جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة عضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.
---------------
(78)
الطعنان رقما 3382/ 3387 لسنة 29 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - نقل - نقل الدرجة المالية أثره (دعوى - شرط المصلحة)
أن نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الإفادة من حقوق وظيفته بحسباته داخلاً في عداد العاملين بالجهة المنقول إليها وهو أمر توجبه أحكام قوانين العاملين وقواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث أضرار له بسبب تراخي جهة الإدارة في توزيع درجته على المجموعات الوظيفية يوفر له شرط المصلحة الشخصية المباشرة في رفع الدعوى - تطبيق.
(ب) عاملون - ترقية - نسبة الترقية الاختيار - كيفية حسابها.
تحسب نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها - تطبيق.
(جـ) عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
لا يجوز للخارج عن الخصومة أن يطعن في الحكم الذي تعدى أثره إليه أمام المحكمة الإدارية العليا - يجب عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر طبقاً لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/ 8/ 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن محافظ الوادي الجديد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3382 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 23/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 233 لسنة 36 ق المقامة من...... ضد/ محافظ الوادي الجديد والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وبقبولها شكلاً وبإلغاء القرار رقم 27 الصادر في 30/ 6/ 1981 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبتاريخ 22/ 8/ 1983 أودع الأستاذ الدكتور/ ...... المحامي بالنيابة عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في ذات الحكم قيد بجدول المحكمة برقم 3387 لسنة 29 ق عليا وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني مسبباً في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 3382 لسنة 29 ق عليا إلى الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق عليا وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتدوول نظرهما بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وبجلسة 15/ 11/ 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن رقم 3382 لسنة 29 ق عليا استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1981 أقام السيد/ ..... الدعوى رقم 233 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ محافظ الوادي الجديد طالباً الحكم بإلغاء القرار في 27 لسنة 1981 بتاريخ 30/ 6/ 1981 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير شئون زراعية المقرر لها الدرجة الأولى من المجموعة النوعية لوظائف الزراعة ذات الربط (960 - 1800) اعتباراً من 30/ 6/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال شرحاً للدعوى إنه حاصل على بكالوريوس المعاهد العليا الزراعية عام 1961 وعين بوظيفة بالدرجة السابعة بمديرية التعاون الزراعي بتاريخ 16/ 11/ 1961 وتدرج في الترقيات حتى وصل إلى مدير مديرية التعاون الزراعي ومقرر لها الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 12/ 1972. وبتاريخ 30/ 6/ 1981 صدر القرار الإداري رقم 27 لسنة 1981 بترقية كل من المهندس/ ....... إلى وظيفة مدير الشئون الزراعية بالدرجة الأولى، والمهندس/ ..... إلى وظيفة مدير مساعد للشئون الزراعية بالدرجة الأولى، وقد بني القرار على أساس أن الأول مستحق بالاختيار والآخر بالأقدمية، ولما كان المدعي أقدم تخرجاً وتعييناً وترقية في الفئة التي جرت الترقية منها ممن تخطياه في الترقية وكان حاصلاً على تقرير امتياز عن كل من السنتين الأخيرتين السابقتين على الترقية ويقوم بأداء ما أسند إليه من أعمال على الوجه الأكمل ولا يتميز عنه أحداً من المرقين بالقرار الطعين فقدم تظلم من هذا القرار إلى المحافظ بتاريخ 7/ 7/ 1981 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقدمت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بردها على الدعوى، كما قدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وطلب بصفة احتياطية الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى تاريخ صدور القرار الطعين حيث صدر قرار بترقيته إلى هذه الدرجة في 23/ 9/ 1981.
وبجلسة 23/ 6/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وبقبولها شكلاً وبإلغاء القرار رقم 27 الصادر في 30/ 6/ 1981 إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي إذ يجادل جهة الإدارة فيما ذهبت إليه ويستند في دعواه إلى أن درجته كانت قد نقلت إلى موازنة مديرية الزراعة قبل صدور القرار المطعون فيه، فإن دعواه تكون قائمة على مصلحة جادة وحقيقية ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس خليقاً بالحكم برفضه، وبالنسبة لموضوع الدعوى قالت المحكمة أنه يسبق الخوض في مدى أحقية المدعي في الترقية بالقرار الطعين أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً لحكم القانون وإذ كان الثابت من الأوراق أن الترقية تمت بهذا القرار على أساس تحديد نسبة 50% بالأقدمية المطلقة و50% بالاختيار وكان من المقرر طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الترقية إلى الدرجة الأولى تتم بالاختيار بنسبة 100% وليس بنسبة 50% بالاختيار و50% بالأقدمية على النحو الذي صدر على أساسه القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا القرار قدر صدر على خلاف ما تقضي به أحكام القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث إن المطعون ضده كان يشغل وقت صدور القرار الطعين الدرجة الثانية بموازنة وزارة الزراعة ويتقاضى راتبه من وكالة وزارة الزراعة لشئون التعاون الزراعي، بينما صدر القرار المطعون فيه بترقية عاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إلى الفئة الأولى وهي جهة محلية ومستقلة بميزانيتها عن ميزانية وزارة الزراعة ومن ثم فلا تكون للمدعي مصلحة قائمة في هذه الدعوى، كذلك وقد ثبت أن المطعون ضده لا تجمعه بالمطعون على ترقيتهما وحدة في الأقدمية أو في الميزانية فإنه لا يتزاحم معهما في الترقية بالقرار المطعون فيه ويكون هذا القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالتعاون الزراعي بالوادي الجديد وقد صدر بنقلهم وعددهم 338 عاملاً القرار رقم 619 لسنة 1977 من وزارة الزراعة (وكالة وزارة للتعاون الزراعي) إلى مديرية الزراعة بالوادي الجديد اعتباراً من 15/ 12/ 1977 تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 92 لسنة 1977 على أن يستمر الخصم بتكاليف الفئات المنقولة على موازنة الوزارة للسنة المالية 1977 إلى أن يتم تسوية الوضع بموازنة السنة المالية التالية 1978، وقد ورد بموازنة الحكم المحلي للسنة المالية 80/ 1981 (محافظة الوادي الجديد - فرع 7 - مديرية الزراعة) تحت عنوان "فئات أخرى" 338 درجة تشمل فئات ما بين السادسة والثانية وقد تأشر بالموازنة بأن يجرى توزيع هذه الفئات - وهي خاصة بالعاملين بالتعاون الزراعي حسبما أوضحته جهة الإدارة على المجموعات الوظيفية المختلفة خلال العام بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والموازنة العامة، وقد تم تسكين المدعي بالفئة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة بالقرار رقم 5 لسنة 1981 بتاريخ 19/ 2/ 1981 قبل صدور القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1981 بتاريخ 30/ 6/ 1981، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر في الوقت الذي كان فيه المدعي والمطعون على ترقيتهما ينتظمهم كشف أقدمية واحد وموازنة واحدة، ولا يقدح في ذلك القول بأن نقل جميع العاملين بالقطاع الزراعي ومنهم المدعي على الوظائف الواردة بجدول ترتيب الوظائف المعتمدة تم دون النظر إلى ما إذا كانت الدرجة موجودة محلياً أم مركزياً، أو أنه تم دون توزيع درجات العاملين بالتعاون الزراعي وهو الأمر الذي لم يتم إلا في ميزانية 81/ 1982 التي بدى العمل بها من 1/ 7/ 1981 أي بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 30/ 6/ 1981 لأنه فضلاً عن أن درجة المدعي تم نقلها فعلاً ضمن 338 درجة للعاملين بالتعاون الزراعي - موازنة مديرية الزراعة بالوادي - بموازنة 1980/ 1981، وهو ممن تم نقلهم من وكالة وزارة الزراعة للتعاون الإنتاجي إلى مديرية الزراعة بالوادي الجديد اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير المالية حسبما سبق إيضاحه فإن المدعي لا يضار من تراخي جهة الإدارة في توزيع الدرجات ومنها درجته على المجموعات الوظيفية باعتبار أنه من المقرر أن نقل الدرجة المالية للعامل المنقول يخوله الإفادة من حقوق وظيفية بحسبانه داخلاً في عداد العاملين بالجهة المنقول إليها وهو أمر توجيه أحكام قوانين العاملين وقواعد الميزانية. وبناء على ذلك يكون المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، ويكون الدفع بعدم قبول دعواه بطلب إلغاء هذا القرار لانتفاء شرط المصلحة غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذا النظر قد صادف الصواب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 1981 صدر بترقية عاملين إلى الدرجة الأولى بمديرية الزراعة بالوادي الجديد على أساس نسبة 50% بالاختيار، و50% بالأقدمية وأن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدف في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.... إلخ. وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن نسبة الترقية بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها، ويؤكد ذلك أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للاختيار وذلك باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها وعلى ذلك فإن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار تحسب على أساس النسبة الواردة قرين الدرجة الثانية المرقى منها إلى الدرجة الأولى وهي 50% بالاختيار و50% بالأقدمية على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفق صريح نص المادة (37).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية كل من السيد/ ..... والسيد/ ..... إلى الدرجة الأولى التخصصية لوظائف الزراعة ذات الربط (960/ 1800) بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد الأول مديراً للشئون الزراعية بالأقدمية والآخر مديراً مساعد للشئون الزراعية بالاختيار. وأن المدعي أقدم من كلا المرقين سواء بالنسبة لتاريخ التخرج أو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على الدرجة الثانية حيث إنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1961 وتم تعيينه في 16/ 11/ 1961 وترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1972، بينما المطعون على ترقيته الأول...... حصل على بكالوريوس الزراعة في عام 1963 والتحق بالخدمة في 30/ 4/ 1963 وترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 31/ 12/ 1974 وأن المطعون على ترقيته الثاني..... حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1964 وعين بتاريخ 12/ 4/ 1964 وحاصل على الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1974، وأن المدعي وكلا المطعون على ترقيتهما متساوون في الكفاية وينتظمهم جميعاً أقدمية واحدة ومجموعة وظيفية واحدة وميزانية واحدة على النحو السالف بيانه. ومن ثم فإنه سواء بالنظر إلى جزء الترقية الذي تم بالأقدمية أو الجزء الآخر الذي تم بالاختيار فإن تخطي المدعي في الترقية بالقرار المطعون فيه يكون قد تم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون، وإذ كان من المقرر أنه في حالة الترقية بالأقدمية والاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير للشئون الزراعية بالدرجة ذات الربط 960/ 1800 مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي الوظيفة التي تم تخطي المدعي في الترقية إليها بالأقدمية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في هذا الشق من الدعوى بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن رقم 3382 لسنة 29 ق عليا شكلاً، وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالوادي الجديد من الدرجة الأولى ذات الربط المالي 960/ 1800 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3387 لسنة 29 ق عليا فقد أقامه السيد..... ضد: 1 - محافظ الوادي الجديد.. 2 - ...... طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 233 لسنة 36 ق السالف ذكره طالباً إلغاء هذا الحكم والإبقاء على القرار الإداري رقم 27 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1981 بما من شأنه الإبقاء على ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى وإلزام المطعون ضده الثاني المصروفات، وذكر الطاعن في تقرير الطعن أنه وإن لم يكن خصماً أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي صدر فيها الحكم فيه إلا أن هذا الحكم فيه مصلحة مباشرة له.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم تأسيساً على أنه طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن مؤدى هذه الحجية لحكم الإلغاء سريانه في مواجهة كافة الناس سواء في ذلك من طعن على القرار المقضي بإلغائه ومن لم يطعن عليه إذ أن قصر هذه الحجية على من كان طرفاً في دعوى مهاجمة القرار دون من لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيها هو حد لإطلاق الحجية لا يجوز إلا استناداً إلى نص صريح في القانون، كذلك فإن تحديد طرق الطعن في الأحكام عمل المشرع وحده يرد حصراً في القانون المنظم لها وقد حددت المادة 23 من قانون مجلس الدولة المشار إليه أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة. فالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكذلك فقد ألغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادة (450) منه وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر، وبهذا يكون قانون المرافعات قد ألغى طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن تعدى أثر هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجهاً من جوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري، ووفقاً لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة فإنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ولم يكن قد تدخل أو أدخل فيها فإنه يعتبر خارجاً عن الخصومة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعن رقم 3387 لسنة 29 وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 3382 لسنة 29 شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بالوادي الجديد من الدرجة الأولى ذات الربط المالي 960/ 1800 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.
ثانياً: بعدم جواز نظر الطعن رقم 3387 لسنة 29 وأمرت بإحالته وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في مصروفاته.
(1) هذا المبدأ تأكيداً لما سبق أن انتهت إليه هذه المحكمة في الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق الصادر بجلسة 8/ 12/ 1985 والطعن رقم 733 لسنة 30 ق الصادر بجلسة 24/ 5/ 1987.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق