جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
----------------
(80)
الطعنان رقم 1911/ 1804 لسنة 31 القضائية
هيئة الشرطة - نقل ضابط شرطة إلى وظيفة بالكادر العام - تكييفه.
قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو في حقيقته قرار إداري بالتعيين - حدد في ذات الوقت الدرجة التي عين عليها والمرتب الذي يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971.
- يتعين للطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً اتباع الطرق والإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة.
- عدم سابقة التظلم أو فوات مواعيد الطعن - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من إبريل سنة 1985 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1804 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 28 من فبراير سنة 1985 في الدعوى رقم 923 لسنة 37 القضائية المقامة من....... ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية العامة لميناء الإسكندرية والذي قضى بأحقية المدعي في إضافة بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله بهيئة الشرطة إلى مرتبه الأساسي عند نقله إلى هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من 15/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية المستحقة وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبتاريخ 24 من إبريل سنة 1985 أودعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1911 لسنة 31 القضائية في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 1911 لسنة 31 القضائية إلى الطعن رقم 1804 لسنة 31 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد وإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 8 من نوفمبر سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 9/ 1981 أقام السيد/ ....... الدعوى رقم 623 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في ضم بدل طبيعة العمل الثابت بنسبة 30% من بداية مربوط رتبة نقيب شرطة إلى راتبه عند نقله إلى هيئة الرقابة الإدارية في 15/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات. تأسيساً على أن قرار نقله أغفل احتساب هذا البدل ضمن مرتبه عند نقله.
وبجلسة 28/ 2/ 1985 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في إضافة بدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله بهيئة الشرطة إلى مرتبه الأساسي عند نقله إلى هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من 15/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية المستحقة وألزمت الإدارة المصروفات. تأسيساً على أنه طبقاً لنص المادة 28 من قانون هيئة الشرطة يتم نقل ضباط وأفراد هيئة الشرطة إلى خارجها يكون إلى فئات معادلة لفئاتهم ويتم إجراء هذا التعادل طبقاً لما بلغه العامل المنقول من مرتب مضافاً إليه ما يتقاضاه من بدلات ثابتة. وبتمام ذلك فإن هذا البدل يفقد طبيعته بالضم إلى المرتب ليصبح جزءاً منه.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أنه كان يتعين على المدعي أن يتظلم من قرار نقله ويرفع دعواه وفق الإجراءات والمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء. إلا أنه لم يفعل ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة إلى جهة ما ينطبق عليه أحكام القانون العام تحدد الدرجة التي ينقل إليها الضوابط والمرتب الذي يستحق عند هذا التعيين بمراعاة أن يضاف إلى مرتبه الأساسي البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو الدرجة التي كان يشغلها بهيئة الشرطة، فإذا تم التحديد بالقرار الإداري الصادر بالتعيين استقام أمره في الجهة المعين فيها وعلى الدرجة التي حددت له وبالمرتب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية بقصد إنشاء هذا المركز القانوني وجرت في شأنه في هذه الجهة أحكام القوانين والقرارات بها. وتبعاً لذلك فإن صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا القرار أنه قرار إداري بالتعيين حدد في ذات الوقت الدرجة التي عين عليها المدعي كما حدد الراتب الذي يتقاضاه بمراعاة أحكام المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه وعليه يكون اختصام هذا القرار إذا شابه سبب من أسباب البطلان بالطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة الذي أجاز الطعن في مثل هذه القرارات بمراعاة المواعيد التي حددها في المادة 24 منه وبمراعاة الإجراءات التي أوردتها المادة 12 منه في فقرتها الثالثة.
ومن حيث إنه ليس بالأوراق ما يفيد أن المدعي تظلم من هذا التعيين، كما وأنه لم يقم برفع دعواه خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، فمن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها دون مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانوناً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق