الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 23140 لسنة 88 ق جلسة 14 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 55 ص 661

جلسة 14 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ هاني مصطفى كمال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم عبد الله وعبد النبي عز الرجال ، صابر جمعة نواب رئيس المحكمة وتامر حمزاوي
-------------------
(55)
الطعن 23140 لسنة 88 ق القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وإيراده على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها ، لا قصور
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(۲) استعمال القوة والعنف مع موظف عام. قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها بالمادة ۱۳۷ مكررا (أ) عقوبات . مناط تحققه ؟
استظهار الحكم سائغاً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنة وآخرين انصرفت لمنع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم، كفايته لقيام الركن الأدبي بعنصريه العام والخاص . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(۳) اتفاق . فاعل أصلي .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة ، ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الطاعنة بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وتدليل الحكم بما يسوع اتفاقها وآخرين مجهولين على ارتكابها ، كفايته لاعتبارها فاعلاً أصلياً فيها .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء المحكمة بناء على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
وزن أقوال الشهود وتقديرها، موضوعي
أخذ المحكمة بشهادة الشهود - مفاده ؟
التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي بأن الواقعة جنحة إتلاف . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعيا في سلطتها في استخلاصها ، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(1) نقض " المصلحة في الطعن ". استعمال القوة والعنف مع موظف عام . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
لا مصلحة للطاعنة في النعي على الحكم بشأن جريمة الإتلاف العمدي ، متى دانها بجريمة استعمال القوة مع موظف عام بوصفها الأشد .
(۷) نقض " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعنة بشأن تدليل الحكم على مقارفتها للحريمة التي دينت بها . جدل موضوعي ، غير جائز أمام محكمة النقض .
(۸) دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة ". نقض أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائز . حد ذلك ؟
(9) استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " ، حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى اطمأنت لجديتها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل ، غير جائز أمام محكمة النقض .
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو نتيجته . لا يعيبه .
مثال .
(۱۰) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم ، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، غير جائز.
مثال .
(۱۱) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات بوجه عام محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه . لا يستأهل ردا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، غير لازم التفاته عنها، مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض . 
(۱۲) نقض " أسباب الطعن . تحديدها .
وجه الطعن، وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال
(۱۳) إتلاف ، حكم " تسبيبه ، تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن ، الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .
إلزام الحكم الطاعنة بدفع قيمة الأشياء التي أتلفتها استناداً للمادة ٣٦١ عقوبات . خطأ .
لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء ما قضى به ، علة ذلك ؟
-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون ما ترمي به الطاعنة الحكم من قصور لا محل له.
2 - من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا [أ] من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى عليه فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه بمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصل من الطاعنة وآخرين ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنة وآخرين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنة بها بعنصريه العام والخاص ويضحى منعى الطاعنة في هذا الشأن مجرد جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى وما ساقته أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة وآخرين مجهولين على ارتكاب الجريمة التي دينت بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارها فاعلا أصليا في تلك الجريمة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال، كما تزعم الطاعنة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه - بغير معقب - ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، وأيدها تقرير معاينة سيارة الشرطة، وكان ما أورده سائغا في العقل والمنطق ومقبولا في كيفية وقوع الحادث، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فإن منازعة الطاعنة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى، وفى القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا تخرج عن كونها جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم تبلغ بذلك مقصدها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إتلاف لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة الإتلاف العمدي ما دامت المحكمة قد دانتها بجريمة استعمال القوة مع موظف عام وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
7 - لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنة للجريمة التي دينت بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقا على المحاكمة فإنه لا يقبل منها إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنة على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلا عما ثبت من تقرير معاينة سيارة الشرطة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنة من عدم جدية التحريات لتناقضها مع أقوال الشهود لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم تزيده في القول بأن ما أورده الضابط مجرى التحريات في محضر التحريات كاف لاقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر ما تدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ولم تطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل لها من بعد أن تثر شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم.
11 - لما كان نفي التهمة والدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع المسطور والتي تقول أنها أثارتها أمام المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
13 - لما كان الحكم قد قضى بإلزام الطاعنة بدفع قيمة الأشياء التي أتلفتها استنادا إلى المادة 361 من قانون العقوبات وكانت تلك المادة لا تنص على ذلك، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية رقم ...... لسنة 2017 مركز سمالوط (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ...... لسنة 2017 شمال المنيا) بوصف أنها في يوم 4 من أكتوبر سنة 2017 بدائرة مركز سمالوط - محافظة المنيا ...
- استعملت وآخرين القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم النقيب/ ...... ومرافقيه من مأموري الضبط القضائي لحملهم بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط شقيقها واصطحابه لديوان المركز بأن قاموا برشق القوات بالأحجار فأحدثوا تلفيات بسيارة الشرطة التي يستقلها مأموري الضبط القضائي سالف الذكر ولم يبلغ من ذلك مقصدها إذ تمكنوا من اصطحاب المتهم لديوان المركز علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أتلفت وآخرين عمدا السيارة المبينة وصفا بالتحقيقات والتي لا تمتلكها على النحو السالف بيانه بالتهمة الأولى.
وأحالتها إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا، في 12 من يونيه سنة 2018، وعملا بالمادتين 137 مكرر أ/ 1، 361/ (1، 2) من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة/ ...... بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بدفع قيمة ما أتلفته وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعنت المحكوم عليها [بشخصها] في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يونيه سنة 2018، و في 1 من يوليو سنة 2018.
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن الطاعنة الأولي في 7 من أغسطس سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ......... [المحامي]، والثانية في 8 من أغسطس سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ/ ....... [المحامي].
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم تبلغ بذلك مقصدها والإتلاف العمدي، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، ولم يستظهر أركان جريمة استعمال القوة التي دان الطاعنة بها ولم يعرض لدفاعها في هذا الشأن ولم يدلل على اتفاق الطاعنة المتهمين المجهولين على ارتكاب الجريمة، فضلا عن أن الحكم مع استخلص صورة ظنية غير صحيحة لواقعة الدعوى مستمدة من أقوال شهود الإثبات الكاذبة المتناقضة، كما أن الواقعة في حقيقتها تشكل جنحة الإتلاف العمدي التي لم تثبت في حق الطاعنة لشيوع الاتهام، ودانها رغم خلو الأوراق من أي دليل قبلها، فضلا عن بطلان أمر الإحالة لتجهيله وتعميمه لوصف التهمة المسندة إلي الطاعنة وتمسك دفاعها بعدم جدية التحريات لتناقضها مع أقوال شاهدي الإثبات إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح ردا وبما يخالف الثابت بالأوراق، كما قعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن تكليف رجال البحث الجنائي بالكشف عن هوية المتهمين المجهولين اللذين قيل بتواجدهم على مسرح الحادث وبيان دور كل واحد منهم في ارتكاب الجريمة، وأغفل الحكم إيرادا وردا دفاعها القائم على عدم ارتكابها الجريمة المسندة إليها ونفى صلتها بالواقعة وعدم وجودها على مسرح الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه لشواهد عددتها بأسباب طعنها، وأخيرا، فإن الحكم التفت عن دفاعها المسطور الذي أبداه المدافع عنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون ما ترمى به الطاعنة الحكم من قصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا [أ] من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى عليه فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه بمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصل من الطاعنة وآخرين ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنة وآخرين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجنى عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنة بها بعنصريه العام والخاص ويضحى منعى الطاعنة في هذا الشأن مجرد جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى وما ساقته أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة وآخرين مجهولين على ارتكاب الجريمة التي دينت بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارها فاعلا أصليا في تلك الجريمة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال، كما تزعم الطاعنة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه - بغير معقب - ومتى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، وأيدها تقرير معاينة سيارة الشرطة، وكان ما أورده سائغا في العقل والمنطق ومقبولا في كيفية وقوع الحادث، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فإن منازعة الطاعنة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى، وفى القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا تخرج عن كونها جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم تبلغ بذلك مقصدها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إتلاف لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا فضلا عن أن الطاعنة لم تثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمة الإتلاف العمدي ما دامت المحكمة قد دانتها بجريمة استعمال القوة مع موظف عام وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنة للجريمة التي دينت بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقا على المحاكمة فإنه لا يقبل منها إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنة على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلا عما ثبت من تقرير معاينة سيارة الشرطة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنة من عدم جدية التحريات لتناقضها مع أقوال الشهود لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم تزيده في القول بأن ما أورده الضابط مجرى التحريات في محضر التحريات كاف لاقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر ما تدعيه من وجود نقص بالتحقيقات ولم تطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل لها من بعد أن تثر شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة والدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معاودة التصدي أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تفصح عن ماهية أوجه الدفاع المسطور والتي تقول أنها أثارتها أمام المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بإلزام الطاعنة بدفع قيمة الأشياء التي أتلفتها استنادا إلى المادة 361 من قانون العقوبات وكانت تلك المادة لا تنص على ذلك، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق