جلسة 2 من نوفمبر سنة 2021
برئاسـة الـسيد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ صلاح الدين جلال "نائب رئيس المحكمة"، هشام عطية، أمجد حسام الدين وسامح حجازي.
----------------
(103)
الطعن رقم 5644 لسنة 86 القضائية
(2،1) إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها " .
(1) اليمين الحاسمة . ماهيتها . الاحتكام إلى ذمة الخصم في مقطع النزاع . حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع . أثره . اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم وعدم جواز الإثبات بدليل آخر .
(2) توجيه اليمين الحاسمة من المطعون ضده للطاعن ورد الأخير اليمين عليه ورفضه أداءها . اعتبار الأخير ناكلًا . لازمه . وجوب القضاء لصالح الطاعن . إهدار الحكم المطعون فيه حجية ذلك النكول وإحالته الدعوى للتحقيق وقضاؤه برفضها . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه لمَّا كانت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكمًا إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله، ويمتنع معه الجدل في حقيقته؛ إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه؛ لأن المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات، ولا يجوز بعد أدائها أو النكول عنها الإثبات بدليل آخر.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المطعون ضده وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ليحلفها بالصيغة الواردة بالحكم الصادر بها، فطلب الطاعن رد اليمين على المطعون ضده ليحلفها بالصيغة العكسية الواردة بالحكم الصادر بها بأنه غير مدين بالمبلغ المطالب به، وبجلسة 21/4/2015 رفض المطعون ضده أداء اليمين، مما يعد ناكلًا عن حلفه لليمين الحاسمة التي وُجهت إليه في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وُجهت إليه، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضي لصالح الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية نكول المطعون ضده عن أداء اليمين الحاسمة، وأحال الدعوى للتحقيق، ثم قضى برفضها مع أنه لا يجوز بعد أداء اليمين أو النكول عنها الإثبات بدليل آخر، فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة ... الابتدائية "مأمورية كوم حمادة" بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 29000 جنيه والفوائد القانونية المستحقة حتى تمام السداد، على سند من أنه يورد للمطعون ضده منتجات بترولية، وبلغت المديونية المستحقة عليه مبلغ 35000 جنيه، فتم الاتفاق على سدادها على أقساط شهرية بواقع 3000 جنيه شهريًا، فسدد قسطين، ثم توقف عن السداد رغم إنذاره، فأقام الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 120000 جنيه، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ عن ذات العمليات التجارية بينهما؛ لإخلاله بالتزامه بعدم توريده الكميات المتفق عليها من الكيروسين. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية بحالتهما. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 66 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضى بناءً على طلب المطعون ضده بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن بالصيغة الواردة بالحكم الصادر بها، فقام بردها للمطعون ضده، فقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الواردة في ذلك الحكم، وفي جلسة 21/4/2015 رفض المطعون ضده أداء اليمين، أحالت المحكمة الاستئنافين للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ إذ وجهت محكمة الاستئناف بناءً على طلب المطعون ضده له اليمين الحاسمة ليحلفها بالصيغة الواردة بالحكم الصادر بها، إلا أنه قام بردها ليحلفها المطعون ضده بالصيغة الواردة بالحكم الصادر بها، وبجلسة 21/4/2015 رفض أداءها، مما يتعين اعتباره ناكلًا عن أداء اليمين، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال الدعوى للتحقيق، والتفت عن دفاعه بعدم جواز الإثبات بأي طريق آخر بعد نكول المطعون ضده عن حلف اليمين، وقضى برفض الدعوى استنادًا لعدم اطمئنانه لأقوال الشهود، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لمَّا كانت اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكمًا إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حوله، وأعوز موجهها الدليل على ثبوته، ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله، ويمتنع معه الجدل في حقيقته؛ إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحده دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه؛ لأن المستفاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخصم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق الإثبات، ولا يجوز بعد أدائها أو النكول عنها الإثبات بدليل آخر. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والصورة الرسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المطعون ضده وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ليحلفها بالصيغة الواردة بالحكم الصادر بها، فطلب الطاعن رد اليمين على المطعون ضده ليحلفها بالصيغة العكسية الواردة بالحكم الصادر بها بأنه غير مدين بالمبلغ المطالب به، وبجلسة 21/4/2015 رفض المطعون ضده أداء اليمين، مما يعد ناكلًا عن حلفه لليمين الحاسمة التي وُجهت إليه في واقعة غير مخالفة للنظام العام منصبة على موضوع النزاع ومتعلقة بشخص من وُجهت إليه، بما كان يتعين على المحكمة أن تقضي لصالح الطاعن، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية نكول المطعون ضده عن أداء اليمين الحاسمة، وأحال الدعوى للتحقيق، ثم قضى برفضها، مع أنه لا يجوز بعد أداء اليمين أو النكول عنها الإثبات بدليل آخر، فإن الحكم يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضًا جزئيًا فيما قضى به من رفض الاستئناف رقم ... لسنة 65 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف -سالف البيان- صالح للفصل فيه، ولِما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق