الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 مارس 2025

الطعن 2409 لسنة 29 ق جلسة 30 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 119 ص 765

جلسة 30 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وجودة محمد أبو زيد وعبد المنعم رفاعي عمارة المستشارين.

------------------

(119)

الطعن رقم 2409 لسنة 29 القضائية

(أ) حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام القضاء الإداري (تكييف الدعوى).
يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تكيف طلبات المدعي تكييفاً صحيحاً في ضوء ما يستهدفه من وراء هذه الطلبات مع مراعاة أحكام النظام القانوني الذي يستند إليه في دعواه - الخطأ في التكييف سبب لإلغاء الحكم في مرحلة الطعن - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - ما يخرج عن اختصاصه بهيئة قضاء إداري - (معاشات).
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات المشار إليه بالمنازعة الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوي الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإداري - لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لهذه اللجنة - تقديم المدعي طلبه إلى هيئة التأمين والمعاشات وامتناعها عن عرض الطلب على اللجنة المذكورة هو قرار سلبي مما يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3 من يونيه سنة 1983 أودع الأستاذ.... بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2409 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 66 لسنة 3 القضائية - بجلسة 28 من إبريل سنة 1983 والقاضي بإلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمدعي بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وبأن تؤدي إليه مبلغاً إضافياً عن تأخرها في الصرف بواقع 1% من قيمة التعويض عن كل شهر بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك اعتباراً من 20/ 3/ 1980 تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة مصروفات الدعوى. وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986 وتداول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987. ونظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر وبجلسة 16 من يناير سنة 1988 قررت إصدار الحكم بجلسة 30 من يناير سنة 1988. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1807 لسنة 1980 كلي مدني المنصورة بتاريخ 20/ 3/ 1980 طالباً إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأن تؤدي له مبلغ 670 جنيهاً قيمة ما يستحقه من مكافأة الدفعة الواحدة عن مدة خدمته والفوائد القانونية مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد التحق بتاريخ 8/ 6/ 1966 بالعمل بديوان عام محافظة الدقهلية بوظيفة فنية استمر بالعمل حتى تقدم باستقالة قبلت وصدر القرار رقم 637 لسنة 1976 بإنهاء خدمته. واستطرد بأن جهة عمله قامت بتسوية مدة خدمته التي استحق عنها مكافأة الدفعة الواحدة حيث لم تبلغ مدة الخدمة القدر المطلوب لاستحقاق المعاش وأرسلت ملف الخدمة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وإذ كان مقدار المكافأة المشار إليها يبلغ 670 جنيهاً فقد طالب الهيئة بصرف المبلغ المشار إليه أكثر من مرة دون جدوى مما حدا به إلى التقدم بطلب طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، ومر على تقديمه الطلب وتسلم الهيئة له أكثر من ستين يوماً دون أن تجيبه الهيئة، فأقام الدعوى بالطلبات المشار إليها. وأوضح المدعي أنه بعد استقالته من الخدمة بديوان عام المحافظة يعمل بالمحاماة (محام حر) وهي من الجهات المستثناة من تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 إذ لها نظام خاص للتأمين والمعاشات يفضل النظام المقرر بالقانون المشار إليه، وبذلك يكون امتناع الهيئة عن صرف مستحقاته لا سند له من القانون. وبجلسة 28/ 10/ 1980 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وأبقت الفصل في المصروفات. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 66 لسنة 3 القضائية، وبجلسة 28/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمدعي بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وبأن تؤدي له مبلغاً إضافياً عن تأخرها في الصرف بواقع 1% من قيمة التعويض عن كل شهر بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك اعتباراً من 20/ 3/ 1980 تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الدعوى. وقد تضمن الحكم المطعون فيه بيان طلبات المدعي فأورد بأنها تطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة المستحق له عن مدة خدمته وفوائده القانونية، وعن شكل الدعوى أورد الحكم بأن المدعي تقدم في 6/ 12/ 1979 بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة إلى الهيئة خاصة وأن اللجنة المشكلة لبعض المنازعات طبقاً للمادة 157 التي أوجبت على أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين عرض النزاع عليها قبل اللجوء إلى القضاء ونصت على عدم جواز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وعلى ذلك وإذ أقام المدعي دعواه بعد فوات هذا الميعاد واستوفت سائر أوضاعها الشكلية فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً. وعن الموضوع أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس أن مفاد حكم المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويصرف هذا التعويض في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات مما لا شك فيه أنه يجب ألا تأتي تلك الشروط والأوضاع بأحكام جديدة أو مخالفة لحكم القانون الذي جعل من انتهاء خدمة المؤمن عليه الواقعة المنشئة لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش والتحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون إحدى حالات صرف التعويض. ومن ثم تسري الأحكام التي قررها وزير التأمينات بالقرار رقم 214 لسنة 1977 بالنسبة لالتحاق المؤمن عليه بإحدى الجهات التي يسمح نظامها بضم المدد السابقة فيحول إليها التعويض إذا طلب صاحب الشأن ضم تلك المدد، أما إذا لم يرغب في ضمها أو إذا لم يوجد مثل هذا النظام فلا مجال لإعمال تلك الأحكام ويتعين إلى الأصل العام وهو استحقاق التعويض بانتهاء خدمة المؤمن عليه وصرف هذا التعويض في حالة التحاقه بالعمل بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن باب أولى إذا ما قرر عدم الالتحاق بأي عمل أو فضل القيام بعمل لحسابه الخاص، كما القول بعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه في هذه الحالة إلا عند بلوغه سن الستين فيه حرمان جزئي من هذا التعويض يخالف حكم المادة 44 التي تنص على عدم جواز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب. وأضاف الحكم المطعون فيه بأنه وقد ثبت تأخر الهيئة في صرف المبالغ المستحقة للمدعي فإنه يستحق الإضافة إلى هذه المبالغ 1% من قيمتها بما لا يجاوز قيمة المبالغ المستحقة وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بالتطبيق لحكم المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساسين: أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضده بعد انتهاء خدمته بالحكومة عمل بالمحاماة ولم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة فلا يسري عليه حكم البند (8) من المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية نص في البند (8) من المادة (32) على أنه يشترط لصرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي توافر الشروط والقواعد والأوضاع الآتية: ( أ ) أن يكون بالجهة التي التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة. (ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليها بالبند السابق على استخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي في أداء تكاليف ضم المدد السابقة في نظامها ويتضح من ذلك أنه بغرض قيد المدعي بنقابة المحامين (والنقابة ليست جهة عمل) فإن القرار المشار إليه يتطلب لصرف تعويض الدفعة الواحدة علاوة على شرط المزايا الأفضل أن يكون بالجهة التي التحق المؤمن عليه بها نظام للمعاشات لا تقل مزاياه عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة وأن توافق نقابة المحامين على استخدام قيمة التعويض المستحق في أداء تكاليف ضم المدد السابقة في نظامها. وهذا يعني أن التعويض لا يصرف للمؤمن عليه وإنما يتم تحويله للجهة التي التحق بها لاستخدامه في حساب المدة السابقة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام كل من المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي وقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977. وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على الدفع الذي أبدته الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي بتقديم طلب لعرض موضوع النزاع على لجنة فحص المنازعات بالهيئة بالتطبيق لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي. وفي هذا الشأن أبدت الهيئة بأن المطعون ضده وإن كان قد أفاد بأنه قدم طلباً إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة وأنه تم الرد عليه بأنه لا يستحق صرف المبلغ إلا بعد بلوغ سن الستين، إلا أن الواقع هو أن الطلب المشار إليه قدم لجهاز تسوية وصرف المعاشات ولم يقدم للجنة مباشرة وإذ كان اختصاص اللجنة ينحصر في بحث النزاع القائم بين المطعون ضده وجهة التسوية والصرف فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يقدم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات دون أية إدارة من إدارات الهيئة الأخرى. وأكدت الهيئة أن المطعون ضده لم يتقدم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة، خلافاً لما قرره الحكم المطعون ضده. وأشارت الهيئة، في هذا الشأن إلى أن سجل فحص المنازعات بالهيئة لم يقيد به أي طلب باسم المطعون ضده، وعلى ذلك تكون الدعوى قد رفعت إلى المحكمة مباشرة دون سابقة عرض المنازعة على لجنة فحص المنازعات مما تكون معه الدعوى غير مقبولة بالتطبيق لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي. وبالمذكرة المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 18 من مايو سنة 1987 أبدت الهيئة الطاعنة بأنها تضيف إلى أسباب الطعن الواردة بعريضة الأسباب الآتية: (1) أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير أحكام المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي وقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 وقضى بما يخالف حكم المادة (27) المشار إليها. (2) أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير حكم المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي فلا يجوز اعتبار تأجيل صرف تعويض الدفعة الواحدة حتى بلوغ سن الستين بأنه في حكم الحرمان من الحقوق التأمينية ذلك أن تأجيل الصرف يستند إلى الحكم ورد بالقانون. (3) أن مفاد حكم المادتين 1 و4 من قانون التأمين الاجتماعي أن صرف المستحقات التأمينية يكون وفق القواعد التي يحددها التشريع التأميني فلا يكون مرد الصرف إلى إرادة أو رغبة المؤمن عليه طالما لم ينص القانون على ذلك. (4) أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أنزل حكم المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي على واقعة الدعوى إذ أن الميعاد المحدد لالتزام الهيئة بصرف المستحقات خلال الأجل المحدد بالمادة المشار إليها رهين بتوافر شروط استحقاق الصرف في حين لا يستحق المدعي صرف تعويض الدفعة الواحدة. (5) أن المطعون ضده يمارس مهنة المحاماة ولا يعتبر ذلك عملاً في مفهوم قوانين الوظيفة العامة. كما أن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 لا يسمح بضم مدد الخدمة السابقة في نطاقه فضلاً على أن نظام التأمين الاجتماعي يتضمن مزايا أفضل من المزايا المقررة بقانون المحاماة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القضاء الإداري بعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة ومنها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 13/ 4/ 1981 في الدعوى رقم 213 لسنة 25 القضائية والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 20/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 813 لسنة 13 القضائية، وعلى ذلك أيضاً استقر قضاء محكمة النقض، كما أوردت مذكرة الهيئة المشار إليها - أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أغفل التفرقة بين تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي إلى جهاز تسوية وصرف المعاشات وبين تقديمه إلى اللجنة المشكلة لفحص المنازعات، ولو كان تقديم الطلب إلى الهيئة المختصة كافياً لما أورد المشرع الحكم المنصوص عليه بالمادة 157 المشار إليها. وانتهت المذكرة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1979 أرسل المطعون ضده كتاباً موجهاً إلى السيد/ رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات تسلمته الهيئة بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1979 يتضمن أن المطعون ضده كان يعمل موظفاً بديوان عام محافظة الدقهلية اعتباراً من 8/ 6/ 1966 وتقدم باستقالة قبلت اعتباراً من 1/ 10/ 1976 وصدر قرار إنهاء الخدمة رقم 637 لسنة 1976 وأنه زاول اعتباراً من هذا التاريخ العمل بالمحاماة، ونظراً لعدم استحقاقه لمعاش، فإنه يستحق مكافأة الدفعة الواحدة وقد طلب تسوية المستحقات دون جدوى، ولذلك تطبيقاً لنص المادة 157 من القانون 79/ 75 أتقدم بهذا الطلب. لذلك التمس بعرض هذا الطلب على اللجنة المختصة طبقاً للقانون وإجراء اللازم نحو صرف استحقاقاتي لدى الهيئة حتى لا اضطر إلى اللجوء إلى القضاء (مستند رقم 1 من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة بجلسة التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بتاريخ 8/ 4/ 1981 - وأصل الكتاب مرفق بملف التأمينات الخاص بالمطعون ضده وبكتاب مؤرخ 27/ 1/ 1980 أفاد السيد/ مراقب الإدارة العامة للمصروفات بالهيئة بأنه بالإشارة إلى الطلب المقدم من المطعون ضده بشأن صرف المستحق له من مكافأة فإنه نظراً لأن مدة خدمته تقل عن عشرين سنة فلا يستحق إلا مكافأة تصرف في سن الستين طبقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1977. (المستند رقم 3 من حافظة مستندات المطعون ضده المشار إليها والصورة المرفقة بملف التأمينات المقدم من الهيئة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 16/ 1/ 1988).
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي قد أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلاب الحكم بأن تؤدي إليه الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مبلغ 670 جنيهاً قيمة ما يستحقه كمكافأة الدفعة الواحدة عن مدة خدمته وفوائده القانونية، إلا أنه وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري فإنه كان يتعين عليها أن تنزل على الطلبات في الدعوى التكييف الصحيح في ضوء ما استهدفه المدعي من وراء طلباته وبمراعاة أحكام التنظيم القانوني الذي يستند إليه في دعواه.
ومن حيث إن المادة 157 من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 تجرى عبارتها بما يأتي: تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا سبيل أمام المتظلم من قرار الهيئة المختصة في شأن يتعلق بمنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن يلجأ أولاً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات المشار إليه فإن لم تجيبه اللجنة إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن ومحل المنازعة أمام القضاء (حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7 من فبراير سنة 1987 في الطعن رقم 1873 لسنة 29 القضائية عليا) ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف الدعوى بأن لم يتبين حقيقة طلبات المدعي موضوع دعواه طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. والثابت في المنازعة الماثلة أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلب مؤرخ 6/ 12/ 1979 إلى رئيس لجنة فحص التظلمات بالهيئة، على ما سبق البيان، إلا أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لم تقم بعرض أمر النزاع على اللجنة المشار إليها، وهو ما أكدته الهيئة بعريضة الطعن وبمذكرتها المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 18/ 5/ 1987 بمقولة أن الطلب قدم إلى جهاز تسوية وصرف المعاشات في حين أن الثابت من الاطلاع على ملف التأمينات الخاص بالمطعون ضده والمقدم من الهيئة الطاعنة بجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بتاريخ 16 من يناير سنة 1988 أن أصل الكتاب المؤرخ 6/ 12/ 1979 المرسل من المطعون ضده معنون باسم رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات كما أن مضمون الكتاب المشار إليه يكشف في عبارة واضحة عن أن مقصود الطالب عرض طلبه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات. وعلى ذلك فإن حقيقة طلبات المدعي في الدعوى تكون بطلب للحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض موضوع النزاع القائم بينه وبين الهيئة على لجنة فحص المنازعات المشار إليها.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة لم تبد ما يبرر امتناعها عن عرض طلب المطعون ضده على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ولا يغير من ذلك مجادلتها في مراحل الدعوى والطعن بأن المطعون ضده لم يتقدم بطلب إلى اللجنة المشار إليها. إذ الثابت، على ما سبق البيان، أن المطعون ضده كان قد تقدم فعلاً بطلب عرض المنازعة القائمة وبين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على اللجنة المشار إليها، ولما كانت الهيئة لا تترخص في عرض أمر النزاع الذي ينشأ بينها وبين أحد من الفئات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين والمعاشات وبينهم لمزايا تأمينية، على ما هو حال المطعون ضده على لجنة فحص المنازعات بل أن عرض أمر النزاع على هذه اللجنة هو التزام يقع عليها متى طلب صاحب الشأن ذلك، فمن ثم يكون امتناع الهيئة من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الحالة الماثلة مخالفاً للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف حقيقة الدعوى وصحيح الطلبات فيها، على ما سبق البيان، فيكون حقيقاً بالإلغاء، ويتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض النزاع بين الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والمدعي على لجنة فحص المنازعات المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 157 من قانون التأمين والمعاشات وألزمت الهيئة المصروفات.


(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/ 2/ 1987 في الطعن رقم 1873 لسنة 29 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق