الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 2820 لسنة 30 ق جلسة 26 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 114 ص 734

جلسة 26 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر ودكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.

----------------

(114)

الطعن رقم 2820 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - المنازعة في تحديد السن.
المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977.
وضع المشرع قاعدة تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل وتوقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص - يعتد بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بالسن الذي أعتد به صاحب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة. لا تثريب على جهة الإدارة عندما اعتدت في إثبات سن العامل منذ اللحظة الأولى بحكم قضائي صادر لصالحه إذا كان الحكم القضائي لم يثبت غير سنة الميلاد ولم يعين اليوم والشهر فلا وجه لما تبديه هيئة التأمين والمعاشات من اعتباره مولوداً في أول يناير من السنة التي وردت في الحكم - أساس ذلك: أن هذا الرأي هو رأي تحكمي لا سند له من القانون - يخضع تحديد اليوم والشهر حسبما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع وظروف الحال دون قيد عليها طالما أنه لا يوجد نص في القانون يعطي الهيئة هذا الحق - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 31 من يوليه سنة 1984 أودع الأستاذ الدكتور/ .... المحامي المنتدب عن السيد/ ..... - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2820 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) (ب) بجلسة الأول من فبراير سنة 1984 في الدعوى رقم 1436 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ ...... ضد السادة/ محافظ الجيزة ومدير مديرية الجيزة التعليمية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصفتهم والذي قضى بعد قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وبقبولها شكلاً بالنسبة للأول والثالث ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين في الأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية - فحص طعون - بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11 من مايو سنة 1987 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة - فحص طعون - وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره أمامها جلسة 27 من أكتوبر سنة 1987، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بحسبان أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة الأول من فبراير سنة 1984 وتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية في 15 من مارس سنة 1984 لإعفائه من الرسوم القضائية، وصدر قرار اللجنة بقبول الطلب في 4 من يوليو سنة 1984، وأقيم الطعن الماثل في 31 من يوليو سنة 1984.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق، في أن السيد/ ..... أقام الدعوى رقم 436 لسنة 35 القضائية ضد السادة/ محافظ الجيزة ومدير مديرية الجيزة التعليمية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - بصفتهم - أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2 من إبريل سنة 1981، وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في تحديد المعاش المستحق له على أساس آخر مرتب منصرف له وهو مبلغ 113 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنه عين بوزارة المعارف العمومية في الخامس من أغسطس سنة 1941 حتى بلغ سن الإحالة للمعاش في 16 من مايو سنة 1978 وكانت جهة عمله قد رأت مد خدمته لمدة سنة، ولما لم يتيسر لها ذلك أخلت طرفه في 14 من سبتمبر سنة 1978 وكان أخر مرتب يتقاضاه مبلغ 113 جنيهاً، وأخطرت المديرية التعليمية التي تتبعها هيئة التأمين والمعاشات بذلك إلا أنه فوجئ بتسوية معاشه على أساس أن أخر مرتب تقاضاه هو مبلغ 103 جنيه فقط، وتبين له من الهيئة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن تاريخ ميلاده ليس ثابتاً في المستخرج الرسمي الموجود بملف خدمته حيث صدر حكم بتحديد ميلاده سنة 1918، وحددت الإدارة تاريخ ميلاده بأول يناير سنة 1918 بما يخالف الواقع، فتوجه إلى لجنة الأحوال المدنية بالجيزة التي أحالته للقومسيون الطبي العام لتحديد يوم وشهر ميلاده الذي أغفل الحكم إثباتهما، فأصدرت لجنة الأحوال المدنية قرارها رقم 903 لسنة 1979 بتحديد تاريخ ميلاده في 6 من ديسمبر سنة 1918 وقدم الشهادة المثبتة لذلك للمنطقة التعليمية التي أصدرت قرار إنهاء خدمته في 16 من مايو سنة 1978 وصدر قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة رقم 347 في 22 من مارس سنة 1980 بإنهاء خدمته اعتباراً من 6 ديسمبر سنة 1978، وأبلغت هيئة التأمين والمعاشات بصورة من هذا القرار، كما أبلغت الهيئة المذكورة كذلك بأن مديرية التربية والتعليم قد سددت التأمين والمعاش الحصة المناظرة لها في 31 من أغسطس سنة 1978 وأن المدة من أول سبتمبر سنة 1978 حتى 6 من ديسمبر سنة 1978 يخصم عن طريق المقاصة بين مديرية التربية والتعليم والهيئة، ومع ذلك لم تسو الهيئة معاشه على أساس 113 جنيهاً ولا زالت تعامله على أساس 103 جنيهاً وذلك تأسيساً على أن تاريخ ميلاده هو أول يناير سنة 1918 وليس تاريخ ميلاده الذي اعتدت به مديرية التربية والتعليم، وما جاء بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 (مادة 6) من الاعتداد بالنسبة لسن العاملين في الدولة والقطاع العام بالسن التي اعتد بها رب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة، والثابت أنه قد أنهيت خدمة المدعي في 6 من ديسمبر سنة 1978 على أساس أن تاريخ ميلاده 6 من ديسمبر سنة 1918، وبالتالي يكون هذا السن هو الواجب الاتباع، وقد تم ذلك بناء على تقرير القومسيون الطبي العام.
وردت الإدارة على الدعوى بمذكرة مقدمة من إدارة قضايا الحكومة مؤرخة 31 من أكتوبر سنة 1983 ضمنتها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ليمثل المحافظ للمحافظة بجميع فروعها وإدارتها وفي الموضوع ذكرت الإدارة أنه سبق صدور حكم سنة 1932 في الدعوى رقم 1226 لسنة 32 إمبابة باعتبار المدعي من مواليد سنة 1918 دون تحديد يوم أو شهر وجرت، وزارة المعارف، في ذلك الحين على اعتبار تاريخ الميلاد أول أيام السنة أي أول يناير سنة 1918، وبناء على ذلك انتهت خدمته بعد انتهاء امتحانات العام الدراسي في 16 مايو سنة 1978 بالقرار الصادر من مديرية التربية والتعليم بتاريخ 22 من أغسطس سنة 1978 وتم إخلاء طرفه من 14 من سبتمبر سنة 1978، لأن مقتضى إنهاء خدمته من 16 من مايو سنة 1978 لبلوغه السن القانوني اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1977 هو حرمانه من علاوتي أول يناير سنة 1978 الأصلية والإضافية وذلك علاوة أول يوليو سنة 1978 ثم علاوة القانون رقم 47 لسنة 1978 وقدرها عشرون جنيهاً هي قيمة الفرق بين (93) جنيهاً في 31 ديسمبر سنة 1977، (113) جنيهاً في أول سنة 1978، وقد جاء المدعي إلى القومسيون الطبي الذي حدد تاريخ ميلاده في 6 من ديسمبر سنة 1918، وقد كان قد خرج فعلاً من الخدمة في 14 من سبتمبر سنة 1978 إلا أنه تم تعديل قرار إنهاء خدمته شكلياً بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1978 وأضافت مذكرة الجهة الإدارية أن قضاء محكمة النقض جرى على أن الأصل في إثبات سن المؤمن عليه يكون بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد بناء على شهادة ميلاد أو تقرير من السلطة الطبية المختصة، وهذه القواعد العامة وردتها المادة 23 - بند 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وكذلك المادة (6)؛ من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الصادر في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية وبما يتعلق بإثبات سن المؤمن عليه، وأضافت المحكمة أن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه حرر في استمارة دخوله شهادة كفاءة التعليم الأول في 17 من يناير سنة 1940 أن تاريخ ميلاده هو 16 من مايو سنة 1918 وفي الطلب المقدم للاستخدام للتعيين في وظيفة بمديرية الجيزة المحرر بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1940 أدرج به أن عمره (1 شهر) و(22 سنة)، ثم عين بوظيفة مدرس إلزامي في المديرية (3 - 6) بثلاثة جنيهات شهرياً في أغسطس سنة 1941 وحدد السن في شهادة تحقيق الشخصية الخاصة بالمدعي في 27 من مايو سنة 1941 (22 سنة) وتحدد تاريخ ميلاد المذكور في بيان حالته الاجتماعية من يناير سنة 1960 وفي تقاريره السرية منذ سنة 1954 حتى سنة 1975 والمرفقة في ملف خدمته على أنه 18 مايو سنة 1918، كما أن الثابت من ملف معاش المدعي أن تاريخ ميلاد المذكور الذي عومل على أساسه عند التعيين هو أول يناير سنة 1918 وبناء عليه فقد اعتبر تاريخ انتهاء خدمته في 31 من ديسمبر سنة 1977 ونصت المحكمة قائلة أن الثابت مما تقدم أن المدعي من سواقط القيد حيث ثبت في المستخرج المقدم منه أنه من مواليد سنة 1918 إذ لم يثبت في شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي دفتر المواليد عند تعيينه منه بحسب اليوم والشهر والسنة، كما لم يتم تقدير سن المدعي بمعرفة القومسيون الطبي عند تعيينه في الخدمة إلا أنه ثبت على طلب دخوله امتحان شهادة كفاءة التعليم الأول أنه مولود في 16 من مايو سنة 1918 وتكرر ذلك البيان في الفترة من تاريخ تعيينه حتى خروجه من الخدمة وهذا البيان صادر بإقراره وانتقل بإقراره وعدم اعتراضه في الأوراق والمحررات الرسمية بملف خدمته طوال الفترة منذ تعيينه حتى صدور قرار إنهاء خدمته الأول في 22 من أغسطس سنة 1978 دون أي اعتراض منه أو جحود من الإدارة، وعلى ذلك فإنه يناقض ما تقدم صورة قيد الميلاد الذي تقدم به المدعي والصادر من سجل مدني امبابة محافظة الجيزة نموذج (15 أ) بتاريخ 31 من مارس سنة 1981 والذي تضمن أن تاريخ ميلاد المدعي هو 6 من ديسمبر سنة 1918 ساقط قيد حسب قرار لجنة الأحوال المدنية أو حكم قضائي أو أي مستند آخر معتمد، لما كان ذلك، وكان قد تم الاعتداد بالحكم الصادر سنة 1932 عند تعيين المدعي وأن قرار القومسيون العام لا يدحض الحكم القضائي المذكور، كما أنه بعد انتهاء خدمة المدعي فلا شأن للمدعى عليه الأول (محافظ الجيزة) بصفته في الدعوى، وانتهت الإدارة إلى طلب إخراجه بلا مصروفات من الدعوى، كما طلبت رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات والأتعاب. وبجلسة الأول من فبراير سنة 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وبقبولها شكلاً بالنسبة للأول والثالث ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني (مدير مديرية الجيزة التعليمية) على أنه لا يجوز اختصامه حال كونه لا صفة تمثيلية له أمام القضاء بالنسبة للجهاز الذي يرأسه، إذ أن تمثيل المحافظة قانوناً أمام القضاء، بجميع أجهزتها مقصور على المحافظ المدعى عليه الأول في هذه الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها برفض دعوى المدعي (الطاعن) على أنه من المبادئ العامة المستقرة في تشريعات الوظيفة العامة وأحكام القضاء الإداري أن ثبوت سن الموظف إما أن يكون بشهادة الميلاد وهي الوثيقة الرسمية الأساسية المعدة لإثبات تاريخ الميلاد طبقاً للنظام القانوني لقيد المواليد والوفيات، أو بحكم قضائي بالنسبة لسواقط القيد، أو بقرار من القومسيون الطبي العام أو السلطة الطبية المختصة قانوناً بتقدير سن العامل في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو مستخرج منها أو حكم، وأنه إذا ما ثبت سن العامل على نحو معين عند تعيينه بشهادة الميلاد أو بمستخرج رسمي منها فلا يجوز اللجوء إلى تقدير السن بمعرفة السلطة الطبية المختصة - كما أنه إذا ما تم تقدير السن بمعرفة هذه السلطة وتحدد المركز القانوني للعامل على هذا الأساس فلا يسوغ العودة إلى تعديل مركزه القانوني بالنسبة لتحديد عمره وما يترتب على ذلك من آثار في العلاقة الوظيفية استناداً إلى شهادة الميلاد، وكذلك إذا ما ثبت المركز القانوني للعامل كساقط قيد بناء على حكم نهائي يتضمن تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، فلا يجوز العودة إلى المطالبة بإثبات هذا السن ذاته سجل بواقعات وتحت سجل مدني إمبابة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1979 برقم 23672 جـ 168 هـ إذ أن الثابت من ملف خدمة المدعي طوال فترة تزيد على خمسة وثلاثين عاماً، وبإقراره ودون الاعتراض منه أن تاريخ ميلاده هو 16 من مايو سنة 1918، ولذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه اللجنة الخاصة بالأحوال المدنية تحديد يوم وشهر ميلاد المدعي بـ 6 من ديسمبر سنة 1918 وبعد خروجه من الخدمة بالفعل وبلوغه بحسب التاريخ الثابت بإقراره واختياره دون اعتراض منه سن التقاعد في تاريخ سابق على هذا التاريخ، وبالتالي فإن هذا المستخرج بما يحوطه من ريبة في الظروف الذي استصدره المدعي فيها بعد صدور قرار إحالته إلى التقاعد أول مرة وعدم وجود أي أساس علمي أو منطقي أو وثائق يبرر معقولية ما أورده من تحديد يوم 6 من ديسمبر سنة 1918 تاريخاً لميلاد المدعي في تلك الظروف التي صدر فيها ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا المستخرج ولا تطمئن إلى الاستناد إلى ما أورده بشأن تاريخ ميلاد المدعي وبناء على ذلك فإن التاريخ الذي يتعين الاعتداد به في تحديد سن تقاعد المدعي وكذلك حقوقه التقاعدية هو ما استقر به الأمر من تاريخ تعيينه بالخدمة سواء بالمستخرج المثبت به أنه من مواليد سنة 1918.. أو بالأوراق والمستندات الثابت فيها طوال مدة خدمته وبإقرار وعدم اعتراض الإدارة أو وجود دليل جدي رسمي أو من خلال الجهة الطبية المختصة متعارض معه وهو أن تاريخ ميلاد المدعي 16 من مايو سنة 1918 مع ما ترتب على ذلك بالنسبة لتاريخ انتهاء خدمته وتحديد مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون ذلك أن الثابت أن الطاعن من سواقط القيد وصدر حكم بقيده في سنة 1918. دون تحديد اليوم والشهر وصدر قرار من الجهة المختصة يكمل هذا الحكم بتحديد اليوم والشهر بعد اتباع الإجراءات التي رسمها القانون وأثبت ذلك في شهادة رسمية صادرة من الموظف المختص بهذه الشهادة ولا يجوز إهدارها إلا إذا ثبت أنها مزورة، كما أنه طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 77 لا يجوز للمطعون ضدها الثالثة أن تناقض في السن الذي اعتد به صاحب العمل في إنهاء الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة الطاعن ومن الاطلاع على قرار لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات في المنازعة رقم 5 لسنة 1981 بشأن الطاعن - أنه وجد مرفقاً بملف المعاش مستخرج رسمي صادر بتاريخ 2 من يوليو سنة 1933 مقيداً به أن...... (الطاعن) مقيد بتاريخ 16 من مايو سنة 1933 وأن هذا القيد بموجب الحكم الصادر من محكمة في القضية رقم 1226 لسنة 32 القضائية بقيد المذكور واعتباره من مواليد سنة 1918، وأنه على هذا الأساس ذكر بالاستمارة رقم 134 ع. ح أن تاريخ ميلاده هو 16 من مايو سنة 1918 وأن تاريخ إنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية هو 16 من مايو سنة 1978. وعلى هذا الأساس صدر قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رقم 1014 في 22 من أغسطس سنة 1978 متضمناً أن تاريخ الميلاد هو 16 من مايو سنة 1918.. وتاريخ إنهاء الخدمة هو 16 من مايو سنة 1978. وذلك بناء على خطاب إدارة أوسيم التعليمية في 10 من أغسطس سنة 1978 والذي يفيد رفع اسم السيد المذكور اعتباراً من 16 من مايو سنة 1978 والذي سقط سهواً من الكشوف ولم يبلغ به، وقد تم تسوية معاشه بصفة مؤقتة بمعرفة المديرية على أساس أن تاريخ انتهاء خدمته هو 16 من مايو سنة 1978، ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رقم 347 في 22 من مارس سنة 1980 سحب قرار المديرية رقم 1014 لسنة 1978 بإنهاء خدمة الطاعن لبلوغه السن القانونية في 16 من مايو سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن، واعتبار خدمته منتهية اعتباراً من 6 من ديسمبر سنة 1978 لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش بناء على صورة قيد الميلاد رقم 23672 الصادرة من سجل مدني امبابة بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1979 ساقط قيد بقرار لجنة الجيزة رقم 1903 في 1979 بأنه من مواليد 6 من ديسمبر سنة 1918.
ومن حيث إن النزاع ثار بين هيئة التأمينات والمعاشات وبين الطاعن في أمر تحديد سن انتهاء خدمة الطاعن، فقد ذهبت هيئة التأمين والمعاشات إلى أن الرأي قد استقر بالهيئة في حالة عدم تحديد اليوم والشهر لتاريخ الميلاد المدون بالمستخرج الرسمي والاكتفاء بتحديد السنة فقط فيعتبر أن تاريخ الميلاد هو أول يناير من السنة المذكورة، وبناء على وجهة نظر الهيئة في هذا الشأن تعتبر خدمة الطاعن منتهية اعتباراً من أول يناير سنة 1978 باعتبار أن ميلاده طبقاً للرأي سالف الذكر هو أول يناير سنة 1918 - بينما ذهب الطاعن إلى أن العبرة في تحديد سن انتهاء خدمته هو تاريخ قيد ميلاده الصادر من سجل مدني امبابة بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1979 وهو 6 من ديسمبر سنة 1918 - ساقط بما مفاده أن تاريخ انتهاء خدمته يكون اعتباراً من 6 من ديسمبر سنة 1978.
ومن حيث إن المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية تقضي بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي، مستخرج من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو بصورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص، على أنه بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام يعتد بالنسبة لهم في تقرير كافة مستحقاتهم على السن الذي اعتد به صاحب العمل في التعيين أو إنهاء الخدمة وذلك دون الإخلال بحكم المادة (55).
ولما كان المدعي قد استصدر حكماً قضائياً - على ما سلف بيانه - قبل التحاقه بمدرسة المعلمين وقبل حصوله على كفاءة التعليم الأولى الذي حصل عليها سنة 1940 - باعتباره من مواليد سنة 1918 وقد دون في طلب دخوله امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الأولى أن تاريخ ميلاده هو 16 من مايو سنة 1918 وأشار إلى أن سنة اثنان وعشرون سنة وقام المراجع بتصحيح نمر الطاعن فأصبحت (5 أشهر) و(22 سنة) وتقدم الطاعن بطلب التحاقه في 22 من سبتمبر سنة 1940 وذكر أن سنه (5 أشهر) و(22 سنة) وبناء عليه فإن جهة الإدارة وقد اعتدت منذ اللحظة الأولى باعتبار الطاعن من مواليد 16 من مايو سنة 1918 فإنها تكون قد التزمت صحيح البيانات الرسمية التي كانت معروضة عليها والمستفادة من الحكم القضائي وإقرار الطاعن في كل من استمارة التحاقه بشهادة كفاءة التعليم الأولى وطلب التحاقه بالخدمة بما لا مجال معه لزعزعة هذا الاستقرار الذي بدأ من قبل أن يلتحق الطاعن بالخدمة.
ومن حيث إن المحكمة - إزاء ما تقدم - ترى لزاماً عليها أن تأخذ بما ذهبت إليه الجهة الإدارية من اعتبار أن تاريخ ميلاد الطاعن هو 16 من مايو سنة 1918 وهو ما يتفق صراحة مع ما نصت عليه المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 سالف الذكر من وجوب الاعتماد على السن الذي اعتد به صاحب العمل في التعيين - ولا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من وجوب الاعتداد أيضاً بتاريخ انتهاء الخدمة وذلك بمناسبة تعديل تاريخ انتهاء خدمته إلى 6 من ديسمبر سنة 1978 لأن هذا التاريخ فضلاً عن أنه يتناقض مع ما استقرت عليه الجهة الإدارية ملتزمة في ذلك بتاريخ قيد الطاعن وما دون بالأوراق المقدمة إليها من أنه من مواليد 16 من مايو سنة 1918 وأن حالته الوظيفية قد استقرت على هذا استقراراً لا مجال لنقضه أخذاً في الحسبان أن تاريخ تعديل قيد الطاعن في دفاتر المواليد على أنه من مواليد 6 من ديسمبر سنة 1918 قد تم بعد انتهاء خدمته وبالتالي فلا حجة لاعتراض الطاعن في هذا الشأن، كما لا حجة لهيئة التأمين والمعاشات فيما ذهبت إليه من اعتبار الطاعن من مواليد أول يناير سنة 1918 طالما أن الحكم القضائي لم يعين يوم أو شهر الميلاد لا حجة في ذلك - لأنه على ما سلف البيان - استقرت أوضاع الطاعن من قبل التحاقه على اعتبار أنه من مواليد 16 من مايو سنة 1918 واستقر مركزه القانوني على هذا الأساس، واعتدت الجهة الإدارية (صاحب العمل) في تعينه بهذا التاريخ، والقول بغير ذلك يتنافى مع نص المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 سالف الذكر - ذلك أن القول بأن المعول عليه في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر والاكتفاء بتحديد السنة أن يعتبر تاريخ الميلاد في هذه الحالة هو أول يناير من السنة المحددة للميلاد، هو رأي تحكمي لا سند له من القانون ويخضع تحديد اليوم والشهر لما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع وظروف الحال دون أي قيد عليها في هذا الشأن طالما أنه لا يوجد نص في القانون يعطي الهيئة هذا الحق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد أصاب الحق حين اعتد بأن تاريخ ميلاد الطاعن هو 16 من مايو سنة 1918، وأنه كان يتعين من ثم حساب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس إلا أنه أخطأ بالحكم برفض الدعوى، إذ كان يتعين على المحكمة القضاء بتسوية حقوق الطاعن التقاعدية على أساس أنه من مواليد 16 من مايو سنة 1918.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بتسوية حقوق الطاعن التقاعدية على أساس أنه من مواليد 16 من مايو سنة 1918 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي ألجأته إلى إقامة دعواه حين اعتبرت أن خدمته منتهية في 31 من ديسمبر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بتسوية حقوق الطاعن التقاعدية على أساس أنه من مواليد 16 من مايو سنة 1918 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق