الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 11478 لسنة 90 ق جلسة 6 / 9 / 2021 مكتب فني 72 ق 59 ص 690

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ، عادل ماجد ومصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(59)
الطعن رقم 11478 لسنة 90 القضائية
(1) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم .
مثال .
(5) مصادرة . علامات وبيانات تجارية .
إغفال الحكم القضاء بمصادرة المنتجات المقلدة . يوجب مصادرتها إدارياً كتدبير وقائي . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبـوت التي أوردها الحكم ، وأن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره من دفاع ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
2- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
4- من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المنتجات المقلدة المضبوطة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة المنتجات المقلدة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة (علامة ....) على النحو الوارد بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية .
۲- حاز بقصد البيع والتداول منتجات عليها العلامة التجارية المقلدة محل الوصف السابق على النحو الوارد بالأوراق .
٣- وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على أغلفة المنتجات التي يتجر بها بأن وضع اسماً لمنتج هذه البضائع على خلاف حقيقته على أغلفة المنتجات التي يتجر بها وعلى النحو المبين بالأوراق .
4- وهو مورد (المدير المسئول عن متجر .... لزجاج السيارات) خلق انطباعاً غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك .
وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 100 بند 5 ، 113 فقرة 1 بند 2 ، 4 ، فقرة 3 ، 114 /1 بند 1 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد ۱ ، 6/1 ، 24 /1 ، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة ۲۰۰6 .
وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
كما ادعى المتهم مدنياً قبل الشركة المجني عليها بمبلغ أربعين ألف جنيه .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم/ .... مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة ، وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وألزمت رافعها مصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقضت محكمة مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فعارض المحكوم عليه وقضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال علامة تجارية مقلدة بسوء قصد وحيازة منتجات عليها العلامة التجارية المقلدة ووضع اسماً تجارياً لغيره على منتجاته بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعبأ بدفاعه القائم على عدم ارتكابه الجرائم المسندة إليه وأن المسئولية تقع على عاتق القائمين على إدارة شركة .... الموردة للمضبوطات بدلالة المستندات المقدمة منه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الصدد ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال مرسلة لمحرر محضر الضبط لم تعزز بدليل آخر إذ خلت التحقيقات من تحريات للشرطة حول الواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبـوت التي أوردها الحكم ، وأن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره من دفاع ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن قعود النيابة عن طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما رآه من نقص في تحقيق النيابة لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم . وتنوه محكمة النقض إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المنتجات المقلدة المضبوطة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة المنتجات المقلدة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق