الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 1943 لسنة 29 ق جلسة 6 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 51 ص 362

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(51)

الطعن رقم 1943 لسنة 29 القضائية

ضابط احتياط - استدعاء - ما يحصل عليه خلال مدة الاستدعاء. المادة (31) من القانون رقم 234 لسنة 1959 معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964. (قوات مسلحة).
يحتفظ ضابط الاحتياط عند استدعائه بأية مزايا مالية مقررة لزملائه - يستبعد من ذلك المبالغ التي استحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة في أوقات معينة ولم يكن هذا الاستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية - أساس ذلك: أنه بفرض بقاء ضابط الاحتياط في وظيفته وعدم استدعائه لم يكن ثمة ما يلزم جهة الإدارة بأن تعهد إليه بأعمال خارج نطاق عمله الأصلي مما يستحق عنها بعض الأجور والمكافآت - الاستدعاء في هذه الحالة لا يمكن أن يكون هو السبب في حرمانه من مثل هذه المبالغ - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12 من مايو سنة 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1943 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14 من مارس سنة 1983 في الدعوى رقم 1117 لسنة 34 القضائية المقامة من........ والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بدفع الأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية ومكافآت إعداد مشروع الموازنة ومكافآت توزيع الاعتمادات على الجهات وهي ما يستحق للمدعي على نسق زملائه العاملين بإدارة الميزانية بوزارة الداخلية طوال فترة استدعائه للقوات المسلحة كضابط احتياط مع مراعاة التقادم الخمسي في صرف الفروق المالية وإلزام الوزارة مصروفات الدعوى.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1973 أقام المدعي دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالباً الحكم باستحقاقه للأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية ومكافآت إعداد مشروع الموازنة ومكافآت توزيع الاعتمادات على الجهات التي تصرف لزملائه العاملين بإدارة الميزانية بوزارة الداخلية طوال فترة استدعائه للقوات المسلحة كضابط احتياط.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن هذا الموضوع عرض على إدارة الفتوى وانتهت إلى عدم استحقاق المستدعي بالقوات المسلحة للأجر الإضافي والمكافآت إلا إذا كان الصرف يتم لجميع العاملين بالجهة بصفة شاملة ومنتظمة. والمدعي لا تتوافر فيه شروط الاستحقاق لأن الأجور الإضافية والمكافآت كانت تصرف لبعض العاملين بإدارة الميزانية دون البعض طبقاً لحاجة العمل أما المكافآت التشجيعية فإن صرفها يتم وفقاً لشروط حددها القانون ومن أجل ذلك فلم يتم صرفها إلا للعاملين الذين تحققت فيهم الشروط التي نص عليها القانون.
وبجلسة 9/ 12/ 1979 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها برقم 1117 لسنة 34 القضائية وبجلسة 14/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته تأسيساً على أنه تطبيقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 132 لسنة 1964 والمادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1972 - يستخرج المستدعون للاحتياط جميع الرواتب والتعويضات والأجور والمكافآت وحوافز الإنتاج وغيرها مما يحصل عليه زملاؤهم العاملون في حقول الإنتاج وذلك بصريح النص وعبارته القاطعة فلا اجتهاد معه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المستدعي بالقوات المسلحة لا يمنح الأجر الإضافي سواء كان ذلك شكل مكافآت أو حوافز إنتاج إلا إذا كان يصرف لجميع العاملين بصفة شاملة ومنتظمة.
ومن حيث إن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 - معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1964 - تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها لضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة. وجاء بالمذكرة الإيضاحية أنه رؤى تعديل نص المادة 31 بما يكفل حسم الخلافات في التفسير التي ثارت بشأن تطبيقها.. كما أكد أن المقصود بالرواتب والتعويضات والأجور كامل الميزات المالية المقررة للضابط في وظيفته المدنية فلا يجوز أن يكون استدعاءه لخدمة القوات المسلحة سبباً في إنقاص شيء منها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن تطبيق هذا النص يجب أن يتم بحيث لا يستبعد من مستحقات المستدعي كضابط في وظيفته الأصلية أي عنصر من مقرراتها المالية أياً كانت طبيعته وأساس استحقاقه. أما إذا كانت المبالغ قد استحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة، وفي أوقات معينة، ولم يكن هذا الاستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية، فإن وصف الميزة المالية المقررة للوظيفة المدنية ينحسر عن هذه المبالغ - وبالتالي فلا يستحق المستدعي كضابط احتياط لشيء منها. لأنه بفرض بقائه في الوظيفة المدنية وعدم استدعائه فلم يكن ثمة ما يلزم الجهة الإدارية بأن تعهد إليه بأعمال خارج نطاق عمله الأصلي ما تستحق عن أدائها بعض الأجور والمكافآت. ومن أجل ذلك فإن استدعائه كضابط احتياط لا يمكن أن يكون هو السبب في حرمانه من مثل هذه المبالغ.
ومن حيث إنه في خصوص الطعن الماثل فالثابت من الوقائع أن المبالغ التي يطالب المدعي بأحقيته لها لا تخرج في مجملها عن كونها من قبيل المبالغ التي استحقت لبعض العاملين بإدارة الميزانية عن أعمال كلفوا بها خارج نطاق العمل الأصلي للوظيفة. ولم يكن صرف هذه المبالغ من العموم والشمول على نحو يمتد إلى جميع العاملين بهذه الإدارة دون تفرقة بين من كلف بجهد خاص وبين من لم يكلف، فمن ثم فإن هذه المبالغ لا يلحقها وصف المزايا المالية للوظيفة وبالتالي فلا يكون للمدعي أصل حق في المطالبة بصرفها له إبان استدعائه كضابط احتياط لخروجها من نطاق المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر، فمن ثم فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق