاملات بينهما لعدم الصحة وفق ما انتهي إليه
الحكم بما سلف ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما
لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم
يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات
المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون ، مع إعفاء
الطاعنة من الرسم عن الطعن الماثل لسبق لها الطعن بالتمييز رقم 615 لسنة 2024
تجاري في ذات الدعوى.
فلهذه
الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق