الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مارس 2025

الطعن 2399 لسنة 30 ق جلسة 27 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 79 ص 519

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(79)

الطعن رقم 2399 لسنة 30 القضائية

مؤسسة علمية - الباحثون العلميون بالمؤسسات العلمية - تحديد الأقدمية في وظيفة أستاذ. (جامعة).
القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية - القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
قرار التعيين في وظيفة أستاذ تسبقه إجراءات تتمثل في قيام لجنة فحص الإنتاج العملي بفحص البحوث المقدمة إليها من عضو هيئة التدريس للترقية للتحقيق من كفايته العلمية - إذا انتهت اللجنة إلى صلاحية إنتاجه العلمي تعين بعد ذلك تدبير درجة مالية في موازنة السنة المالية التالية - تتحدد أقدمية العضو في هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ أي بصدور قرار اللجنة بجدارة العضو لنيله - لا يجوز لجهة التعيين أن تحدد الأقدمية في تلك الوظيفة في تاريخ سابق على قرار اللجنة المختصة بفحص الإنتاج العلمي - أساس ذلك: أن جهة الإدارة وهي تصدر قرارها بالتعيين إنما تستهدي بما يوضع بين أيديها من أوراق وتقارير من بينها تقرير اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 6/ 1984 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور..... سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2399 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 4321 لسنة 36 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس هيئة المواد النووية الذي قضى (أولاً) باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأصلي للمدعي والخاص بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي الصادر في 10/ 3/ 1982 مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. (ثانياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعي إرجاع أقدميته في الترقية إلى 14/ 11/ 1981 مع إلزامه مصروفات هذا الطلب. (ثالثاً) بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل لانتفاء شرط المصلحة مع إلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ بهيئة المواد النووية إلى 14/ 11/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة أستاذ الجيوكيمياء بهيئة المواد النووية إلى 23/ 12/ 1981 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/ 4/ 1987 وتم تداوله وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ 4/ 7/ 1982 أقام الدكتور....... الدعوى رقم 4321 لسنة 36 القضائية طالباً الحكم بإلغاء قرار اللجنة العلمية الدائمة المعتمد من رئيس الهيئة في 16/ 3/ 1982 الذي انتهى إلى أن الإنتاج العلمي للمدعي لا يرقى إلى المستوى المطلوب لمنحه لقب أستاذ.
وقال بياناً لدعواه إنه يعمل بالهيئة المدعى عليها أستاذاً مساعداً للجيوكيمياء وحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية وقد قدم إنتاجه العلمي لتقييمه تمهيداً لترقيته إلى وظيفة أستاذ ولكن فوجئ بكتاب الهيئة رقم 487 المؤرخ 27/ 3/ 1982 يخطره بالقرار المطعون فيه الذي جاء مشوباً بعديد من عيوب عدم المشروعية منها ما يرجع إلى بطلان تشكيل اللجنة التي تولت فحص الإنتاج العلمي إذ كان من بين أعضائها الدكتور....... وقد حصل على درجة أستاذ في سنة 1978 فلم يكن قد أمضى بتلك الدرجة في 15/ 8/ 1981 تاريخ تقدم المدعي بإنتاجه العلمي سوى ثلاث سنوات بينما أن المادة (73) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات تتطلب أن يكون الأستاذ الفاحص قد أمضى في درجة أستاذ خمس سنوات على الأقل إلى جانب أن المذكور غير متخصص في فرع تخصص المدعي وتوجد خلافات بينه وبين المدعي منذ حوالي ثلاث سنوات سابقة على التاريخ المشار إليه ومن العيوب التي شابت القرار المطعون فيه مخالفة الإجراءات القانونية وإساءة استعمال السلطة إذ أن المادة 73/ 4 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أو حيث إن تقدم لجنة فحص الإنتاج العلمي تقاريرها خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة وهو ما لم تلتزم به اللجنة إذ إنما قدمت تقريرها في 1/ 3/ 1982 بعد مدة تجاوز شهرين من تاريخ تقديم المدعي بحوثه في 15/ 8/ 1981 وأضاف المدعي أنه من عيوب القرار أيضاً تعارضه مع أساس منح المدعي جائزة الدولة التشجيعية التي حصل عليها في عام 1979 إذ أن البحوث التي تقدم بها لنيل الجائزة المشار إليها يمثل جزءً فقط من جملة البحوث المقدمة إلى لجنة فحص الإنتاج العلمي التي تتميز كلها بالعمق والأصالة وتمثل إضافة حقيقية إلى العلم ومن عيوب القرار كذلك أن أساسه يتعارض مع أساس ترقية العديد من زملاء المدعي بالجامعات ومراكز البحوث ذلك أن جانباً كبيراً من البحوث التي قدمها المدعي مشترك فيها مع زملاء آخرين في الجامعات ومراكز البحوث المختلفة ولكنهم حصلوا على درجاتهم العلمية بهذه البحوث سواء كانت ترقياتهم إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مما يثير التساؤل كيف تصلح هذه البحوث لترقيتهم ولا تصلح لترقيته فالبحث رقم (1) قيمته اللجنة بأنه متوسط في حين أنه كان ضمن بحوث حصل بها على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1979 ويتناقض القرار المطعون فيه أيضاً مع تقارير الهيئة المرفوعة إلى كبار المسئولين بالدولة بشأن اكتشاف المدعي عن وجود بعض الخامات المشعة في منطقة تقع جنوب شرق أسوان وقد كتب المدعي ثلاثة تقارير عن هذا الاكتشاف منها تقريرين عن الدراسة الجيولوجية لهذا الكشف وتوزيع الإشعاع الذري بأجزائه المختلفة والتقرير الثالث عن تركيز المعادن المشعة من الصخور وفي الوقت الذي أنكرت فيه اللجنة القيمة العلمية لهذا الكشف واعتبرت التقارير الثلاث عديمة القيمة فإن قيادات الهيئة تتحدث عن قيمتها العلمية يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه بني على افتراضات غير صحيحة فبالنسبة للبحث رقم (7) ذهب القرار إلى أنه لا يضيف فكراً جديداً بشأن نشأة الفوسفات ولا يقطع برأي جديد عن المعادن التي يوجد بها في حين أن ذلك ليس هدف البحث وإنما هدفه دراسة توزيع اليورانيوم والثوريوم في خامات الفوسفات فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم المشروعية بسبب حذف بعض الكتب والبحوث دون مبرر قانوني.
وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعها وقعت فيها بانتهاء الخصومة لإجابة المدعي إلى طالباته تأسيساً على أن مثار الجدل ينحصر في طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1982 من اللجنة العلمية الدائمة لهيئة المواد النووية الذي انتهى إلى أن الإنتاج العلمي المقدم من المدعي لمنحه لقب أستاذ لا يرقى إلى الحد المطلوب لمنحه هذا اللقب ولما كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 59 لسنة 1982 بمنح المدعي لقب أستاذ في الجيوكيمياء بالهيئة اعتباراً من 1/ 9/ 1982 ثم أصدرت القرار رقم 79 لسنة 1982 بتاريخ 9/ 10/ 1982 بتعيينه في درجة أستاذ في الجيوكيمياء اعتباراً من 1/ 9/ 1982 تاريخ منحه اللقب فمن ثم تضحى الخصومة منتهية لإجابته إلى طلباته وأضافت الهيئة أن أثر صدور قرار اللجنة العلمية الأول في 10/ 3/ 1982 المطعون فيه بعدم منح المدعي لقب أستاذ شكل رئيس الهيئة لجنة علمية أخرى في 22/ 8/ 1982 لبحث إنتاجه العلمي وقد قدم لها المدعي (27) مادة علمية قامت بفحصها وتبين لها أن البحوث شملت عشر بحوث منشورة وستة بحوث مقبولة للنشر وثلاثة بحوث مقدمة للنشر بالإضافة إلى مجموعة من التقارير الداخلية والفنية مقدمة إلى هيئة المواد النووية وعدد من المقالات والتراجم في مجالات مختلفة لعلوم الأرض ذات صفة ثقافية عامة وقد أفصح من ذلك أن المدعي قد أضاف إنتاجاً علمياً جديداً لم يسبق تقديمة للجنة الأولى بالرغم من مرور أقل من ستة شهور على صدور قرار تلك اللجنة المطعون فيه مخالفاً بذلك أحكام المادة (75) من قانون تنظيم الجامعات التي تقضي بأنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي جديد وعلى ذلك فإن كانت الهيئة رغم ذلك قد استجابت إلى قرار اللجنة العلمية الثانية وأصدرت قراراً بمنحه لقب أستاذ ثم تعيينه في تلك الوظيفة فإنها تكون قد منحته أكثر مما يستحق ولا يحق له المطالبة بإرجاع أقدميته في الوظيفة إلى تاريخ صدور قرار اللجنة الأولى ما دام أنه تقدم بأبحاث جديدة إلى اللجنة الثانية وأن قرار هذه اللجنة الأخيرة بمنحه لم يصدر على أساس ذات البحوث المقدمة للجنة الأولى فضلاً عن ذلك فإن رغم طلبها تخصيص درجة أستاذ له في الموازنة التالية وفقاً لقانون الجامعات فإنها بادرت إلى تعيينه في الدرجة الخالية في الموازنة المعمول بها دون انتظار الموازنة التالية.
وعقب المدعي على الهيئة المدعى عليها مقرراً أنها استجابت لبعض طلباتها دون الآخر إذ أنها قامت بمنحه اللقب العلمي من 1/ 9/ 1982 بينما أنه سبق أن تقدم للترقية لوظيفة أستاذ أمام اللجنة الأولى في 15/ 8/ 1981 واستحق اللقب رسمياً من 14/ 11/ 1981 وهو تاريخ استكماله مدة الخمس سنوات من تاريخ تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد مما يرتب له الحق في رد أقدميته في وظيفة أستاذ إلى 14/ 11/ 1981 واحتياطياً بمساواته في تلك الأقدمية بزميله دكتور..... الذي تقدم معه للترقية ورقى فعلاً من 23/ 11/ 1981.
وبجلسة 17/ 5/ 1984 قضت المحكمة (أولاً) باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الأصلي والخاص بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي الصادر في 10/ 3/ 1982 مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. (ثانياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعي إرجاع أقدميته في الترقية إلى 14/ 11/ 1981 مع إلزامه مصروفات هذا الطلب. (ثالثاً) بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل لانتفاء شرط المصلحة مع إلزامه المصروفات.
وقام قضاء المحكمة على أنه فيما يتعلق بالطلب الأصلي للمدعي بإلغاء تقرير اللجنة الأولى لفحص الإنتاج العلمي فإن الجهة الإدارية قد استجابت إلى هذا الطلب إذ قامت أثناء تحضير الدعوى بسحب قرار اللجنة الأولى المطعون فيه وقررت عرض أبحاثه على لجنة أخرى انتهيت رأيها في 24/ 8/ 1981 إلى صلاحية أبحاثه لمنحه لقب أستاذ وقامت الهيئة بتنفيذ ذلك القرار ومنحه اللقب من 1/ 9/ 1982 بالقرار رقم 59 لسنة 1982 الصادر في 5/ 9/ 1982 ثم أعقبت ذلك صدور قرار الهيئة رقم 79 لسنة 1982 بتعيينه في وظيفة أستاذ من 1/ 9/ 1982 تاريخ حصوله على اللقب العلمي ما تضحى معه الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب على أن تلزم الهيئة بمصروفاته نظراً لآن إجابتها المدعي إليه لاحقه لتاريخ إقامته الدعوى.
وأضافت المحكمة أنه عن طلب المدعي إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ إلى 14/ 11/ 1981 فإن التكييف الصحيح لهذا الطلب إنما هو طعن بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم 59 لسنة 1982 فيما قضى به من تحديد أقدمية المدعي في وظيفة أستاذ من 1/ 9/ 1982 وليس من 14/ 11/ 1981 وهو أمر مؤداه أن إرجاع أقدمية المدعي على هذا النحو ليس مجرد تسوية وإنما ينبني على غرار في مشروعية قرار الترقية المشار إليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته على هذا النحو ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يتظلم منه ثم يقم دعواه في الميعاد القانوني ولكنه لم يفعل إذ الثابت أنه علم بالقرار يقيناً في 11/ 11/ 1982 حسبما جاء بمذكرته المقدمة في 9/ 3/ 1983 ومع ذلك فلم يتظلم إطلاقاً من ذلك القرار وإنما أقام دعواه مباشرة بعد فوات أكثر من ستين يوماً مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في صدد تكييف طلبات المدعي فقد اعتبر أن هناك قرارين الأول خاص بتقرير اللجنة والثاني خاص بالترقية بينما أن الطعن ينصب على قرار واحد وهو قرار اللجنة العلمية الأولى بعدم منحه اللقب العلمي بدعوى أن بحوثه لا ترقى إلى المستوى اللازم لمنحه ذلك اللقب وقد تم سحب هذا القرار جزئياً بمنح الطاعن اللقب ولكن الأمر وقف عند هذا الحد ومن أن يبلغ غايته بتحديد أقدمية المدعي في وظيفة أستاذ من التاريخ الذي كان يتعين في منحه اللقب كما أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على افتراض غير صحيح وهو عدم تظلم الطاعن من قرار تحديد أقدميته على النحو المشار إليه مع أنه علم بهذا القرار في 11/ 11/ 1982 وبادر إلى التظلم منه في 7/ 12/ 1982.
وحيث إن القانون رقم 69 لسنة 1973 بشان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العامة قد نص في مادته الأولى بأن تسري أحكاك القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وقد أضيف إلى ذلك الجدول هيئة المواد النووية.
وحيث إنه القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد نص في المادة (71) على أن ".... يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأستاذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى لمنح اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية وتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
وقضت المادة (73) على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين. ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد الميعاد إلى شهر آخر.
وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
ونصت المادة (74) على أن "إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة لرئيس الجامعة المعينة أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصي أسباب التأخير".
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعينة عرض الأمر على مجالس الجامعة وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمس أعضاء على الأقل ممن توافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة ويحدد لها أجلاً لتقديم تقريرها.
ونصت المادة (75) على أن "إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد".
وحيث إن البين من مطالعة هذه النصوص أن قرار التعيين في وظيفة أستاذ تسبقه إجراءات ترتبط به ارتباط السبب بالنتيجة تتمثل في قيام لجنة فحص الإنتاج العلمي بفحص البحوث المقدمة إليها من عضو هيئة التدريس للترقية لتلك الوظيفة للتحقق من توافر شرط الكفاية العلمية في شأنه وتقرير ما إذا كانت تلك البحوث تؤهله للحصول على اللقب العلمي المطلوب فإذا ما انتهت إلى صلاحية إنتاجه العلمي لمنحه ذلك اللقب تعين تدبير الدرجة المالية في موازنة السنة المالية التالية على أن يؤخذ في الاعتبار تاريخ منحه اللقب العلمي عند إصدار قرار تعيينه في تلك الوظيفة ولا جدال أن البت في أمر صلاحية البحوث المقدمة من عضو هيئة التدريس للحصول على اللقب العلمي هو مما تستقل به اللجنة الدائمة لفحص الإنتاج العلمي باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي أناط بها الشارع اتخاذ قرارها بشأنها في ضوء ما يثبت لها من فحص وتقييم البحوث والإنتاج العلمي المقدم لها من العضو ومن ثم فإن العبرة بتاريخ حصول العضو على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ الذي يؤخذ في الاعتبار عند تعيينه في تلك الوظيفة ولا يتم لحصول ذلك اللقب إلا بعد صدور قرار تلك اللجنة بجدارة العضو لنيله ولا وجه للقول برد تاريخ التعيين في تلك الوظيفة إلى تاريخ سابق على منح العضو ذلك اللقب بدعوى أن ثمة لجنة سابقة قدمت إليها ذات البحوث ورفضتها حيث كان ينبغي عليها أن تقرر صلاحيتها ذلك أن تغاير وجهات نظر اللجان أمر وارد وهو مما يتفق وطبائع الأمور في مثل تلك المسائل العلمية الدقيقة التي تتفرق فيها وجهات النظر ومن البديهي أنه لا يمكن القول بأحقية عضو هيئة التدريس في الحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ إلا من التاريخ الذي تقرر فيه اللجنة المختصة ذلك وليس من تاريخ سابق وبالتالي فلا يتأتى للجهة الإدارية تحديد أقدمية المعينين في تلك الوظيفة إلا من تاريخ الحصول على ذلك اللقب وفقاً لما نص عليه القانون.
صراحة ذلك أن جهة الإدارة وهي تصدر قرارها بالتعيين إنما تستهدي بما يوضع بين أيديها من أوراق وتقارير من بينها تقرير اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي.
وحيث إنه على مقتضى هذا النظر فإن ما يطالب به المدعي من رد أقدميته في وظيفة أستاذ إلى تاريخ سابق على منحه اللقب العلمي لتلك الوظيفة لا يجد له سند من القانون إذ لا يسوغ القول بمنحه تلك ذلك اللقب من تاريخ تقديمه ببحوثه وإنتاجه العلمي المقدمة إلى اللجنتين واحدة ولا يغير من ذلك ما أثاره المدعي حول بطلان قرار تشكيل اللجنة الأولى لكون أحد أعضائها لم يمض على تاريخ تعيينه في وظيفة أستاذ المدة القانونية المقررة التي تسمح بتعيينه عضواً في تلك اللجنة أو المطاعن الأخرى التي وجهها إلى قرار اللجنة الأولى المطعون فيه بعدم منحه اللقب العلمي إذ فضلاً عن أنه بالنسبة لعضو اللجنة الذي لم يستكمل المدة المشار إليها فقد أجاز المشرع صراحة الاستثناء من هذا الشرط في المادة (73/ فقرة أخيرة) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وأياً كان وجه الرأي في أمر هذه المطاعن فإنه لا يمكن القول باعتبار المدعي حاصلاً على اللقب المشار إليه من تاريخ سابق على التاريخ الذي قررت فيه اللجنة العلمية المختصة جدارته وصلاحية البحوث المقدمة منه للحصول على هذا اللقب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بنظر مغاير إذ اعتبر أن طعن المدعي يوجه إلى القرار الصادر بتجديد تاريخ منحه اللقب العلمي الذي اتخذ أساساًَ لتعيينه في وظيفة أستاذ ومن ثم انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على عدم مراعاة سابقة التظلم والمواعيد مع أن الثابت من استعراض وقائع النزاع أن طعن المدعي موجه إلى قرار اللجنة الأولى برفض منحه اللقب العلمي ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدمه بقبول الدعوى شكلاً وبقبوله شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق