الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مارس 2025

الطعن 18 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 2 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 18 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

ص. ا. ل. ا. ا. ش. 

مطعون ضده:

ا. ع. م. ص. 
ا. ك. ل. ا. ش. ذ. م. م. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/204 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-12-2024

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.

وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (صنوبر البستان لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م ) تقدمت لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 870 لسنة 2024م ضد المطعون ضدهما(الباندل كلير للتجارة العامة ش ذ م م وأحمد عثمان محمد صالح) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ(1.385.195)درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق فى 11-12-2023م والمصروفات، على سند من أنها قد وردت للمدعى عليها الأولى بضاعه عباره عن صمغ عربي ولسداد الثمن حرر لصالحها مديرها المدعى عليه الثاني الشيك رقم (700305) المسحوب من حساب المدعى عليها الأولى لدى بنك النيلين أبوظبي والمسحق الصرف بتاريخ 11-12-2023م والذى رده البند فى تاريخ الاستحقاق دون صرف لتحريره بصوره تمنع صرفه لاختلاف قيمته لغةً عنها بالأرقام الحسابية، وأنها قد كلفت المدعى عليهما بالوفاء قانوناً بيد أنهما لم يستجيب ا ، وأنه لما كان المبلغ محل الامر دين من النقود معين المقدار وثابت بورقه تجاريه وحال الاداء مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباتها فيه.

بجلسة 7-8-2024م أمرت المحكمة في مادة تجارية برفض اصدار الامر وإلزام المدعية بالمصروفات تأسيساً على أن مبلغ الشيك بالأرقام يخالف الحروف وأن الدعوى تحتاج الى بحث موضوعي لبيان التزامات الأطراف .

استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 2024 استئناف أمر أداء.

حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-12-2024م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الامر المستأنف.

طعنت المدعية (صنوبر البستان لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-1-2025م بطلب نقضه.

وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالف ة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف برفض اصدار الامر بإلزام المطعون ضدهما بطلباتها أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بتصديه لأمور قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني ولتقريره الخاطئ بعدم استحقاقها لقيمة الشيك لعدم تقديمها ما يفيد استلام المطعون ضدهما الفاتورة رقم ( HGA034B ) بتاريخ 30-11-2023م بمبلغ (1,385,195.625) درهماً ملتفتاً ومن بعده الحكم المطعون فيه عن أن من المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن الشيك يعتبر في أصله أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وهو قرينة على وجود مقابله وأن الأصل أن سبب تحريره هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه وإن المطعون ضدهما قد ادعيا بأن الشيك سند الامر حرر كضمان للمدعو -أحمد هيبة ?بيد أنهما قد فشلا في اثبات هذا الادعاء وفق ما بينه الخبير المنتدب نفسه بما يثبت استحقاقهما لقيمة الشيك سند أمر الأداء بما كان يستوجب الحكم لها بطلبتها فيه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، وعلى من يدع خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه ، إلا انه إذا أبدى المستفيد سببا معينا لإصدار الساحب للشيك وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع وفق سلطانها الطبيعية فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف برفض اصدار الامر على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت لهذه المحكمة أن المستأنف ضده الأول هو محرر الشيك محل النزاع وسلم للمدعو أحمد هيبه، وثبت أن المستأنفة لم يحرر لها الشيك كمستفيد. والثابت أيضا أن المستأنفة قررت بلائحة أمر الأداء نصا الآتي : بموجب معاملة تجارية بين المدعي والمدعى عليها الاولى في مجال توريد بضائع - صمغ عربي- استلم المدعى عليهما من المدعية بضائع بما يقابل مبلغ قدره (،1,385.195) درهماً.. وفي مقابل ذلك حرر المدعى عليه الثاني بصفته المدير للمدعى عليها الاولى بالرخصة للمدعية شيك بقيمة مبلغ المديونية المشار إليه عالية على أمل أن يسدده في 11/12/2023م وهو الشيك بالتفصيل التالي ...." وهي تقصد لا شك الشيك محل النزاع ، ومما ذكر أعلاه فان المستأنفة حددت سببا لصدور الشيك محل النزاع وهو تعاملها مع المستأنف ضدها الأولى في تجارة الصمغ العربي حيث باعت لها كمية منه الا أنها لم تثبت هذه الواقعة، وقد انتدبت هذه المحكمة خبيرا انتهى الى أن المستأنفة لم تقدم له ولم تثبت أن الشيك محل النزاع كان مقابل بضاعة الصمغ العربي التي بيعت للمستأنف ضدها، ولم تقدم أمام هذه المحكمة أي بينة أو مستندات تثبت اداءها .وبانتفاء السبب الذي قررته المستأنفة ينتقل اليها عبء اثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك. وفي المقابل قرر المستأنف ضدهما أن الشيك شيك ضمان حرر للمدعو أحمد هيبة. فالمستأنفة فشلت في اثبات السبب الصحيح للشيك محل النزاع وبالتالي لا تستحق قيمة الشيك بل يكون ادعاء المستأنف ضدهما بأن الشيك شيك ضمان هو ادعاء صحيح تؤيده هذه المحكمة وتأخذ به . وحيث قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب فهذه المحكمة تقضي بتأييده اعمالا لقاعدة " لا يضار الطاعن بطعنه". فالمحكمة تقضي برفض الاستئناف وبمصادرة مبلغ التأمين . )وكانت الطاعنة المستفيدة من الشيك سند أمر الاداء قد ادعت أن سبب تحريره معامله تجاريه وهو سداد ثمن بضاعة -صمغ عربي- وتبين من تقرير الخبير المنتدب انتفاء هذا السبب فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح لإصدار الشيك واستحقاق قيمته ينتقل إلى عاتقها، وكان استخلاص اثبات أن للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته من سلطه محكمه الموضوع ،فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ما اذا كان المستفيد الذى ادعى سبباً لتحرير الشيك قد أثبت بأن للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق