الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مارس 2025

الطعن 2879 لسنة 29 ق جلسة 27 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 77 ص 506

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد علي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(77)

الطعن رقم 2879 لسنة 29 القضائية

دعوى - طلبات في الدعوى - تعديل الطلبات وأثره.
المادة (144) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا قام المدعي بتعديل طلباته أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بتوجيه دعواه إلى بعض الأشخاص دون البعض الآخر فيعتبر ما اتخذه من إجراء رفع الدعوى بالنسبة للآخرين كأن لم يكن - أساس ذلك: ما قرره المشرع من أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن - مثال: إقامة المدعي دعواه بالطعن على قرار تخطيه في الترقية والذي اشتمل على تسعة أشخاص ذكرهم المدعي بالعريضة - تقدمه بمذكرة أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين بإلغاء قرار تخطيه في الترقية بالنسبة لأحد التسعة الوارد أسماؤهم بالعريضة - يكون المدعي قد تنازل عن طعنه بالنسبة لباقي من شملهم القرار ويعتبر ما اتخذ من إجراء رفع الدعوى بالنسبة لهم كأن لم يكن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2879 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 26/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 20 لسنة 31 ق المقامة من....... ضد/ الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 154 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة بالفئة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد، وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 9/ 7/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 5/ 4/ 1987 وتدوول نظره بالجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 5/ 10/ 1976 أقام السيد/ مصطفى محسن فاضل الدعوى رقم 20 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 154 لسنة 1975 في 20/ 12/ 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الثانية وإرجاع أقدميته في هذه الفئة من 16/ 6/ 1976 إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 10/ 2/ 1956 عين بالدرجة السادسة الفنية القديمة (بمصلحة القطن) والتي ألغيت وأدمجت في جهات أخرى بالقرار الجمهوري رقم 1105 لسنة 1965 بإنشاء هيئة تحكيم واختبارات القطن، وقد أرجعت أقدميته في الفئة السادسة إلى 10/ 10/ 1953 بضم مدة خدمة سابقة وتدرج في الترقيات إلى أن وصل إلى الفئة الثانية بالقرار رقم 575 اعتباراً من 16/ 6/ 1976 في وظيفة مدير إدارة السحب واستلام وتسليم العينات. وقد نما إلى علمه أن الهيئة أصدرت القرار رقم 154 بتاريخ 20/ 12/ 1975 بترقية كل من....... و....... و....... و....... و...... و..... و...... و..... و...... إلى الفئة الثانية وهذا القرار مخالف للقانون لأنه (أي المدعي) أقدم من في الخدمة إذ ترجع أقدميته إلى 10/ 10/ 1953 بينما ترجع أقدمياتهم إلى عام 1954 وما بعدها كما أنه أعلى منهم مؤهلاً لحصوله على دبلوم الدراسات العليا في القطن عام 1959 ودبلوم الدراسات العليا في التعاون الزراعي عام 1964 ولا يقل عنهم كفاية وفقاً للتقارير السنوية. وأضاف المدعي بأن الهيئة لم تنشر القرار الطعين إلا أنه بادر فور علمه به بالتظلم منه وإذا لم تستجب إلى طلبه قام برفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 12/ 1975 ولم يتظلم منه المدعي إلا في 18/ 7/ 1976 وأن المدعي يشغل وظيفة بالإدارة العامة للفرز والتحكيم في حين أن المطعونة على ترقيتهم...... و...... و....... تم ترقيتهم إلى وظائف خبير محلف بالتحكيم الاستئنافي والتي يشترط لشغلها قضاء ثلاث سنوات في الخبرة الابتدائية وهو شرط يفتقر إليه المدعي بالإضافة إلى أن وظيفة خبير محلف استئنافي ليست الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة رئيس مركز بإدارة الفرز والتحكيم التي يشغلها المدعي. وأنه بالنسبة للمطعون على ترقيته....... فقد رقي إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية والمدعي يفتقر كذلك إلى شروط شغل هذه الوظيفة واختتمت جهة الإدارة مذكرتها بالدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم بعد الميعاد القانوني وذلك بصفة أصلية وبصفة احتياطية بطلب الحكم برفض الدعوى وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم المدعي مذكرة قصر فيها طعنه على ما تضمنه القرار المطعون فيه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة القباري للفرز التي رقى إليها السيد/ ...... وتعييناً على ذلك قدمت الهيئة مذكرة بدفاعها وبجلسة 4/ 6/ 1981 أثناء المرافعة قدم المدعي مذكرة بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة بالفئة الثانية والمرقى إليها كلاً من....... و....... وقدمت الهيئة مذكرة بدفاعها.
وبجلسة 26/ 5/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 154 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة الفئة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بالنسبة لشكل الدعوى فإن الهيئة لم تقدم ما يفيد علم المدعي علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه قبل ستين يوماً سابقاً على تظلمه وإذ تظلم من هذا القرار في 18/ 7/ 1976 ولما لم ترد عليه الإدارة خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تظلمه أقام دعواه في 5/ 10/ 1976 أي خلال الميعاد القانوني وأنه بالنسبة للموضوع فإنه طبقاً للمادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يطبق على النزاع الماثل فإنه يشترط أن تتم الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وأنه وإن كان كلاً من المطعون على ترقيتهما يتحدان مع المدعي في الأقدمية والمؤهلات الدراسية ودرجة الكفاية إلا أنهما كان يشغلان وظيفة وكيل مركز في الفئة الثانية بينما كان المدعي يشغل وظيفة رئيس مركز وهي الوظيفة السابقة مباشرة على الوظيفة محل الترقية فإنه يكون الأحق من زميليه في الترقية لهذه الوظيفة ولا ينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن رئيس مركز (ب) التي كان يشغلها المدعي لا تعلو مباشرة وظيفة وكيل مركز ( أ ) وأن المطعون في ترقيتهما لا يخضعان لإشراف المدعي وذلك لأن وظيفتهما تالية لوظيفة رئيس ( أ ) وبالتالي فلا يحق لهما الترقية إلى مدير منطقة من الفئة الثانية مباشرة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه من ناحية شكل الدعوى فإن الهيئة اتبعت ذات الوسيلة المتبعة في نشر كافة قرارات الترقية الصادرة عنها كما أجرت الترقية في شهر ديسمبر وهو الشهر المقرر لإجراء الترقيات كل عام طبقاً للتوجيهات التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة في عام 1966 وهو ما يؤكد علم المدعي بالقرار الطعين وقت صدوره وتراخيه في التظلم منه بعد فوات الميعاد وتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً وأنه عن موضوع الدعوى فإن........ يسبق المدعي في أقدميته الفئة الثالثة المرقى منها إذ ترجع أقدميته فيها إلى 1/ 10/ 1962 بينما المدعي يشغل هذه الفئة من 1/ 11/ 1978 وأن باقي اشتراطات شغل الوظيفة متوافرة في حقه مما يؤهله للترقية دون المدعي كذلك فإن وظيفة رئيس مركز (ب) ليست وحدها التي تسبق مباشرة وظيفة مدير منطقة من الفئة الثانية وأن المحكمة استجابت لتعديل طلبات المدعي على نحو يخالف حكم المادة (31) من قانون مجلس الدولة وقدم كل من الطاعن والمطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ومن حيث إنه لم يقم دليل من الأوراق يفيد علم المدعي علماً يقيناً شاملاً نافياً للجهالة لا ظنياً ولا افتراضياً بمضمون القرار المطعون فيه وفحواه قبل ستين يوماً سابقة على تظلمه من هذا القرار في 18/ 7/ 1976 وأقام المدعي دعواه خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً التالية لتقديمه التظلم فأقام الدعوى في 5/ 10/ 1976 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء طبقاً للمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الدعوى شكلاً قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المدعي أقام دعواه حسبما سلف البيان في 5/ 10/ 1976 طالباً إلغاء القرار رقم 154 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الثانية وقد اشتمل القرار الطعين على تسعة أشخاص ثم ترقيتهم إلى وظائف من الفئة الثانية وقد تناولهم المدعي جميعهم في عريضة دعواه باعتبارهم أدنى منه مؤهلاً وأقل خبرة وأحدث أقدمية، وبجلسة 23/ 10/ 1981 أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قدم المدعي مذكرة قصر فيها طعنه على طلب إلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة القباري للفرز بالفئة الثانية التي رقي إليها السيد/ ..... وبهذه المثابة يكون المدعي قد تنازل عن طعنه بالنسبة لباقي من شملهم القرار الطعين ومنهم السيد/ .... المرقى إلى وظيفة رئيس مركز ( أ ) للفوز والتحكيم بالبحيرة ويعتبر ما اتخذه المدعي من إجراء رفع الدعوى بالنسبة لهم كأن لم يكن إعمالاً المادة (144) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه "إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن" وبناء على ذلك فإن قيام المدعي بتعديل طلباته بالمذكرة التي قدمها بجلسة 4/ 6/ 1981 أثناء المرافعة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة الفئة الثانية التي رقى إليها كل من..... و..... - هذا التعديل - في طلب المدعي يكون غير مقبول في تناوله للسيد/ ....... الذي يعتبر طلب الإلغاء بالنسبة إليه وإلى وظيفة وهي وظيفة رئيس مركز ( أ ) للفرز والتحكيم بالبحيرة والتي أشار إليها المدعي وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه - خطأ - أنها وظيفة مدير منطقة يعتبر طلب الإلغاء بالنسبة إليه - مقدماً بعد فوات الميعاد القانوني تأسيساً على ما سبق الإشارة إليه من أن إجراء رفع الدعوى بالنسبة لتخطي المدعي في غير وظيفة مدير منطقة القباري للفرز والتحكيم والتي رقى إليها....... أصبح كأن لم يكن وتبقى طلبات المدعي - خلافاً لما استظهره الحكم المطعون فيه - مقتصرة على طلب إلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي المدعي في وظيفة مدير منطقة القباري للفوز والتحكيم بالدرجة الثانية دون سواها والتي رقى إليها....... على النحو السالف ذكره.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي كان معمولاً به وقت إصدار القرار المطعون فيه فإنه لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختبار للكفاية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة - وطبقاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل التي يتبعها المدعي والمطعون على ترقيته أنشأت مراكز ( أ ) وأخرى مراكز (ب) بالمحافظات حسب مساحة الأرض المنزرعة قطناً في كل منها وكمية القطن الناتج وعدد المحالج ومصانع الغزل والنسيج وحددت مستوى كل منها فجعلت رئيس مركز ( أ ) بالفئة الثانية ورئيس مركز (ب) بالفئة الثالثة وجعلت لكل مركز وكيلاً بالفئة التي تلي مباشرة فئة رئيس المركز وقد قننت هذه الأوضاع بجداول ترتيب وظائف الهيئة حيث جاءت وظيفة مدير منطقة للفرز والتحكيم معادلة لوظيفة رئيس مركز ( أ ) ومقرراً لكل منها الفئة الثانية ذات الربط السنوي (876 - 1440) جنيهاً وتتماثلان في اشتراطات شغلهما وهي مؤهل عال مناسب و14 سنة خبرة في مجال العمل أو مؤهل متوسط و21 سنة خبرة في مجال العمل أو مؤهل أقل من المتوسط أو صلاحية و29 سنة خبرة في مجال العمل، كما جاءت وظيفة رئيس مركز (ب) معادلة لوظيفة وكيل مركز ( أ ) فكل منهما مقرر لها الفئة الثالثة ذات الربط السنوي (684 - 1440) جنيهاً وتطابق اشتراطات شغل كل منهما إذ هي مؤهل عال مناسب و11 سنة خبرة أو مؤهل متوسط مناسب و18 سنة خبرة أو مؤهل أقل من المتوسط أو صلاحية و26 سنة خبرة وبناء على ذلك فإن وظيفة رئيس مركز (ب) تعتبر نظيره لوظيفة وكيل مركز ( أ ) وأن وظيفة مدير منطقة تعادل وظيفة رئيس مركز ( أ ) وأن كلاً من الوظيفتين الأخيرتين تعلو مباشرة أي وظيفة من الوظيفتين الأوليين فتجوز الترقية من أي وظيفة منهما مباشرة إلى وظيفة مدير منطقة أو رئيس مركز ( أ ) باعتبارها الوظيفة التي تعلوها مباشرة في مدارج الترقي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته حاصل على دبلوم الزراعة المتوسطة عام 1936 والتحق بالخدمة في 8/ 9/ 1936 وشغل وظيفة وكيل مركز ( أ ) بالفئة الثالثة اعتباراً من 13/ 12/ 1972 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 10/ 1962 وبهذه المثابة فهو أقدم من المدعي الذي ترجع أقدميته في الوظيفة المعادلة وهي وكيل مركز (ب) بالفئة الثالثة إلى 13/ 12/ 1972 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 11/ 1970، وإذ توافرت في حق المطعون على ترقيته اشتراطات شغل الوظيفة وهي الحصول على مؤهل متوسط مناسب وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 21 سنة حيث بلغت 39 سنة وأنه لا يقل كفاية عن المدعي ومن ثم تكون ترقيته إلى وظيفة مدير منطقة القباري للفرز والتحكيم دون المدعي سليمة لا غبار عليها وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق