الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 1083 لسنة 31 ق جلسة 24 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 113 ص 728

جلسة 24 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

---------------

(113)

الطعن رقم 1083 لسنة 31 القضائية

إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً) - أعضاؤها - تعيين من الخارج.
القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
تعيين محام بالقطاع العام عضواً بإدارة قضايا الحكومة هو تعيين مبتدأ منبت الصلة بالوظيفة السابقة يقوم على شروط وصلاحيات خاصة وينشئ مركزاً قانونياً جديداً غير الذي كان يحكم العضو في الجهة السابقة - لا يعتبر هذا المركز الجديد امتداداً للمركز السابق. هذا التعيين لا يعد نقلاً - أثر ذلك: عدم جواز الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط ما كان يحصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينيه أخرى بالجهة السابقة - لا ينال من القاعدة المتقدمة النص في قرار تعيينه على أنه نقلاً بدرجته المالية - أساس ذلك: النص على نقل درجته المالية، هو بيان للمصرف المالي للدرجة المعين عليها دون أن يغير من اعتباره تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21 من فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالنيابة عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1083 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 24/ 12/ 1984 من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" في الدعوى رقم 2453 لسنة 35 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس الجمهورية وآخرين والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي أحقية الطاعن في الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط المكافآت والمنح والحوافز والمزايا العينية التي تقاضاها في جهة عمله السابق وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في الاحتفاظ بما كان يصرف له خلال عامي 1974 و1975 من مكافآت وحوافز بصفة شخصية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن المصروفات المناسبة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 11/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 13/ 12/ 1987 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ ..... أقام دعواه ابتداءً بتظلم تقدم به إلى لجنة التأديب والتظلمات بإدارة قضايا الحومة بتاريخ 30/ 9/ 1976 وقيد برقم 22 لسنة 1976 طالباً تعديل أقدميته الواردة في القرار الجمهوري رقم 617 لسنة 1976 الصادر بتعيينه محامياً بإدارة قضايا الحكومة وجعلها سابقة على السيد/ ..... وما يترتب على ذلك من آثار وبضم متوسط ما كان يحصل عليه من منح ومكافآت بالمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية إلى مرتبة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1976 وهو مبلغ 11.644 جنيه اعتباراً من تاريخ نقله إلى إدارة قضايا الحكومة في 1/ 8/ 1976 وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1978 قررت لجنة التأديب والتظلمات بإدارة قضايا الحكومة عدم اختصاصها بنظر طلب المتظلم باستصحاب مرتبه الذي كان يتقاضاه في عمله السابق قبل تعيينه بإدارة قضايا الحكومة وإحالة هذا الطلب إلى المحكمة الإدارية للعاملين بوزارة العدل للاختصاص وورد الطلب إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والحكم المحلي حيث قيد بسجل الدعاوى برقم 159 لسنة 26 ق ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس إدارة قضايا الحكومة وقام المدعي بسداد الرسوم القضائية وأعلن المدعى عليهم بصحيفة طلباته في 15/ 3/ 1980 ودفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وبجلسة 24/ 5/ 1981 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 2453 لسنة 35 ق. وأوضح المدعي في طلبه ومذكراته أمام لجنة التأديب والتظلمات بإدارة قضايا الحكومة وهيئة مفوضي الدولة وأمام المحكمة أنه كان محامياً بالإدارة القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية وعند إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 صدر قرار وزير الصناعة رقم 143 لسنة 1975 بنقله محامياً بالإدارة القانونية بشركة البويات والصناعات الكيماوية، ثم وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 1/ 6/ 1976 على نقله من وظيفة محام أول بالفئة (540/ 960) إلى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة مع نقل درجته المالية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 وصدر القرار الجمهوري رقم 617 لسنة 1976 بتعيينه في إدارة قضايا الحكومة نقلاً بدرجته، وتبعاً لذلك يحق له طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 الاحتفاظ بصفة شخصية بمبلغ 11.645 جنيه متوسط شهري لحوافز المكافآت ومزايا كانت تصرف له من المؤسسة الملغاة وذلك اعتباراً من تاريخ نقله إلى إدارة قضايا الحكومة في 1/ 8/ 1976 مع صرف الفروق المالية منذ هذا التاريخ باعتبار أن تعيينه بالإدارة ليس تعييناً جديد وإنما هو نقل تبعاً لنق درجته.
وقدمت جهة الإدارة ملف خدمة المدعي ومذكرة بردها على الدعوى طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن قانون السلطة القضائية المكمل لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة يحظر حصول أحد من أعضاء إدارة قضايا الحكومة على مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وهذا الحظر مقصود به منع العضو من الحصول على هذه الميزة أو تلك منظور إليها إلى شخصه فلا يسري على ما يتمتع به العضو من راتب نتيجة عمله في جهة معينة ويدخل في ذلك ما يعتبر في حكم الراتب، وإذا كان العاملون الذين يسري عليهم حكم المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 إنما كانوا يعملون في مؤسسات عامة تقرر إلغاؤها ورأى المشرع ألا يضار هؤلاء من جراء إلغاء وظائفهم ومن ثم قرر الاحتفاظ لهم بمرتباتهم وما كانوا يحصلوه عليه من ميزات في وظائفهم الأصلية ما لم يكن مقرراً ما يماثلها في الوظائف المنقولين وعلى وجه أفضل لهم حتى لا يجمعوا بين الميزتين فإن هذه القاعدة العامة تسري على المدعي بوصفه منقولاً بدرجته إلى إدارة قضايا الحكومة إذ أن ما كان يحصل عليه لا يعتبر راتباً بصفة شخصية أو معاملة استثنائية له. وأضافت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المبلغ المدعي الذي يطالب المدعي باحتسابه مع مرتبه شهرياً يشمل فيما يشمل مصاريف علاج طبي بواقع 18 جنيه عن سنتي 1974 و1975 وأنه لما كانت ميزة العلاج الطبي التي يحصل عليها المدعي بوصفه عضواً بإحدى الهيئات القضائية أفضل من حصوله على الميزة التي كان يتمتع بها في المؤسسة الملغاة فإنه لا وجه لما يطالب به من متوسط مصاريف العلاج حتى لا يجمع بين الميزتين وأنه بالنسبة لباقي ما يطلب به المدعي عبارة عن متوسط المكافآت التي حصل عليها في المؤسسة شاملة ما كان من مكافآت تصرف بصورة مجانية أو مكافآت عن أعمال معينة قام بها وهذه أو تلك إنما يتعلق بطبيعة العمل في المؤسسة ويقابلها بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فضلاً عن بدل الانتقال الثابت الذي يجوز له وفقاً للقرار الخاص به الجمع بينه وبين مصروفات الانتقال الفعلية ومن ثم فإن ما يحصل من ميزات الوظيفة في إدارة قضايا الحكومة أكبر من المتوسط الذي يطالب به المدعي ولا يجوز له المطالبة بالميزات السابقة وهي أقل فضلاً عن عدم جواز الجمع بينهما ومن ثم تكون الدعوى على غير سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لا يجوز التسوية بين بدل القضاء وبين متوسط المكافآت والمنح والحوافز وأن بدل القضاء يقابل بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام وأن القول بأن ما يحصل عليه المدعي من ميزات الوظيفة في إدارة قضايا الحكومة يفوق المتوسط الذي يطالب به من الميزات السابقة لم يسنده القانون لأنه يجب النظر إلى كل ميزة على حدة ومقارنتها بمثيلتها في الجهة المنقول إليها العامل. هذا وحال نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1986.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن القانون رقم 10 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة - الذي نص على أن تضاف إلى المادة (25) من القانون فقرة ثالثة نصها "كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة" عمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1986 أي بعد أن فصلت محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1984 في موضوع الدعوى رقم 2453 لسنة 35 ق فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد أصاب وجه الحق في تصديه لدعوى تدخل في اختصاص تلك المحكمة بحسبان أن تعديل الاختصاص الذي أتى به القانون رقم 10 لسنة 1986 جاء لاحقاً على صدور الحكم وبالتالي فلا يؤثر على سلامته وكونه صادراً من محكمة مختصة إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات التي نصت على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به إلا إذا كانت الدعوى قد أقفل فيها باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
ومن حيث إن القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ينص في مادته الثامنة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن "تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي أجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وفئاتهم إلى الشركات العامة أو جهات حكومية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الإدارة المحلية خلال مدة لا تجاوز 31 من ديسمبر سنة 1975. كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا عادية أو عينية أخرى خلال عامي 74 و1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول لديها العامل، وفي هذه الحالة يصرف إليه أيهما أكبر".
ومن حيث إن الأصل أن بدلات التمثيل والحوافز والمكافآت والأرباح لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى وإنما يخضع للنظام المعمول به في الجهة المنقول إليها، إلا أن القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه ورد على خلاف هذا الأصل واستثناء منه إذ قرر احتفاظ العاملين المنقولين من المؤسسات العامة الملغاة بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما حصلوا عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74 و1975 وذلك بصفة شخصية وبهذه المثابة فإنه لا يجوز توسيع نطاق هذا الاستثناء أو القياس عليه خاصة وأنه يترتب أعباء مالية ومن ثم فإن احتفاظ العامل بما كان يتقاضاه من بدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وغير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة مقصور على حالة الفصل فلا يتبع في حالة التعيين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17 من يوليه سنة 1976 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 617 لسنة 1976 الذي نص في مادته الثانية على "تعيين السيد/ ...... المحامي الأول بشركة البويات والصناعات الكيماوية والمحامي السابق بالمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية محامياً بإدارة قضايا الحكومة نقلاً بدرجته المالية على أن يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على السيد/ ..... وتالياً للسيد/ ..... المحاميين بالإدارة".
ومن حيث إن أعضاء إدارة قضايا الحكومة ينظم شئونهم الوظيفية قانون خاص وهو القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة له ومن ثم فإن تعيين المدعي وهو من المحامين العاملين بالقطاع العام محامياً بإدارة قضايا الحكومة يعد تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة أساسه شروط وصلاحيات خاصة وينشأ للعامل بمقتضاه مركز قانوني جديد غير المركز الذي كان يشغله في الجهة التي كان يعمل بها والذي انتهى بانتهاء خدمته بها، ولا يعتبر هذا المركز الجديد امتداداً للمركز السابق وبهذه المثابة فإن هذا التعيين لا يعد نقلاً وبناء على ذلك لا يحق للمدعي الاحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط ما حصل عليه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى إبان عمله بالمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية الملغاة خلال عامي 74 و1975 طبقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 باعتبار أن حكم هذه المادة لا يسري إلا على النقل دون التعيين ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 617 لسنة 1976 على تعيين المدعي نقلاً بدرجته المالية، إذ النص على نقل درجة المدعي المالية هو لبيان المصرف المالي للدرجة المعين عليها المدعي بإدارة قضايا الحكومة دون أن يغير من حقيقة الإجراء الصادر في شأن المدعي باعتباره تعييناً مبتدأ منبت الصلة بوظيفته السابقة ينشأ له بمقتضاه مركز قانوني جديد غير المركز الذي كان ينظمه في جهة عمله السابق. ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في منطوقه برفض الدعوى فإن يكون قد أصاب وجه الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق